
القانون 72 لسنة 2017 الجديد – طارق حرب
في 2017/9/18 صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها الجديد 4461 في 18 ايلول 2017 متضمنة احكام القانون رقم (72) لسنة 2017 قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق الذي جاء ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر وتوليا مصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق قبل سنة 2003 ولا سيما ان تلك القرارات يشوبها الغموض وكان من اللازم وضع آلية جديدة لهذا الموضوع ويلاحظ على القانون الجديد انه تولى تنظيم الموضوع على الشكل التالي:
1- ان عضو حزب البعث المنحل من درجة عضو شعبة فنازلا غير مشمول بهذه الاجراءات مالم يكون قريبا من الدرجة الثانية او شغل احدى الوظائـــف التي حددها القانون الجديــــــــد وهي المناصب الامنية.
2- ان المصادرة والحجز يشمل جميع الاموال المنــــــــــقولة وغير المنقولة كالعقارات والسيارات وحسابات المصارف وسوى ذلك من الاموال.
3- ان الاشخاص المشمولين بالمصادرة هم صدام حسين وزوجاته واولاده واحفاده واقاربه حتى الدرجة الثانية اي ان المصادرة لاموال صدام تشمل اموال اولاده وبناته وزجته واحفاده وامه وابيه وجده وجدته وعمه وعمته وخاله وخالته لان جميع المذكورين تمتد اليهم الدرجة الثانية من الاقارب وكذلك تشمل المصادرة وكلاءهم ممن اجروا نقل ملكية هذه الاموال بموجب وكالاتهم.
4- كذلك تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة لشاغلي المناصب العليا فى زمن النظام السابق ووردت الاسماء في قائمة مرفقة بالقانون وهذه الاسماء هي 52 اسما تبدا باسم (عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل 52 خميس سرحان المحمود وقد تم نشر هذه القائمة مع القانون في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية ولكن القانون الجديد منحهم حق الاعتراض امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية.
ويشمل المصادرة وحق الاعتراض من ثبت تملكهم من المنصب الحزبي او الرسمي وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقاربهم ووكلائهم
5- اعفى القانون الجديد دار سكن واحدة ممن وردت اسماؤهم في القائمة وايضا عضو فرع او من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ومدراء الامن في المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية .
6- اوجب القانون في تحديد المصادرة واقع التملك بسبب المسؤولية الحزبية والرسمي واعتبر القانون بيع العقار سابقا المصادر فإن الاعتراض يقتصر على التعويض النقدي واعتبر جميع التصرفات العقارية على العقارات المشمولة بالقرار (76) والتي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة واعتبر التصرفات على العقارات المشمولة بالقرار (88) غير نافذة
7- منح القانون المحجوزة اموالهم طلب رفع اشارة الحجز عن طريق اللجنة الوزارية وقرر القانون عدم العمل بالقرار (1198) لسنة1977 الخاص بمقاولة بيع العقار والسكنى فيه واوجب على الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة اعداد قوائم باسماء المشمولين وتبليغ هذه القوائم للوزارات والجهات الاخرى
وحسنا فعل القانون عندما قرر صدور تعليمات من مجلس الوزراء.























