الأسرة النيابية تؤيد إلغاء حرية إختيار الأحوال الشخصية

خبير قانوني: المادة 41 تبيح الزواج المثلي الأسرة النيابية تؤيد إلغاء حرية إختيار الأحوال الشخصية بغداد- خولة العكيلي دعت لجنة المرأة والأسرة النيابية الى الغاء المادة 41 من الدستور كونها تكرس التفرقة داخل الأسرة . فيما رفض خبراء قانونيون اجراء اي تعديل او الغاء المادة عادين ذلك مخالفا” لمبدأ الحرية التي اقرها الدستور . وقالت رئيس اللجنة انتصار علي الجبوري لـ (الزمان) امس (انا مع الغاء المادة 41 من الدستور كونها تكرس التفرقة داخل الأسرة من خلال تحكمها بالحياة الأسرية). ملفتة الى ان (قانوني الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والعقوبات رقم 68 لسنة 1969 يفرق بين الرجل والمرأة لاسيما في الخلع) واصفة (تلك المادة بأنها تعمل على لبننة العراق بمعنى جعله لبنانيا” وبالتالي تضيع حقوق المرأة) مؤكدة ان (الجميع مختلف على تلك المادة ويطالب بألغائها فضلا عن اجراء تعديلات في قانون العقوبات). ورفض الخبير القانوني طارق حرب تعديل المادة 41 من الدستور او الغائها عادا ذلك بالمخالف لمبدأ الحرية التي اقرها الدستور . واوضح حرب لـ (الزمان) امس ان (المادة 41 من الدستور تعطي الحرية للعراقيين باختيار قانون الاحوال الشخصية حسب الدين او المذهب او المعتقد او الأختيار وذلك يعني قمة الحرية التي لم ترد في اي دستور آخر كون هذا نص يصل الى حد انه يبيح الزواج المثلي لان كلمة اختيارهم تعني ذلك على الرغم من انهم لايعرفون معنى ذلك) منوها الى ان (هذا النص يترك للمسيحي والمسلم وللصابئي وللشيعي وللسني حريته الا ان الزام المسيحيين والصابئة والأزديين لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأحكام الدين الأسلامي يخالف مبدأ الحرية التي قررتها المادة المذكورة في الدستور) متسائلا” (لماذا يلتزم المسيحي بالوصية بثلث التركة كما مقرر في هذا القانون في حين ان الدين المسيحي يبيح له الوصية بجميع ماله وليس الثلث فقط كما مقرر في القانون رقم 188 لسنة 1959) .