توضيح حول قرار المحكمة الاتحادية العليا
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا في 6/4/2016 قراراً يسمح بالتصويت على إقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل البرلمان العراقي مع بيان سبب الاقالة.
مستندة في ذلك على المادة 78 من الدستور العراقي لسنة 2005 التي نصت على (رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ، ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء ، بموافقة مجلس النواب).
وعليه يبدو جليا ان القرار صائب الا ان البعض قال بأن القرار غير صائب ويتعارض مع المادة (61 ثامنا) من الدستور التي نصت على (لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ، ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبتة ، او طلب موقع من خمسين عضوا، اثر مناقشة استجواب موجة اليه ، ولا يصدر المجلس قراره في الطـــلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تاريخ تقديمة).
هنا اود ان اوضح بان المقصود من المادة (61 ثامنا) هو سحب الثقة من الوزير بمبادرة من الوزير نفسه او مجلس النواب بعد استجوابه دون طلب موجه اليه من رئيس مجلس الوزراء .
في حين ان المحكمة الاتحادية العليا تقصد من قرارها هو التصويت بإقالة وزير بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء وليس من مجلس النواب او الوزير نفسه وبهذا يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا صائباً ولا يتعرض مع احكام الدستور او المادة (61 ثامنا).
حمزة عبد الكريم الخشالي
























