المطالبة بدستور للإقليم – مقالات – طارق حرب

المطالبة بدستور للإقليم – مقالات – طارق حرب

كما حصل في سنوات عديدة سابقة عادت المطالبات بتشريع دستور لاقليم كردستان مرة اخرى في شهر نيسان 2015 وهذه المطـــــــالبات تجد لها اساسا في المادة 120 من الدستور الاتحادي التي اوجبت على الاقليم ان يــــقوم بوضع دستور له يحدد هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصــــلاحيات على ان لا تتعـــــارض احكام دستور الاقليم وقواعده مع احكام الدستور الاتحادي وقواعـــــده لأن المادة 13 من الدستور الاتحادي قررت بطلان كل نص يرد في دساتير الاقليم يتعارض مع الدستور الاتحادي باعتبار ان الدستور الاتحادي يعتبر القانون الأسمى والأعلى في العراق كما وصفت ذلك هذه المادة بالاضافة الى ان المادة 121 من الدستور الاتحادي اعطت الحق لسلطات الاقليم في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكامه وبما ان اقليم كردستان لم يتولى اكمال الاجراءات التشريعية الخاصة بدستور الاقليم قبل نفاذ الدستور الاتحادي وتطبيقه في 15/10/2005 هو تاريخ الموافقة على الدستور الاتحادي بالاستفتاء الشعبي لكي يكون متمتعا بالحصانة والشرعية التي قررتها المادة 117 من الدستور الاتحادي في ما يتعلق بالوضع في اقليم كردستان لذا فإنه على الاقليم العمل في اصدار دستور له على وفق احكام قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 حيث اوجبت المادة 18 من هذا القانون قيام برلمان الاقليم بتشكيل لجنة مؤقتة لاعداد مسودة الدستور الدائم للاقليم على ان يتم ذلك خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ تشكيل اللجنة وبعد اكمال المسودة من اللجنة يتم عرضها على برلمان الاقليم لمناقشتها والموافقة عليها بالاغلبية المطلقة اي بأغلبية عدد الحاضرين من اعضاء برلمان الاقليم بعد تحقق النـــــصاب واشتـــــــرطت هذه المادة ايضا بعد موافقة البرلمان عرض مسودة الدستور للاستفتاء الشعبي اي استفتاء محافظات اربيل وسليمانية ودهوك وحلبجة ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين فإذا ذهب الى صناديق الاستفتاء مليون شخص مثلا فإن موافقة نصف مليون وشخص واحد كافيا لاعتبار دستور الاقليم موافقا عليه شعبيا والاجراءات المذكورة سابقا والتي حددها الدستور الاتحادي والقانون 13 لسنة 2008 على اقليم كردستان مراعاتها والعمل بموجبها ولا يؤثر في ذلك وجود نظام للحكم في الاقليم او موافقة برلمان الاقليم فقط على المسودة او عرضها على رئاسة الاقليم فقط دون الاستفتاء الشعبي طـــــالما ان تلك الاجــــــراءات ستحصل بعد 11 شباط 2008 وهـــو تاريخ نشر القانون رقم 13 في الجريدة الرسمية الوقاتع العراقية بــــــعددها 4060