
دستورية حكم الإتحادية بإحتساب خدمة المتعاقدين
2017/8/2 يوم انشغلت به وسائل الاعلام العراقية بشأن خدمة المتعاقدين في دوائر الدولة اي خدمة اصحاب العقود وعما اذا كانت هذه الخدمة التعاقدية تعتبر خدمة قانونية لاغراض قانون الخدمة المدنية وامكانية احتساب خدمة الموظف الذي ارتبط بخدمة تعاقدية بموجب عقد بينه وبين الدائرة الحكومية ثم تحولت خدمته من خدمة تعاقدية الى خدمة قانونية طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 اي احتساب مدة الخدمة العقدية الى الخدمة الجديدة بعد تعيينه كموظف دائمية وعدم وجود حكم قانوني يتم بموجبه احتساب تلك الخدمة بالوظــــــيفة الدائمة وقد كان ذلك محل اجراء من البرلمان اذ عند مناقــــــشة قانون الموازنة لسنة 2017 حيث تولت اللجنة المالية في البرلمان اضافة احتســــاب الخدمة التعاقدية في قانون الموازنة وفعلا صدر قانون الموازنة رقم (44) لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4430 فــــــي 2017/1/9 متضمنا الفقرة السادسة من المادة (11) والتي قضت باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم لاغراض العلاوة والترفيع والتــــــعاقد وبذلك فإن القانون لم يفرق بين الموظف الدائمي والموظف المتعاقد من حيث احتساب مدة الخدمة في العقد لجمـــــيع الاغراض وهي العـــــــلاوة والترفيع والتعاقد اي ان قانون الموازنة عامل الموظف المتعاقد معاملة الموظف الدائمي من احتساب خدمته لجميع الاغراض بما فيها العلاوة والترفيع والتعاقد مما ورد في قـــــــانون موازنة 2017 ولكن هذا الحكم الذي ادخله البرلمان في قانـــــــــون الموازنة كان محلا للاعتراض وموضــــعا للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا ولكن المحكمة الاتحادية أيدت قرار البرلمان بشأن احتساب خدمة المتعاقد لاغراض العلاوة والترفيع والتعاقد ورفضت المحكمة طعن الحكومة بعدم دستورية هذا الحكم وايدت استمراره وتطبيقه شريطة تعيين المتعاقد في احدى دوائر الدولة لذلك بلغ قرار المحكمة الاتحادية العليا الكمال ووصل الى الجمال في احتساب خدمة المتعاقد لجميع الاغراض .
طارق حرب


















