الأحوال الشخصية في القانون العراقي – سداد عماد العسكري

الأحوال الشخصية في القانون العراقي – سداد عماد العسكري

1- المهر والنفقة

أولا

 المهر وأنواعه

أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أن المهرليس ركنا من أركان العقد بل هو أثر من آثارهِ ، فيصح عقد الزواج بدونهِ ويثبت مهر المثل بالدخول وإذا طلقها قبل الدخول فلا تستحق مهراً ولها المتعة ( وهي هديةيقدمها الرجل للمرأة بحسب حالهِ فإن تراضيا فيها ، وإلا فرضها الحاكم ).

1- المهر المسمى ؛ وهو ماسمي عندالعقد تسمية صحيحة وتراضى عنها الطرفان أو الزوجان ويصح أن يكون المهر نقداً أو مصوغات ذهبية أو عقار أو مما لهُ قيمة مالية .

2- مهر المثل : وهو مايكون للزوجة عندعدم التسمية أو كانت تسميته غير صحيحة أو عند الأـفاق نفي المهر والمماثلة تكون في الجمال والسن والبكارة والثيوبة والعقل والدين ويجب مراعاة حال الزوج ( الزمان والمكان).

حالات

استحقاق الزوجة لمهر المثل

1- إذا كان العقد صحيحا (قانونيته شرعية ) ولم يسم فيه للزوجة مهر وأذا لم يذكر المهر في عقد الزواج صح العقد واستحقت مهر المثل والدخول.

2- إذا أتفقا على نفي المهر ، كأن يقول لها : تزوجتكِ على الا مهر لكِ ، فتقول : قبلت . فهذا الاتفاق لغو ولها مهر المثل .

-1أن تكون هناك تسمية للمهر ولكنها غير صحيحة كأن يكون مهرها خمراً أو خنزيراً أو كلبا ، فأنهُ يصح العقد وفي مثل هذهِ الحالة

تستحق الزوجة مهر المثل.

شروط المهر

يصح أن يكون المهر نقداً أو مصاغا أو عقارات أو منفعة أو عروض تجارية وغير ذلك مما لهُ قيمة ، ويشترط أن يكون معلوماً ، أما بالتفصيل كألف ليرة أو بالأجمال كهذهِ القطعة من الذهب .ومن شروط المهرايضا : أن يكون حلالاً ومقوما بمال في الشريعة الإسلامية ، فإذا سمي لها خمر أو خنزيرا أو ميتة وغير ذلك مما لا يصح ملكهُ ، قال الشافعية والحنفية وأكثر الإمامية ؛ يصح العقد ولها مهر المثل ، وقال المالكية : يفسد العقد قبل الدخول وإذا دخل بها يثبت العقد وتستحق مهر المثل .

تعجيل

المهر أو تأجيله

س:/ هل يجوز تعجيل المهر أو تأجيله ؟

ج / لايشترط في المهر حالاً بل يصح أن يتفق الطرفان على تأجيله كلاً أو بعضاً إلى أقرب الأجلين بالطلاق أو الوفاة ) المادة/20  من ق. أ .ش) كما لو قال الزوج لزوجته : تزوجتكِ بمليون دينار ، 500000  دينار معجلة ومثلها مؤجله إلى سنة أو إلى أقرب الأجلين ، وأتفق فقهاء المسلمين على أن الزوجة أن تطالب الزوج بكامل مهرها المعجل بمجرد أنشاء العقد وأن لها أن تمتنع منالاستمتاع بها والأنتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض المهر ,  ولاتعد  ناشز اًلأن الامتناع ناتج عن حق شرعي فأن مكنتهُ من فسها طوعاً قبل أن تقبض المهر فبيس`لها أن تمتنع منهُ بعد ذلك بأتفاق الجميع ما عدا الأحناف ، فأنها تمتلك حق الامتناع بعد القبض وتسلمها المهر أما إذا عجز الزوج من دفع المعجل فأن للزوجة الحق في منع نفسها وليس لها الحق في فسخ العقد ( الإمامية والحنفية).

 أما إذا أتفق الزوجان على أجل معين لدفع المهر كأن يتفقا على أن يدفع الزوج جميعه بعد خمسة اعوام ثم مات بعد عام أو طلقها بعد عامين فأن ذلك الأجل المعين يســـقط بما يوجب دفع المهر عند الوفـــــــاة أو الطــــــــلاق).

