الحماية القانونية للأموال العامة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي مع اختلاف فقهاء القانون في تحديد المعيار المميز للمال العام فان القانون المدني العراقي بالفقرة (1) من المادة (71) نص على ان (تعتبر اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص المعنوية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون) . وبموجب هذا النص يكون المال عاماً اذا توفر فيه شرطان هما :- 1) ان يكون المال للدولة او لشخص معنوي عام … 2) ان يكون مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون . ومع ان هذا النص يثير عدد من الاشكالات منها :- – ما هي طبيعة علاقة الدولة بالمال العام … فهل هو مملوكاً لها ام خاضعاً لادارتها او اشرافها ؟ – اذا كان المال المملوك للدولة مخصص للمنفعة العامة بموجب نظام او قرار وزاري فهل يعد مالاً عاماً ام لا يعد كذلك ؟ ورأينا ان المال مادام مملوكاً للدولة وخاضعاً لادارتها او اشرافها ، او مخصص لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى تشريع نافذ فهو مالاً عاماً … وعلى هذا الاساس فان اموال الدولة غير المخصصة لمنفعة عامة لا تعتبر اموالاً عامة . وحرص المشرع العراقي على فرض حماية قانونية متنوعة للاموال العامة اهمها :- – حماية دستورية – حماية مدنية – حماية جنائية فدستور جمهورية العراق لعام 2005 نص بالفقرة (اولاً) من المادة (27) على ان (للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن) ، وهو نهج ثابت اكدته جميع الدساتير العراقية السابقة ….. ومنها دستور عام 1970 الذي توسع في النص على ان (للاموال العامة ولممتلكات القطاع العام حرمة خاصة ، على الدولة وعلى جميع افراد الشعب صيانتها والسهر على امنها وحمايتها وكل تخريب فيها او عدوان عليها يعتبر تخريباً في كيان المجتمع وعدواناً عليه) . وحرص المشرعون في مختلف الدول على فرص حماية للاموال العامة في القوانين التجارية والادارية تستمد قواعدها بالاصل من القانون المدني …. والقانون المدني العراقي اعتمد قواعد اساسية لحماية الاموال العامة وهي :- 1) عدم جواز التصرف في المال العام …. فاذا كان من حق الفرد ان يتصرف بامواله الخاصة بالبيع او الايجار او الهبة او الرهن فلا يحق للادارة الحكومية المالكة للمال العام ان تتصرف في المال العام تصرفاً من شأنه نقل الملكية من ذمة الادارة الى ذمة الافراد ، ولكن هذه القاعدة لا تمنع الادارة من التصرفات التي لا تتعارض مع تخصيص المال العام للمنفعة العامة ، وليس للدولة ان تتصرف بالاموال التي تديرها تصرفاً من شأنه ان ينتقص من قيمتها او ان يتلفها ، وانما عليها ان تديرها الادارة الرشيدة التي تنمي تلك الاموال وتكرس استخدامها فيما يحقق مصلحة المجتمع . 2) عدم جواز تملك المال العام بالتقادم … مع ان من المبادئ المقررة في اغلب القوانين المدنية العربية ومنها القانون المدني العراقي (ان السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه قد يكون سبباً من اسباب الملكية في شروط معينة . وهذه السيطرة الفعلية تسمى (الحيازة) ، والحيازة بشروطها بدون انقطاع لمدة خمسة عشر سنة قد تكون سبباً من اسباب الملكية) . ولكن من قواعد حماية الاموال العامة تقرر مبدأ عدم جواز تملك المال العام بالتقادم ، أي ان السيطرة الفعلية وان تمت بشروطها المحددة قانوناً ومهما طالت مدتها لا تؤدي الى اكتساب ملكيتها وذلك استناداً للفقرة (2) من المادة (71) من القانون المدني التي نصت على انه لا يجوز التصرف بالاموال العامة او الحجز عليها او تملـــــكها بالتقادم . 