إنشاء الأقاليم دستورياً – علي التميمي
-1 اجازت المواد من 116 إلى 121 من الدستور العراقي انشاء الاقاليم سواء كان من محافظة واحدة أو عدد من المحافظات أو الانضمام الى اقليم قائم … وهو ما تؤيده المادة ١ من الدستور العراقي التي أشارت إلى الفدرالية الاتحادية وان العراق ياخذ بالنظام البرلماني القائم على الفيدرالية …
-2 ومن ثم جاء القانون رقم 13 لسنة 2008 الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم … ونظم بدقة آلية تقديم الطلب لإنشاء وتكوين الاقاليم والذي يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين و يقدم الطلب إلى مجلس الوزراء ليصوت عليه استنادا لصلاحياته الدستورية ومن ثم يحال الطلب إلى مفوضية الانتخابات لتأخذ الإجراءات اللازمة للاستفتاء على ان يشترك في الاستفتاء نصف السكان وان ينال التصويت نصف عدد المصوتين زائد واحد..حتى نكون أمام الموافقة الشعبية لتكوين الإقليم….والاجراءات التغصيلية التي نص عليها القانون أعلاه من حيث إنشاء المجالس الخاصة بالاقليم والسلطات المختلفة فيه … وحتى تشريع دستور خاص بالاقليم …
-3 وفي حالة الرفض على انشاء الإقليم أو الانضمام الى اقليم اخر يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا استنادا للمادة 93 من الدستور ووفقا لهذا القانون وقرارها الفصل في الموضوع استنادا للمادة 94 من الدستور العراقي…واذا تم تاييد الرفض من المحكمة الاتحادية العليا يمكن ايضا إعادة المحاولة بعد سنة من الرفض من الجهة التي قدمته …من جديد …كما يقول القانون أعلاه…
-4 والاستفتاء حق متاح وكذلك انشاء او الانضمام الى الاقاليم…. والدستور العراقي هو الأسمى والأعلى وفقا للمادة 13 منه … وقد نص على ذلك ولا يمكن تقييد أو رفض ذلك بأي شكل من الأشكال …ومن يتحدث عن الموارد وسوف تتأثر فهو مخطئ لان ذلك منظم وفق الدستور وبحصص ثابته ومن يقول ان هذه المحافظات ستتحول إلى دول فهذا مردود لان تكوين الدول يحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة ومجلس الامن وليس سهلا ذلك …
-5 من حق أي محافظة تعاني وضعا صعبا ان تكون إقليما فهي تمتلك الارادة والسكان …ومن يرفض ..عليه .ان يأتي بدليل الرفض الدستوري ….وهناك 25 بالمئة من سكان العالم تاخذ بالنظام البرلماني الذي يسمى سيد الانظمة السياسية .
□ الباحث القانوني