العفو العام بين المطرقة والقرار  – غدير الموسوي

العفو العام بين المطرقة والقرار  – غدير الموسوي

                                أولا/  أن القانون أقر بتاريخ 25.8.2016

الماده 16 من القانون تقول :-

ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 25.8.2016 ،

و لم يذكر فيه وجوب نشره بالجريدة الرسمية ، إذاً هو مستثنى من القاعده ، و كذالك المادة 14 من نفس القانون تقضي بعدم العمل بأي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 14 لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون .

و مـــــــــن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام ،  إذا جاء بعده و يعتبـر إستثناء منه إذا جاء قبله ، و في حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص .

ثانياً /  ولو فرضنا أن هذا القانون يجب نشره بالجريدة الرسميه قبل بدأ العمل به يطرح السؤال هنا إذا كيفية وجوب العمل به ، و هوه لايزال لم ينشر بالجريدة الرسمية ، و هذا أيضاً مخالف لأحكام الدستور و لنص الماده 129 منه

المادة 129 ، تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، و يعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على خلاف ذلك ،

(يعمل بها من تاريخ نشرها) .

إذا من باب أولا أن لايتم العمل بها ما دامت لم تنشر بالجريدة الرسمية .

ملاحظة/ قرار المحكمة الإتحادية العليا لايعني إلغاء القوانين بشكل نهائي .

أخيراً وليس آخراً

المادة 94 : قرارات المحكمة الإتحادية العليا باته و ملزمة للسلطات كافة .