3) عدم قابلية الاموال العامة للحجز عليها … فاذا كان من الجائز حجز اموال الافراد في حالة اقناعهم عن تسديد ديون بذمتهم تمهيداً للتنفيذ الجبري على تلك الاموال ونزع ملكيتها لصالح الدائنين ، فان هذا غير جائز بالنسبة للاموال العامة …. وذلك حرصاً على مبدأ انتظام واطراد سير المرافق العامة 4) عدم جواز اشهار افلاس شركات القطاع العام وذلك لان قانون التجارة العراقي مع انه نص على ثبوت صفة (التاجر) لها ، الا انه استثنى شمولها من بعض احكامه ، ومنها الاحكام الخاصة بالافلاس . اما عن اهم صور الحماية الجنائية للاموال العامة فهي :- اولاً // اتساع نطاق تجريم الافعال او الامتناعات المضرة بالاموال العامة … فالى جانب الجرائم المنصوص عليها في قانـــون العقوبات واهمها :- أ) الجرائم ذات الخطر العام كالحريق والغرق والاعتداء على وسائل الاتصال وسلامة النقل والمواصلات العامة اذا ادت الى تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال . (المواد 342 – 364 عقوبات) . ب) تخريب او هدم او اتلاف او الاضرار عمداً بمباني او املاكاً عامة او مخصصة للدوائر والمصالح الحكومية او المؤسسات او المرافق العامة او للجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام او منشآت النفط او غيرها من منشآت الدولة الصناعية او محطات القوة الكهربائية والمائية او وسائل المواصلات او الجسور او السدود او مجاري المياه العامة او الاماكن المعدة للاجتماعات العامة او لارتياد الجمهور او أي مال له اهمية كبرى في الاقتصاد الوطني بقصد قلب نظام الحكم المقرر في الدستور . ويحكم على الجاني في جميع الاحوال ، بالاضافة الى عقوبة الاعدام او السجن ، بدفع قيمة الشيء الذي خربه او هدمه او اتلفه او اضر به (مادة 197 عقوبات) . ج) جرائم التخريب والاتلاف ونقل الحدود (البند (2) مادة (447) عقوبات + المادة 480 عقوبات) . د) المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة (المواد 487 – 493) . فان المشرع العراقي اعتمد تجريم افعال او امتناعات وصفها بانها من الجرائم الخطيرة التي تدخل ضمن الجرائم المنظمة ومنها :- 1) غسيل الاموال المتحصلة من جريمة …. والتي تشمل الجرائم الواقعة على الاموال العامة . 2) جرائم الفساد المالي والاداري اذا وقع على مال عام . 3) جرائم الاتجار بالاشخاص ، وبخاصة النساء والاطفال ، اذا وقعت من موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء ممارسة وظيفته . 4) جرائم الاتجار بالمخدرات او المؤثرات العقلية اذا ارتكبها موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بوظيفته وبقصد تمويل الارهاب . 5) جرائم الاتجار بالاسلحة الحربية او النارية خلافاً للتشريعات الوطنية النافذة . ثانياً // الاحتياطات الاجرائية لحماية الاموال العامة تهدف قوانين الاجراءات الجنائية (اصول المحاكمات الجزائية) الى التوفيق بين الحق العام الذي يتطلب حماية النظام العام واحترام امن المجتمع والحفاظ على الممتلكات العامة وحماية حياة المواطنين وامنهم واعراضهم واموالهم …. وبين حقوق المتهمين بارتكاب جرائم في صيانة امنهم وكرامتهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الدفاع عن انفسهم لاثبات برائتهم ….. وقد احتاط المشرع العراقي لحماية الاموال العامة باحكام معينة نص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية ….. اهمها :- 1) ضوابط تحريك الشكوى المتصلة بمال عام … عندما تقع جريمة على شخص ما ، فان لهذا الشخص او لذويه الحق باللجوء الى السلطة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين ومطالبتهم بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن تلك الجريمة . وقد اجاز القانون للافراد ان لا يمارسوا حقهم في تحريك الدعوى الجزائية في حالات عديدة منها اتلاف الاموال الخاصة او تخريبها اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد . ولكن الامر مختلف بالنسبة للاموال العامة فالجرائم الواقعة عليها يحق لكل متضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانوناً ، او أي شخص علم بوقوعها باخبار يقدم الى جهة مختصة واذا لم يتقدم احد بذلك فان ذلك من مسؤولية الادعاء العام بحكم مسؤوليته عن الحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام . 