مفهوم التركة وحالاتها في القانون – سداد عماد العسكري

مفهوم التركة وحالاتها في القانون –  سداد عماد العسكري

التركة هي كل مايتركه المتوفى بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية وسواء تعلقت بعين التركة كلديون الموثقة كالرهون او بذمة المتوفى كديونه الخاصة فكل مايتركه المتوفى من مال وحقوق كالعقارات والمنقولات والديون التي بذمة الغير والحقوق التصرفية في الاراضـــــــي الزراعية وغير ذلك.

ولابد ان نفرق بين مفهوم التركة والاستحقاقات التي تترتب للورثة بعد الوفاة لغرض اعالتهم في الحياة فهي ليست من ضمن التركة ومثال ذلك الحقوق التقاعدية والامتيازات الاخرى كالمكافات والمنحة وقروض المصارف..

كما ان مايتركه المتوفى من اموال محرمة على المسلمين يتلف بامر المحكمة المختصة.

وذلك عالمسكرات والمخدرات والافيون وغيرها.

وهنا لابد من الى الاشارة الى مفهوم اخر يتعلق بالتركة تجريه المحكمة المختصة وهو تحرير التركة..

والمقصود بذلك هو جرد جميع مال لمتوفي من حقوق والتزامات تجاه الغير من اموال عقارية اومنقولة وتثبيتها بمحضر بالتفصيل حصرا ووصفا وتقسيما مع بيان عائديتها حسب ظاهر الحال وماقد يكون بشانها من نزاع ويجري تحرير التركة عادة بموجب طلب يقدم من احد الورثة.. وغالبا ما يكون ذلك مترابطا ومتوافقا عند المطالبة باستحصال القسام الشرعي وقبل اصداره.

فشرط اساسي لتحرير التركة هو تقديم من احد الورثة معنون لقاضي المحكمة المختصة وفقا لنموذج معد لذلك او مكتوب انيا وتقوم المحكمه بوضع يدها على التركة اذا قدم طلب من احد الورثة وكان هناك خلافا بينهم؟..

تحرير تركة

كما ان تحرير التركة يكون وجوبيا اذا كان من ضمن الورثة قاصرا اوقاصرين وذلك ضمانا لحقوقهم ويجري تحرير التركة بعلم وموافقة واشراف مديرية رعاية القاصرين وكذلك واستنادا لقاعدة لاتركة الابعد سداد الديون يحق لدائني التركة طلب تحرير التركة وذلك لاستيفاء ديونهم.. حتى ان للمحكمة بيع كل شي قابل للتلف محسوب من ضمن التركة ومن ضمن الورثة قاصر.

علما ان المحكمة المختصة بتحرير التركة هي محكمة الاحوال الشخصية للمسلمين او محكمة المواد الشخصية لغير المسلمين وبموافقة مديرية رعاية القاصرين ان كان هناك قاصر وهنا نستنتج ان تحرير التركة يكون اما بوجود اي من الورثة قاصر او محجور او غائب او كون المتوفى مدينا ولم تقبل ورثته الدين وذلك لتخليص التركة او بطلب ايا من الورثة.

ويكون توزيع التركة وفقا للقسام الشرعي او النظامي في الاراضي الاميرية اما اذا كانت التركة مستغرقة بالديون فتوزع بعد بيان مايلي.

تجهيز وتكفين ودفن الميت وكل ما يحتاجه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه او اية مبالغة.. بالقدر المعروف من غير إسراف.

وكما ان وبكل حال من الاحوال لايجوز بيع دار السكن العائدة للمتوفى الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها او مرهونا رهنا تامينيا او حيازيا وحتى ان الاثاث الزوجـــية لاتعتبر من ضمن التركة.

وبعد انتهاء المحكمة المختصة من تحرير التركة يعلن عن بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتوفى عن طريق المزايدة العلنية في المحكمة او محل وجود التركة ويعلن عن ذلك في الصحف المحلية الا اذا كانت قيمة الاموال لاتحتمل اجور النشر فيمكن الاعلان عنها عن طريق المحكمة فقط وبانتهاء عملية تحرير التركة وبيعها في المحكمة توزع اقيام التركة استنادا لاحكام المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي المرقم 188لسنة 1959 التي نصت على الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي:

تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.  تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله اعطاء الباقي الى المستحقين فبعد التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا يوزع الباقي على الورثة وفقا للحصص الارثية في القسام الشرعي فقد حددت احكام المادة 88 من القانون اعلاه المستحقون للتركة وهم الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح او المقر لهم بالنسب او الموصى له بجميع الاموال واخيرا بيت المال وحددت وضحت المواد 89، 90 ،91 الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم.

