
مساواة العسكري شهيد تحرير الموصل بشهيد 1963 – طارق حرب
نشرت احدى الصحف البغدادية اليوم 26/8/2017 توجيها من الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن تعيين ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2016 ومعنى ذلك ان الشهداء من العسكريين وشهداء قوى الامن الداخلي الذين استشهدوا في معارك التحرير غير مشمولين بالامتياز الوارد بالتوجيه والخاص بالتعيين في دوائر الدولة لأنهم غير مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ذلك ان هذا القانون يشمل الشهداء سنة 1963 والشهداء قبل 2033/4/9 اصلا وان اضيفت شريحة الشهداء الابطال من الحشد الشعبي والتوجيه يعني شمول ذوي الشهيد سنة 1963 والشهيد قبل 2003/4/9 وعدم شمول الشهيد من منتسبي القوات المسلحة كمكافحة الارهاب والجيش والشرطة الاتحادية اي عدم شمول العسكريين والشرطة من الشهداء بهذا الامتياز لأن توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء جاء مقيدا بمن يسري عليهم قانون مؤسسة الشهداء وهذا مما ينافي احكام المادة 14 من الدستور التي قررت المساواة اي مساواة عيال شهيد تحرير الانبار وصلاح الدين والموصل وتلعفر مساواتهم بعيال الشهيد قبل 9/4/2003 وعيال الشهيد لسنة 1963 كون قانون مؤسسة الشهداء يسري على شهداء 63 وشهداء قبل 4/9 ولا يسري على شهيد التحرير من سنة 2014 حتى الان فكيف نمنح امتياز التعيين لعيال شهيد 63 ولا نمنح هذا الامتياز لشهيد 2016 و2015 على الرغم من ان الاستشهاد في عمليات التحرير من داعش التي بدأت منذ ثلاث سنوات واستشهد فيها جيش وشرطة اعلى في درجات الاستشهاد وعوائل شهداء 63 الذين منحوا هذا الامتياز رتبو اوضاعهم لمضي مدة طويلة على الاستشهاد ولمضي مدة تزيد على عشرة سنوات يتمتعون بهذا الامتياز لذلك فهي دعوة للامانة العامة لمجلس الوزراء الذي عودنا على العدل والمساواة والانصاف الى شمول شهداء الجيش والشرطة وجميع شهداء عمليات التحرير بهذا الامتياز وان كان قانون مؤسسة الشهداء يقصر الامتياز على بعض الشهداء فقط .


