الفقرة الثانية / المادة /20 . ق.أ.ش) .

حالات

استحقاق الزوجة للمهر : ((م/ 21 من ق آ ش ))

الحالة الأولى :إذا مات أحد الزوجين بعد العقد الصحيح وقبل الدخول المعتبر شرعاً ، لأن الموت ينهي الزوجية وبالتالي تأخذ الزوجة كل المهر ، وهذا ما متفق عليه عند المذاهب الأربعة ، أما فقهاء الإمامية ، فقد أختلفوا في ذلك ، فمنهم منْ أوجب لها تمام المهر ، ومنهم من قال ؛ لها نصف المهر كالمطلقة .

الحالة الثانية : الدخول بنوعيه ؛ الحقيقي بالجماع والحكمي بالخلوة الشرعية الصحيحة وذلك بأن يجتمع الزوجان بمكان آمن من إطلاع الغير عليهما وليس هناك مانع شرعي يمنع الدخول وحينئذ لها حكم الدخول الحقيقي في تأكيد وجوب  المهر عند الحنفية مادام العقد صحيحا فأن الزوجة مكنت نفسها لزوجها ولم يكن هناك مايمنع الزوج من استيفاء حقه ، أما عند الإمامية فلا تأثير لخلوة الزوج بزوجته  بالنسبة إلى المهر فالمعول هو الدخول الشرعي المعتبرشرعا ً.

وجوب نصف المهر قبل الدخول أتفقت آراء المذاهب الإسلامية على أن العقد إذا جرى مع ذكر المهر ، ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة سقط نصف المهر ، وإذا تم العقد بدون ذكر المهر فلا شيء لها إلا المتعة ، فأن لم يكن الزوج قد دفع لها مهراً وطلقها قبل الدخول فعليه أن يدفع لها نصف المهر وإن كان قد دفعهُ كاملاً أستعاد نصفهُ .

 ماهي شروط استحقاق الزوجة لنصف المهر بالطلاق قبل الدخول

1-ان يكون العقدصحيحاً فلاشيءتستحقه بالعقد  الفاسد أذا تفرقا قبل الدخول

2- أن يكون المهر مسمى تسمية صحيحة عند العقد  فإذا كانت التسمية غير صحيحة فأن للمرأة المتعة ولا مهر لها .

3 -أن تقع الفرقة قبل الدخول أو تكون من جهة  الزوج سواءا كان الطلاق أو الفسخ .

+حالات سقوط المهر كله + ويكون لهٌ

بديل يعطى للزوجة وهو مجموعة من المال والهدايا وحسب قدرة الزوج وتسمى المتعة وذلك في حالة طلاق الزوجة من عقد صحيح من غير أن يكون للزوجة مهر مسمى وسمي لها مهرا ، لكن يسمى تسمية غير صحيحة وللمتعة الواجبة كسوة  كاملة على أن لاتزيد قيـــــــمتها عن نصف مهر المثل وكما في الحالات التالية.

حالات سقوط المهر كله

 بلا بديل عنهُ

1- إذا كانت الفرقة من جانب الزوج والغي العقد من أساسه باستعماله حقا شرعياً كالفسخ أو خيار البلوغ ( زواج الأولياء) أو خيار الأفاقة (أفاقة المجنون ) بشرط أن تقع الفرقة قبل الدخول .

2- ذا كانت الفرقة من جانب الزوجة وكانت من معصية منها كردتها عن الإسلام أو اتصالها

 بأحد فروع الزوج اتصالاً جنسيا مما يوجب حرمتها عليه.

3- إذا كانت الفرقة من جانب الزوجة

باستعمالها حقاًشرعياً ينقض العقد من أساسه كاختيارها نفسها بالبلوغ أو خيارالأفاقة قبل الدخول .

4-إذا كان العقد غير صحيح ووقعت الفرقة قبل  الدخول .

الجهاز

أتفقت الإمامية والحنفية على أن المهر ملك خاص للزوجة وحق من حقوقها تفعل بهِ ما تشاء من هبة أو شراء جهاز ولا يحق لأحد

معارضتها فيه وكل ما تحتاج إليهِ من كسوة وفراش وأدوات ضرورية لإعداد البيت وتجهيزه فهو على الزوج وحده ، وليست هي لزمة بشيء منهُ ، لأن النفقة بجميع أنواعها تطلب من الزوج خاصة .