اصدار اول قانون مصري لمعاقبة التحرش

اصدار اول قانون مصري لمعاقبة التحرش
حاولت إيذاء عشيقة زوجها… فاتهمها الإدعاء بانتهاك حظر الأسلحة الكيماوية
بنسلفانيا القاهرة الزمان
قضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بعدم قانونية تطبيق المعاهدة الدولية للأسلحة الكيماوية على زوجة غيورة استخدمت الكيماوي لإلحاق الأذى بعشيقة زوجها.
وقال قاضي المحكمة، جون روبرتس، ساخرا من طلب الادعاء، إن وزارة العدل لا ترى بأن هناك حاجة للاحتكام إلى معاهدة الأسلحة الكيماوية، لمحاكمة محاولة هاوية قامت بها زوجة غيور لإيذاء عشيقة زوجها، انتهت بإصابتها بحروق بسيطة بأحد أصابعها، عولج بغسله بالماء فقط.
ووقعت الجريمة عندما علمت زوجة بأن صديقتها حامل بطفل من زوجها، فقامت بشراء مواد كيماوية ونثرها على سيارة وصندوق بريد، ومقبض باب منزل العشيقة، بغرض إصابتها بنوع من الحساسية. وقرر الادعاء العام بالمنطقة توجيه تهمة التحرش للزوجة، وهنا هب مدعون فيدراليون للجدل بأن الزوجة استخدمت، وعن دراية سلاح كيماوي لغرض أبعد ما يكون من السلمي.
وسلمت الزوجة بجريمة استخدام سلاح كيماوي إلا انها استأنفت قرار إقحام المعاهدة الدولية في قضيتها.
على صعيد آخراصدرت مصر قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الاول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها.
وحتى الان لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم ان 99 من المصريات تعرضن لشكل من اشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013.
واصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الاحد المقبل بعد اداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش. ووفق التعديلات فان كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
AZP20