بعد حسم الديون المستحقة للجهات المختصة والمصاريف ويجوز للمحكمة بالاضافة الى بيع التركة بالمزاد ان تقبل اوتوزع التركة من قبل الورثة بالاتفاق او بيعها لاحدهم.

ويجوز الطعن بقرارت المحكمة عن طريق التظلم لدى نفس المحكمة خلال ثلاثة ايام من صدور القرار ومن ثم تميزه امام محكمة التمييز خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتبيلغ القرار واعتباره مبلغا به وذلك عملا باحكام المادة 216 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة.. 1969.

وهنا لابد من الاشارة الى ان الحقوق التصرفية التي يتركها المتوفى صاحب حق الانتقال في الاراضي الزراعية توزع وفقا للقسام النظامي الذي يصدر من محاكم البداءة على اصحاب حق الانتقال.. والذي تنظم احكامه وفقا للقانون المدني.

الاصناف المستحقون للتركة بالارث هم : ميراث اصحاب الفروض وميراث العصبات وميراث ذوي الارحام

مقادير الانصبة ومستحقيها

  1. 1. النصف 1/2

أ. البنت الصلبية :اذا كانت لوحدها ولم يكن معها ابن للمتوفي .

ب. الزوج : اذا لم يكن لزوجته منه ولد او من غيره .

ج. الاخت الشقيقة : وهي الاخت لأبوين والأخت لأب عند انفرادها .

ملاحظة : الولد عند جمهور الفقهاء هو الابن وابن الابن وبنت الابن اما البنت فان اولادها لايرثون بطريق الفرض بل يرثون

بطريقة القرابة بالرحم . اما الولد عند الجعفرية فهو الابن وابن الابن وبنت الابن والبنت وابن البنت وبنت البنت .

  1. 2. الربع 1/4

أ. الزوج : اذا كان لزوجته المتوفية فرع وارث منه او من غيره .

ب. الزوجة : اذا لم يكن لزوجها المتوفي فرع وارث منها او من غيره .

  1. 3. الثمن 1/8

الزوجة / الزوجات : فقط عندما يكون لزوجها المتوفي فرع وارث منها او من غيرها .

  1. 4. الثلثان 2/3

أ. الاختان فأكثر : وهما الشقيقتان او الاختان لأب .

ب. البنتان فأكثر : وهما البنتان الصلبيتان لأبوين او البنتان لأب .

5.السدس  1/ 6

أ. الأب : عند وجود فرع وارث لابنه المتوفي كابنه او ابنته وابن ابنه وبنت ابنه وان نزلو ، فالأب يرث السدس لكنه مع البنت  ابنته وبنت ابنه المتوفي يرثه فرضاً واذا بقي شيء بعد اصحاب الفروض رد عليه تعصيباً وذلك قبل التعديل الثاني سنة 1978 بالنسبة للبنت .

ب. الأم : اذا وجد فرع وارث لابنها المتوفي وعند وجود اثنين او اكثر من اخوة ابنها المتوفي او اخواته كيـــفما اتفق .

ج. الأخ لأم او الأخت لأم : اذا لم يوجد معه او معها مايحجبه او يحجبها من اصل او فرع للمتوفي كابــنته او ابنه .

د. الجد  ابو الأب  : في حالة وجود فرع وارث للمتوفي وكذلك عند عدم وجود الاب  كونه يحجب الجد  .

هـ. الجدة او الجدات : الجدة الصحيحة سواء كانت لأب او لأم بشرط ان لايكون أب المتوفي حياً فانه يحجب الجدة لأب او لاتكون ام الميت حية فانها تحجب الجدة لأم .

و. بنت الابن : اذا كانت واحدة او اكثر بشرط ان تكون مع البنت الواحدة من اولاد المتوفي وان لايكون معها فرع وارث مذكر لأنه يحجبها  هذا قبل التعديل الثالث في الوصـــــية الواجبة  وان لايكزن معها ابن ابن لأنه يعصبها.

ز . الأخت لأب فأكثر :بشروط  وهذه حالة خاصة ترث فيها السدس  فهي ان انفردت ترث النصف على ان لا يكون للمتوفي فر وارث او اصل وارث او اخ شقيق لأنه يحجبها وان لايكون معها اخ لأب وان تكون معها شقشقة واحدة للمتوفي اما اذا كانت معها اكثر من اخت شقيقة للمتوفي فلا ترث الأخت لأب شيئاً.

