
مخصصات اللقب العلمي – غازي فيصل مهدي
مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية في قرارات محكمة التمييز الاتحادية //((1)) نصت المادة(35/ خامسا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة 80 بالمئة ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على ان لاتتجاوز المخصصات 200 بالمئة من الراتب الوظيفي عند احالته الى التقاعد في واحدة من حالات اربع،علما ان الحكم المذكور عد نافذا من تاريخ نفاذ القانون في 1/1/2014. ثم جاءت المادة (12/ اولا) من قانون الخدمة الجامعية لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2014 لتنص على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا.
ما يعادل 80 بالمئة ثمانين من المائة من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد في واحدة من حالات اربع هي نفسها التي نص عليها قانون التقاعد الموحد ،علما بأن الحكم المذكور عد نافذا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية في 3/2/2014. وبما ان قانون تعديل قانون الخدمةالجامعية جاء تاليا لقانون التقاعد الموحد وانه يشكل حكما خاصا يقيد احكام قانون التقاعد الموحد باعتباره قانونا عاما وهذه من مسلمات علم القانون لذا فأن النص الواجب التطبيق هو نص قانون الخدمة الجامعية وان تعارض مع احكام قانون التقاعد الموحد، والتالي لذلك فأن مخصصات اللقب العلمي تحسب ضمن الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية وان تجاوز مجموع المخصصات نسبة ال 200 بالمئة المائتين من المائة ((2)) في اجتهاد غير موفق فأن هيئة التقاعد الوطنية حجبت احتساب مخصصات اللقب العلمي عن موظفي الخدمة الجامعية تحت ذريعة ان قانون التقاعد الموحد حدد نسبة المخصصات التي تدخل في احتساب الراتب التقاعدي ب200 بالمئة مئتين من المائة من الراتب الوظيفي مما دعا احد موظفي الخدمة الجامعية للمطالبة بالمخصصات المذكورة فرفضت الهيئة طلبه فاعترض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين فأيد المجلس استحقاقه لها ولدى الطعن بقرار المجلس امام محكمة التمييز الاتحادية من لدن هيئة التقاعد الوطنــية ايدت المحــــــكمة المذكــــــورة قرار المجلس في قرارهـــــا الصادر في 4/4/2022 وكان حكمها صحيحا ومطابقا للقانون الا انه معيب في تسبيبه لأنها استندت فيه الى احكام المادة (21/ثانيا ) من قانون التقاعد الموحد وهي منبتة الصلة بالموضوع ،وفي ضوء القرار التمييزي قامت هيئة التقاعد الوطنية باصدار اعمام الى فروعها وإقسامها برقم ) (1192) في 18/5/2023دعتها فيه الى احتساب مخصصات اللقب العلمي ضمن الراتب التقاعدي،الا ان محكمة التمييز الاتحادية وفي قرار حديث لها صدر في 30/5/2023 عدلت عن اجتهادها السابق وقضت بأنه لايجوز ان تتجاوز نسبة المخصصات المحتسبة ضمن الراتب التقاعدي لموظف الخدمة الجامعية ال 200 بالمئة مئتين من المائةمن الراتب الوظيفي مستندة الى قانون التـــــــقاعد الموحد وهذا هو الذي دعا هيئة التـــــــقاعد الوطـــــــنية ان تصدر اعماما جديدا برقم 2497 في8/6/2023الى فروعها واقسامها تدعوها فيه الى عدم احتساب مخصصات اللقب العلمي .((3)) ان قرار محكمة التمييز الاتحادية بات وملزم ولا سبيل للطعن به الا عن طريق تصحيح القرار في غضون مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ به من قبل اطراف العلاقة وحدهم ،وبما ان مدة الطعن قد تصرمت فأن الحق بالطعن يكون قد سقط والساقط لايعود. (4))) يجوز لمحكمة التمييز الاتحادية ان تعدل عن اجتهادها في قرارات لاحقة وبالتالي فأن بامكان ذوي العلاقة سلوك نفس الطريق الذي سلكه زملاؤهم.
اي يقدموا طلبا باحتساب مخصصات اللقب العلمي الى هيئة التقاعد الوطنية فترفض ثم يعترضون عليه امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والقرار الصادر عنه يتم الطعن فيه امام محكمة التمييز الاتحادية علها ترجع عن اجتهادها السابق وتطبق صحيح حكم القانون فيأخذ موظفو الخدمة الجامعية استحقاقهم من الراتب التقاعدي بعد ان تحسب ضمنه مخصصات اللقب العلمي وهذا سهل يسير.
}عن مجموعة واتساب
