2) حجز اموال الاشخاص المتهمين بجرائم ضد الاموال العامة فقد اجاز قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية لقاضي التحقيق وللمحكمة وضع الحجز على اموال المتهم بارتكاب جناية وقعت على مال منقول او غير منقول ، ويشمل الحجز كل مال تحولت اليه هذه الاموال او ابدل بها …. الخ 3) بموجب القانون رقم 8 لسنة 2011 تم تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بما اجاز احالة المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها ، حيث رفع القيد السابق بوجوب الحصول على اذن الوزير التابع له …. ومن تلك الجرائم استغلال نفوذ الوظيفة او انتهاك حرمة المال العام . 4) بموجب القانون رقم 35 لسنة 2007 انضمت جمهورية العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة سنة 2004 وبموجب هذه الاتفاقية التزمت جمهورية العراق بالتعاون الدولي في مجالات المساعدة في التحقيقات ، تسليم المجرمين ، نقل الاشخاص المحكوم عليهم ، المساعدة القانونية المتبادلة ، نقل الاجراءات الجنائية ، الاتفاق على انشاء هيئات تحقيق مشتركة ، استرداد الموجودات ، تبادل المعلومات . ثالثاً // تطوير المؤسسات الحكومية المعنية بحماية الاموال العامة واهمها :- 1) وزارة الداخلية وقوى الامن الداخلي :- المدقق في قانون وزارة الداخلية النافذ رقم 11 لسنة 1994 يجد انها تتولى بوجه خاص تحقيق مجموعة مهام في مقدمتها (حماية ارواح الناس وحرياتهم والاموال العامة والخاصة وضمان سلامتها من أي خطر يهددها) . وبموجب قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980 تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي ، ومنع ارتكاب الجرائم ، وتعقيب مرتكبيها ، والقبض عليهم ، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها ، وحماية الانفـــــس والاموال …. الخ . وبذلك يتضح ان وزارة الداخلية ودوائر قوى الامن الداخلي تختص بمكافحة جميع الجرائم ومنها جرائم التعدي على الاموال العامة . 2) هيئة النزاهة :- في قانونها الجديد رقم 30 لسنة 2011 الذي اناط بها منع الفساد ومكافحته والتحقيق بالجرائم المشمولة باحكامه ومنها الرشوة والاختلاس وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم . 3) الرقابة المالية :- على وفق التعديل الاول لقانونها رقم 31 لسنة 2011 بما اجاز اجراء التحقيق الاداري في الامور التي يطلب مجلس النواب اجراء التحقيق فيها … علماً ان في مقدمة مهام الرقابة المالية ، الحفاظ على المال العام من الهدر او التبذير او سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه . 4) المفتشون العموميون :- بموجب قانونهم رقم 57 لسنة 2004 يتحملون مسؤولية التدقيق والتحقيق وتقييم الاداء لزيادة المساءلة والنزاهة والاشراف على الوزارات لمنع وتحديد وردع الاحتيال والهدر واساءة استخدام السلطة والافعال غير المشروعة ، واحالة مخالفي القوانين التي تستوجب تحقيق جنائي الى الجهات القضائية المختصة . 5) الادعاء العام :- حسب قانونهم المرقم 159 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2006 مسؤول عن تحقيق حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة …. والاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية ، والعمل على سرعة حسم القضايا …. الخ . 6) القضاء الجنائي :- يتكون من محاكم الجنايات ومحاكم الجنح ومحاكم الاحداث ومحاكم التحقيق ، وفوقهم محكمة التمييز ممثلة بالهيئة العامة والموسعة والجزائية فيها ، ومحاكم الاستئناف …. وهذه المحاكم مسؤولة عن تطبيق احكام القوانين الجزائية ضمن مسؤولياتها المحددة في قانون التنظيم القضائي النافذ . والقضاء الجنائي في مختلف دول العالم هو الوسيلة الفعالة لتحقيق سيادة القانون وتأمين العدالة ، ومنع التعدي على الحريات العامة والحقوق الانسانية ، وقمع أي انتهاك لعموم اموال الدولة والاموال العامة الى جانب حمايتها للاموال الخاصة والحقوق الشخصية ، ولكل دولة سياسية جزائية تحدد استراتيجيات وخطط وبرامج منع وقمع الاجرام وتوطيد العدالة الجنائية والحفاظ على النظام العام . وكان قانون اصلاح النظام =القانوني رقم 35 لسنة 1977 اول تشريع عراقي تناول بالتفصيل اسس السياسة الجزائية في منطلقاتها الاساسية واهدافها العامة ، واسس التشريعات الجزائية واهمها قانون العقوبات والاجراءات الجنائية والادعاء العام … واعتنى المشرع في كل ذلك بحماية الاموال العامة حيث اكد على :- – ضرورة الاهتمام بوضع قواعد عامة تحكم الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ، ولابد في هذه القواعد من التركيز بصورة خاصة على الانتهاكات التي تمس الملكية العامة والملكية التعاونية ووسائل الانتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي وقواعد توزيع الخدمات والسلع ، وسوء استعمال الصلاحيات الممنوحة وحرفها بشكل يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني . – التأكيد على ان يشمل الدفاع الشرعي وحالة الضرورة مصالح الدولة والمجتمع واموال القطاع العام والقطاع التعاوني . – للادعاء العام في حدود القوانين والانظمة والتعليمات ان ينبه الى الخروق والانتهاكات الخاصة عند تطبيق الاحكام والنصوص الجزائية وان يطلب او يتخذ من الاجراءات ما يكفل تلافي هذه الانتهاكات وتصحيحها وعدم تكرارها وفي 20/5/1996 نشرت لنا دراسة بعنوان (الواجب الوطني في حماية الاموال العامة) اقترحنا في خاتمتها ما يلي :- اولاً // العمل على اصدار قانون خاص لحماية الاموال العامة يوحد قواعد الحماية القانونية (الدستورية والمدنية والجنائية) على وفق نظرية متناسقة تمنع وتقمع شتى صور الاعتداء على حرمة الاموال العامة ، وبما يؤمن ادارتها ادارة رشيدة وتكريس استخدامها على الدوام لمصلحة المجتمع ، مع توسيع نطاق الحماية القانونية لتشمل الى جانب الاموال العامة اموال النقابات والاتحادات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام . ثانياً // تشجيع تاسيس جمعية اهلية لحماية الاموال العامة تتولى توعية الجمهور باهمية الاموال العامة وضرورة الاسهام الشعبي في حماية تلك الاموال من أي خطر يهددها وتشجيع الاخبارات عن أي انتهاك او سوء تصرف بالاموال العامة من اية جهة كانت . ثالثاً // اهتمام الوزارات كافة وتوابعها بما يلي :- 1) الصيانة الدورية للممتلكات العامة التي تتبع لها . 2) الجرد الدوري لموجودات مخازن الاموال العامة والتأكد من سلامة ادارتها وتنظيمها ومراعاة التعليمات المالية في ادارة المشتريات واجراءات الصرف فيها . 3) التزام الموظفين كافة بمراعاة قواعد تسلم وتسليم الذمم كل حسب موقعه الوظيفي ومسؤولياته عند التنقلات والتقاعد . 4) رعاية وتنشيط دوائر (التدقيق) فيها لتؤدي واجبها في رقابة سلامة ادارة الاموال العامة واموال الدولة والصرف المالي . رابعاً // تنمية القيم المعنوية الدينية والاخلاقية والوطنية بمختلف وسائل الاعلام والتربية والتعليم والارشاد الديني في تكوين الاجيال الجديدة بما يعزز الوعي بوجوب المحافظة على الملكية العامة وصيانتها والسهر على امنها والوقوف بحزم ضد كل انتهاك لحرمتها او عدوان عليها كونها ملك الشعب ومصدر رفاهية وعامل قوة للوطن وازدهاره . وارى الان …. ان هذه المقترحات مازالت مهمة وجديرة بالعناية العامة . مصادر الدراسة – دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . – قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 . – قانون الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011 . – قانون المفتشون العموميون رقم 57 لسنة 2004 . – قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 . – قانون واجبات رجل الشرطة رقم 176 لسنة 1980 . – قانون الادعاء العام رقم 59 لسنة 1979 . – قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 . – قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 . – القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 . – الدكتور سليمان محمد الطحاوي – الوجيز في القانون الاداري – دار الفكر العربي – 1975 . – القاضي علاء يوسف اليعقوبي – حماية الاموال العامة في القانون الاداري – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد . – القاضي فتحي عبد الرضا الجواري – تطور القضاء الجنائي العراقي – وزارة العدل – مركز البحوث القانونية – بغداد 1986 . – عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – الواجب الوطني في حماية الاموال العامة – جريدة الثورة – العدد الصادر يوم 20 / 5 / 1996 .
























