إيقاف الإستفتاء إجراء دستوري – طارق حرب

 إيقاف الإستفتاء إجراء دستوري – طارق حرب

 

يوم 2017/9/18 اصدرت المحكمة الاتحادية العليا امرا ولائيا يتضمن ايقاف اجراء استفتاء كردستان المحدد له يوم 2017/9/25 ولابد من ملاحظة انه لا يتضمن تأجيلا للاستفتاء ولا ابطالا للاستفتاء وانما ايقاف اجراء الاستفتاء اي يكون الاستفتاء موقوفا لحين حسم دعوى عدم دستورية قرار الاستفتاء حيث تم تقديم دعاوى كثيرة تطلب من المحكمة الاتحادية  الحكم ببطلان قرار الاستفتاء وعدم دستوريته وقد صدر الامر الولائي طبقا لاحكام المادة  (151) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 والتي نصت على ما يلي:-

لكل من له حق في الاستحصال على امر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعززها من مستندات وفي ذلك نقول:

ان أمر المحكمة الاتحادية بإيقاف اجراءات الاستفتاء يوافق القانون (83) لسنة 69ان عدم تنفيذ امر المحكمة بايقاف الاستفتاء يشكل جريمة المادة (329) قانون عقوبات.. الامر الولائي للمحكمة مقرر بموجب جميع قوانين العالم اي ليس القانون العراقي فقط للاقليم الاعتراض على الامر امام المحكمة الاتحادية وشرح وجهة نظره وادلته ووثائقه..  مدة اعتراض الاقليم خلال ثلاثة ايام فإذا مضت فان الامر يكون تبعا للحكم الذي سيصدر يجوز للمحكمة إلغاء الامر بعد الاعتراض او عند صدور الحكم  بناء على ادلة الاقليم.

الامر الولائي هو حكم مؤقت وليس دائميا لكنه اجراء مستعجل لتدارك  طارئ  كالاستفتاء،  على جميع الجهات الالتزام بتنفيذ الامر الولائي وبخلافة فإنهم يتعرضون للمسؤولية.

أصدرت المحكمة الاتحادية الامر الولائي  طبقا للمادة (151) قانون مرافعات.. ان طالب الامر رئيس الوزراء بالاضافة الى وظيفته  ضد رئيس الاقليم ورئيس برلمان الاقليم

حدد الطلب المواد الدستورية التي يعتمد عليها في ايقاف الاستفتاء بدءا من المادة الاولى

قام طلب ايقاف الاستفتاء على مواد الدستور (116 و117  و119  و120  و126  و140  و143 و1)