6.الثلث  1/3

أ. الأم : عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي ، وعندعدم وجود اثنين او اكثر من الاخوة والاخوات  سواء كانو اشقاء او لأب او لأم .

ب. اخوة المتوفي من امه : يقسم الثلث بينهم بالتساوي  لافرق بينهم ذكوراً كانو ام اناثا  .

وقد زاد العلماء اجتهاداً فرضاً سابعاً هو  ثلث الباقي  في حالتين :

  1. 1. الجد ابو الأب : في بعض حالاته اذا كان مع اخوة المتوفي  الاشقاء او الاخوة  اي كانو ذكوراً ام اناثا ، لكنه يحجب اخوة واخوات المتوفي

من الأم مطلقاً.

  1. 2. الام : اذا كانت مع الأب او مع احد الزوجين الزوج او الزوجة .

اصحاب الفروض : هم من فرض الله تعالى لهم سهماً في القرآن الكريم او في السنة النبوية المطهرة ومنهم من اقام الاجماع على ميراثهم او باجتهاد العلماء .

الفروض عموما

الفروض عموماً اما ان تكون من جهة السبب وهما اثنان فقط او من جهة النسب وهم عشرة ثلاثة من الرجال  الاب وابو الاب وان علا والاخ لام

و سبعة من النساء  البنت وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب والاخت لام والام والجد ام الام وام الجد  .

  1. 1. حالات الأب : هو من اصحاب الفروض عندى الجمهور والجعفرية ويجب ملاحظة انه عند الجمهور يعتبر من العصبات بالاضافة الى انه صاحب

فرض يحتل الدرجة الاولى من الجهة الثانية من جهات العصبات بالنفس وهي اربعة  جهة البنوة وجهة الابوة وجهة الاخوة وجهة العموة  .

العصبة : عبارة عن اخذ مازاد من المال بعد ان يأخذ اصحاب الفروض فرائضهم .معنى ذلك ان يستحق الميراث بالفرض وبالتعصيب معاً .

قبل التعديل الثاني  : يعطى السدس فرضاً مع فرع وارث مذكر ويعطى السدس فرضاً والباقي تعصيباً مع فرع وارث انثى وقد يعطى الباقي فقط تعصيباً عند عدم وجود اي فرع وارث للمتوفي .

 بعد التعديل الثاني  : يأحذ الاب السدس فرضاً مع بنت او بنات المتوفي وان بقي شيء من التركة يرد على البنت وعلى البنات لا على الاب

اذن حالات الاب عند الجمهور :

أ. يرث السدس فرضاً  عن ولده المتوفي  عند وجود فرع وارث  الابن ، البنت ، ابن الابن ، بنت الابن  ويرث كل التركة تعصيباً اذا كان الفرع

غير وارث لأي سبب . مع وجود ابن للمتوفي يأخذ الاب السدس فرضاً والباقي تعصيباً ، مع وجود بنت للمتوفي يأخذ الاب السدس فرضاً والبنت

نصف والباي يكون للاب  هذا قبل التعديل الثاني  اما بعده فالباقي يرد على البنت .

ب. يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً في حالة وجود بنت لولده المتوفي  صلبية  او مجازية  واحدة او اكثر  هذا قبل التعديل الثاني اما بعده فالباقي

يرد على البنت الحقيقية .

ج. يرث بالتعصيب المحض :  يأخذ الباقي من التركة تعصيباً بعد اصحاب الفروض اذا لم يوجد احد منهم كأحد الزوجين و  يأخذ كل التركة اذا لم يكن لابنه المتوفي فرع وارث مطلقاً  . دليل الحالة الاولى والثالثة في القرآن الكريم قوله تعالى  ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان ولد فان لم يكن له وارث وورثه أبواه فلأمه الثلث .

دليل الحالة الثانية عند الجمهور قول الرسول الكريم ص الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يؤحذ بهذا الحــــكم قبل التعديل الثاني 1978 اما بعد التعديل الثاني الباقي تأخذه البنت .

2- حالات الجد : هو الجد الصحيح الذي لايدخل في نسبه للميت أنثى  وهو ابو الأب وان علا  واحوال الجد في الميراث هي نفسها الاحوال بالنسبة للأب  يرث بالفرض فقط او بالتعصيب فقط او بالفرض والتعصيب معاً

أ. يرث السدس فرضاً عند وجود فرع وارث  ذكر او  انثى  مهما نزلو

ب. يرث السدس فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث مؤنث غير مباشر  مجازي  كبنت الأبن .

ج. يرث بالتعصيب المحض  ياخذ الباقي من التركة تعصيباً بعد اصحاب الفروض اذا لم يوجد احد منهم كأحد الزوجين ، ويأخذ كل التركة عند عدم وجود فرع وارث للميت مطلقاً .

