مجلس الوزراء يلغي توجيهاً للمادة 140
بغداد – الزمان
ألغت امانة مجلس الوزراء اعماماً وجهته لجنة المادة 140 بشأن مراجعة المحامين، ادارات اللجنة، واكدت وثيقة اطلعت عليها (الزمان) أمس ضرورة تعديل اللجنة المذكورة اعمالها في 10 ايار الماضي، بما يتوافق مع نص المادة 26 من قانون المحاماة. وكان موقف اللجنة قد جوبه برفض نقابة المحامين التي عدته يتعارض مع احكام قانون المحاماة. وجاء في وثيقة مجلس الوزراء التي وقعها نجيب شكر محمود ان (ما جاء بمضمون كتابكم أنفاً بعدم قبول مراجعة المحامين إلى مكاتب اللجنة ممن لديهم وكالات لا ينسجم وأحكام المادة 26 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965? التي أوجبت أن ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبة الرسمية والمراجع الأخرى التي يمارس مهنته أمامها الرعاية والاهتمام اللانفين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه والمادة 927 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل المتضمنة (الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) في ضوء ما تقدم أن الأمر يتطلب تعديل كتابكم أنفاً وبما ينسجم وأحكام القانون).