تعليمات تمنح الموظف حق تغيير عنوانه على الشهادة
بغداد – عباس البغدادي
وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية في وزارة المالية بأخذ ما يلزم بإعمام الضوابط الخاصة بالقانون رقم 103لسنة 2012على الوزارات والجهات المعنية بغية اعتمادها. وذكر بيان لامانة المجلس تلقته (الزمان) امس أنه (وبناءً على المتابعات التي أجرتها دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة للمجلس وتواصلها مع الشكاوى والطلبات التي وردت إليها من المواطنين عبر منافذها المتعددة حول آلية تطبيق فقرات القانون رقم 103 وإحالتها إلى المراجع الإدارية العليا، واستناداً للاتفاق المبرم مع ممثل الوزارة في الاجتماع التداولي الذي عقد بخصوص القانون المذكور آنفاً). واضاف (وجهت الأمانة العامة الدائرة القانونية في المالية بأخذ ما يلزم بإعمام الضوابط الخاصة بالقانون على الوزارات والجهات المعنية بغية اعتمادها وان الضوابط تضمنت حق الموظف بمطالبته تغيير عنوان وظيفته بعد حصوله على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته، وتسكينه على ضوء شهادته الأخيرة مع منحه رواتبها ومخصصاتها).
واوضح البيان (كما تضمنت التعليمات منح الموظف العنوان الوظيفي لكل سنتين ابتداء من تاريخ تخرجه وصولاً إلى درجته التي كان عليها قبل إعادة تسكينه، شريطة توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك وبما يتفق والهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف وأن يجتاز دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله، مع شموله بأحكام الفقرة 2من الضوابط المذكورة معاملة أقرانه من ناحية العلاوة والترفيع عند وصوله إلى الدرجة التي كان يشغلها بتاريخ تقديمه طلب احتساب الشهادة).





