د. يشارك الاخوة والاخوات سواء كانو اشقاء ام اخوان لأب  حيث يعتبر هنا أخاً لهم   للذكر مثل حظ الانثيين  شرط ان لا تنقص حصته عن السدس كونه صاحب فرض .

ولكن هنالك حالات يختلف فيها الجد عن الأب وهي :

– اذا كان للمتوفي أب وجده  ام ابيه  فان الجده لاترث شيئاً ، اما اذا كان للمتوفي جد  أبو ابيه  وجده  ام ابيه  فان الجده ترث مع الجد .

– اذا وجد زوج المتوفى مع أبويه فالأم تأخذ ثلث الباقي ، اما اذا وجد زوج المتوفى مع جده  أبو ابيه  وامه فان الأم تأخذ ثلث الكل .

– اذا وجد مع أب المتوفى أخوة اشقاء او أخوة لأبيه فانهم لايرثون مطلقاً مع الأب ، اما اذا وجد مع اأخوة المتوفى جد بدلاً من الأب فانهم يرثون  فالجد لا يحجب الأخوة  ، عند اكثر الفقهاء يقاسم الجد الاخوة باعتباره اخاً لهم ولكنه يأخذ الباقي عند وجود أخوات منفردات للمتوفى وليس معهن أخ او بنت للمتوفى .

 ابو حنيفة  : الجد يقوم مقام الاب ويحجب الأخوة والأخوات

 المعمول به  : هو رأي اجماع الصحابة كون الجد ليس كالأب في حجب جميع الأخوة بل يحجب الاخوة والاخوات لأم فقط .

حالات حجب الجد حجب حرمان  لايستحق شيء من التركة

– عند وجود الأب لأنه أدلى الى المتوفي بواسطته  من أدلى الى المتوفي بواسطة حجبت تلك الواســـطة  فيحجب الجد مطلقاً .

– عند وجود بنت صليبة فأكثر  مع ان الابن الصلبي لايحجبه  ظهر هذا الحكم في التعديل الثاني 1978 والشريعة الاسلامية لم تنص على ذلك مطلقاً .

مثال : توفي رجل عن بنت واحدة بعد سنة 1978  العراق  : الحل :- للبنت النصف والباقي يرد عليها والجد هنا محجوب .

3- حالات الأم :

أ- ترث السدس اذا كان للمتوفي فرع وارث ذكر كان أم انثى واحداً او متعدداً ، واذا كان معها اثنان او اكثر من اخـــــوة المتوفي واخواته مطلقاً.

ب- ترث ثلث التركة عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي  ذكر ام انثى  وعند عدم وجود اثنان او اكثر من اخوة المتوفي واخواته .

ج- ترث ثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين في المسألتين العمريتين او الغراويتين وتنفرد بالتركة في حالة  رجل توفي ولم يكن له زوجة واولاد .

* من الأشخاص الذين لايحجبون حجب حرمان  الأم ، الأب ، الابن ، البنت ، الزوج ، الزوجة  .

* الأم تحجب حجب نقصان  من الثلث الى السدس  في حالة وجود فرع وارث ذكر ام انثى او في حالة وجود اثنان او اكثر من اخوة الميت واخواته .

حالات حجب الجد حجب حرمان  لايستحق شيئا من التركة

– عند وجود الأب لأنه أدلى الى المتوفي بواسطته  من أدلى الى المتوفي بواسطة حجبت تلك الواســـطة  فيحجب الجد مطلقاً .

– عند وجود بنت صلبية فأكثر  مع ان الابن الصلبي لايحجبه  ظهر هذا الحكم في التعديل الثاني 1978 والشريعة الاسلامية لم تنص على ذلك مطلقاً .

مثال : توفي رجل عن بنت واحدة بعد سنة 1978  العراق  : الحل :- للبنت النصف والباقي يرد عليها والجد هنا محجوب .

3- حالات الأم :

أ- ترث السدس اذا كان للمتوفي فرع وارث ذكر كان أم انثى واحداً او متعدداً ، واذا كان معها اثنان او اكثر من اخوة المتـــــوفي واخواته مطلقاً.

ب- ترث ثلث التركة عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي  ذكر ام انثى  وعند عدم وجود اثنان او اكثر من اخوة المتوفي واخواته .

ج- ترث ثلث الباقي بعد نصيب احد الزوجين في المسألتين العمريتين او الغراويتين وتنفرد بالتركة في حالة  رجل توفي ولم تكن له زوجة واولاد.