
الدستور يعاضد ترشيح الهيئات المستقلة – طارق حرب
بيان رئاسة مجلس الوزراء توليه مهمة الترشيح لاصحاب الدرجات الخاصة بما فيهم اعضاء الهيئات المستقلة وعرض الاسماء على البرلمان للتصويت والمصادقة على المرشحين الذين ارسلهم مجلس الوزراء مسألة موافقة للدستور ذلك ان الدستور أناط بمجلس الوزراء وحده هذه المهمة دون ان يوكل الدستور هذه المهمة لأية جهة اخرى حتى للبرلمان وما حصل من تولي البرلمان مهمة الترشيح كما حصل سابقا بالنسبة لاعضاء مفوضية حقوق الانسان وما يحصل حاليا من قيام البرلمان بتشكيل لجنة خبراء لاختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كان خلافا لاحكام الدستور الذي جعل هذه السلطة من اختصاص مجلس الوزراء لمادتين هما المادة (61) من الدستور والمادة (80) من الدستور ووردت هذه الصلاحية في مكانين اولهما في السلطة التشريعية وثانيهما في السلطة التتفيذية الاولى الفقرة خامسا من المادة (61) من الدستور والتي عهدت الى مجلس الوزراء ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة اي المدير العام فأعلى من الوكلاء والمستشارين واعضاء الهيئات المستقلة وكذلك ماورد في المادة (80) من الدستور الفقرة خامسا والتي اناطت بمجلس الوزراء اختصاص ترشيح اصحاب الدرجات الخاصة وعلى ضوء هذه الصلاحية كان اعلان مجلس الوزراء للمرشحين لاشغال مناصب العضوية في الهيئات المستقلة موافق للدستور اذ سيتولى مجلس الوزراء التأكد من توفر الشروط القانونية في المرشحين واختيار الافضل وارسال الاسماء الى البرلمان للتصويت على الموافقة من عدمه بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمحاصصة الحزبية كما هو حاصل من اشهر في البرلمان لمرشحي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي لم تحسم لحد الان بسبب المحاصصة بنوعيها واجراء مجلس الوزراء يتم العمل به لان هذه الصلاحية صلاحية دستورية تفوق الصلاحية القانونية المقررة للبرلمان لا بل انه حتى تعيين اصحاب الدرجات الخاصة للعمل في مجلس النواب وفي رئاسة الجمهورية لابد من ترشيحهم من رئاسة الوزراء وحسنا فعل هذا المجلس باعلانه وفي تطبيقه لصلاحياته المقررة دستوريا .


















