
عقوبة التستر على المجرمين وفق القانون – علي التميمي
…………..
١…جريمة التستر…… من الجرائم الخطرة والتي ربما لاتكتشف الا بعد التوصل الى الجناة واكتشاف الجريمة وبدأ التحقيق فيها وسماع افادات بقية المتهمين او عن طريق التحري والتفتيش وهذه الجريمة يختلف شكلها من جريمة لأخرى فهي في جرائم المال غيرها في السرقة او القتول…
٢….واعتبر قانون العقوبات العراقي مجرد العلم بالجريمة او معرفة المجرم وعدم الابلاغ عنها هو تستر ..وان عدم الابلاغ ..يشكل جريمة …وأراد المشرع بذلك حماية المجتمع من الجرائم واثارها الاخرى فجعل الواعز الأخلاقي والوطني هو الدافع للابلاغ عن الجرائم ..مثلا ..جرائم الإرهاب..
٣.واجاز قانون الأصول الجزائية ان يكون البلاغ سريا في الجرائم الخطرة ..الأمنية…الاقتصادية الارهابيه ….والتي عقوبتها المؤبد او الإعدام ..بالتفاصيل التي جاءت به المادة ٤٧ من قانون الأصول الجزائيه..
٤….ومع كثرة جرائم المال والفساد الإداري والمالي وحجمها الهائل وأثرها ونتائجها على الاجيال القادمة كونها جرائم ضد الانسانية ..يحتاج ..ان تؤمن ..حياة المخبرين عن هذه الجرائم بشكل كبير …
٥…اما المواد المعاقبة على التستر …عاقبت المادة ٢٤٥ من قانون العقوبات العراقي بالحبس لمدة تصل إلى السنة عن أحجام الموظف عن الابلاغ عن الجريمة التي يعرفها …وعاقبت المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات العراقي ايضا بالحبس اي تصل إلى الخمس سنوات على من يمتنع عن الاخبار عن الجرائم وكان واجبه يلزمه بذلك ..
٦…اما المادة ..4 ..من قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ عاقبت بالسجن المؤبد على التستر او إخفاء معلومات او اشخاص.. بطبيعة ارهابيه ..ايضا المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن ٧ سنوات على اخفاء الاشخاص المطلوبين عن جرائم ..اي تستر عليهم ..
٧…ومواد أخرى منها المواد ٢٤٠ و٤٦١ و٤٦٠ من قانون العقوبات العراقي عاقبت على إخفاء الأشياء المسروقة وعدم الابلاغ عنها سواء بنية العلم ام لا ..
٨…ومن يتوصل إلى اركان جريمة التستر اي الركن المادي والمعنوي ….هو جهة التحقيق ويتم عند اكتشاف ذلك فتح ملفات تحقيق مستقلة… عن ملفات التحقيق الاصليه ..والشي المهم في مثل هذه الجرائم هو الركن المعنوي اي القصد الجنائي الذي يمكن الوصول اليه من اجراءات التحقيق..الافادات..والشهود ..والقرائن..وغيرها ..
……….























