رواتب ورواتب
في برنامج تعرضه قناة فضائية نقل في السابع عشر من هذا الشهر وجهة نظر شكوى وردته من بعض موظفي العقود في مجلس محافظة بغداد وطالب المعنيين في المجلس بانصافهم وفي اليوم التالي الموافق 18-3-2015 عقبت عضو المجلس الدكتورة (نوال الاعرجي) على الشكوى وقالت ان مجلس المحافظة يعاني من التخصيصات المالية والسيولة النقدية وفي معرض حديثها أوضحت ان راتب اعضاء مجالس المحافظات هو ثلاثة ملايين دينار شهريا.
وفي الحقيقة ان راتب اعضاء مجالس المحافظات هو ثلاثة ملايين وخمس مئة الف دينار تتوزع بين 3 ملايين دينار هو الراتب الاسمي. و500 الف دينار مخصصات .
ان الدكتورة الأعرجي قد تكون تجاهلت هذه المعلومة عن قصد او من دون ذلك وهنا لابد من وقفة لنسال من يعنيهم الأمر.. كم سيكون الراتب التقاعدي لعضو مجلس المحافظة عند احالته الى التقاعد .. وهل يتم احتساب الراتب التقاعدي لعضو المجلس على الراتب الاسمي فقط أم الكلي ..؟.
يقيناً ان الراتب التقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات يتم احتسابه على الراتب الكلي حيث ان منصب عضو مجلس المحافظة من الدرجات الخاصة هو مدير عام وكما هو معلوم فان الدرجات الخاصة تحتسب رواتبهم على الراتب الكلي وليس الاسمي حسب قانون التقاعد الموحد النافذ.
وعلى ذمه وسائل الاعلام المختلفة بعد تشكيل اللجان في مجلس محافظة بغداد امر السيد رياض العضاض رئيس مجلس المحافظة بمنح مخصصات شهرية 4 ملايين دينار شهرياً لاعضاء مجلس المحافظة عن المحروقات وهذا الكلام ليس من حيثياتنا بل بأمر من السيد العضاض ، ولانعلم هل لا تزال هذه المخصصات سارية حتى الآن ام تم تدارك الأمر والغاؤها توافقاً مع الظرف المالي للدولة؟.
اما بالنسبة للمتصل السيد حسن الذي لم يذكر اسم والده مقدم البرنامج وهو موظف في وزارة الصناعة وهو من محافظة الديوانية الذي طرح مشكلة عدم صرف راتبه منذ شهر تموز لسنة 1014 ولغاية تاريخ شكواه في 18-3-2015 فإنني اناشد السيد الامين العام لمجلس الوزراء بايقاظ السادة اصحاب المعالي من نومهم العميق لمحاسبة بعض (المدراء العامين) في وزاراتهم وخاصة (مدير عام الدائرة القانونية) لاستغفاله رئيسه حيث ترد اليه الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) التي تنشر فيها القوانين والانظمة وحجبه الحقائق واورد للجميع نص الفقرة (ثالثا) من الماده 12 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المنشور بالعدد 4314 والتي من خلالها تحل عقدة موظفي جميع الشركات في القطاع العام وكفى الله المؤمنين شر القتال. (نص الفقرة) : (للوزير المختص اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الخاسرة لمدة 3 سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 15 سنة استثناء من شرط العمر.
ولو تعافى العراق وهو أمر مسلم به ان شاء الله يمكن اعادة هؤلاء الى الخدمة فورا كونهم خدموا العراق ولم يخدموا اشخاصًا .
ابراهيم جاسم الراجحي



















