
القضاء يلغي رسوم الخدمة على بطاقات شحن الهاتف
بغداد – فائز جواد
الغى مجلس القضاء الأعلى، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات، المتعلق بفرض مبالغ تسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (القضاء أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى أجور خدمة على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة أثير للاتصالات العراق ). وأضاف إن (رئيس مجلس الطعن إياد محسن ضمد، وهو المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات الهيئة أكد إن المبالغ المفروضة بنسبة 20 بالمئة على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة). وتابع إن (فرض الضرائب والرسوم، هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة 28 أولاً من الدستور، التي تمنع فرضها إلا بقانون). وأشار ضمد إلى إن (الهيئة استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية)، مشدداً على أن (حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين). وأكد إن (القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية). ولفت إلى إن (القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم 6 ثامناً من الأمر 65 لسنة 2004). كما استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، ملياري دينار عن جريمة احتيال مالي. وقال البيان إن (محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره مليارا دينار عن جريمة احتيال مالي). مبيناً إن (المبلغ تم استرداده من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية). مشيراً إلى إن (المحكمة، وبجهود وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة تمكنت من استرداد هذا المبلغ). وأضاف إن (هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام). في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالإعدام بحق تاجرَي مخدرات ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة كبتاجون. وأوضح بيان أمس إن (المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات، عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة).
مبيناً إن (المدانَين ضبطت بحوزتهما 128 ألف حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، تم إدخالها باستخدام منطاد هوائي مزود بتقنية تحديد المواقع جي بي اس، بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين). مشيراً إلى إن (الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبدلالة المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات).



















