
العفو العام بين المطرقة والقرار – غدير الموسوي
أولا/ أن القانون أقر بتاريخ 25.8.2016
الماده 16 من القانون تقول :-
ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب بتاريخ 25.8.2016 ،
و لم يذكر فيه وجوب نشره بالجريدة الرسمية ، إذاً هو مستثنى من القاعده ، و كذالك المادة 14 من نفس القانون تقضي بعدم العمل بأي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 14 لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون .
و مـــــــــن القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد العام ، إذا جاء بعده و يعتبـر إستثناء منه إذا جاء قبله ، و في حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص .
ثانياً / ولو فرضنا أن هذا القانون يجب نشره بالجريدة الرسميه قبل بدأ العمل به يطرح السؤال هنا إذا كيفية وجوب العمل به ، و هوه لايزال لم ينشر بالجريدة الرسمية ، و هذا أيضاً مخالف لأحكام الدستور و لنص الماده 129 منه
المادة 129 ، تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ، و يعمل بها من تاريخ نشرها ، ما لم ينص على خلاف ذلك ،
(يعمل بها من تاريخ نشرها) .
إذا من باب أولا أن لايتم العمل بها ما دامت لم تنشر بالجريدة الرسمية .
ملاحظة/ قرار المحكمة الإتحادية العليا لايعني إلغاء القوانين بشكل نهائي .
أخيراً وليس آخراً
المادة 94 : قرارات المحكمة الإتحادية العليا باته و ملزمة للسلطات كافة .
























