أمير قطر يرفض الإتهامات بتمويل الإرهاب في سوريا والعراق وميركل لا سبب لعدم تصديقه


أمير قطر يرفض الإتهامات بتمويل الإرهاب في سوريا والعراق وميركل لا سبب لعدم تصديقه
الدوحة تصدر قوانين للجمعيات الخيرية والجرائم الألكترونية وتحظر التمويل الخارجي لأسباب تمس بالأمن
برلين ــ الدوحة الزمان
أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس أن بلاده لا تمول أي منظمات إرهابية في سوريا أو العراق ولم تفعل ذلك مطلقا.
فيما قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إنها تتوقع نمو التعاون مع قطر في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة مضيفة أنه تم إحراز تقدم بالفعل في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الذي يزور ألمانيا أعتقد أننا سنعزز التعاون في قطاع الطاقة خلال السنوات القادمة. وأضافت تم اتخاذ خطوات أولى في مجال الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستلعب قطر بالتأكيد دورا أكثر أهمية في السنوات المقبلة وقال امير قطر خلال مؤتمر صحفي مع ميركل إن ما يحدث في العراق وسوريا هو تطرف وإن المنظمات التي تقوم بذلك تحصل على تمويل من الخارج لكن قطر لم ولن تدعم هذه المنظمات مطلقا.
من جانبها قالت ميركل إن الأمير أكد لها أن أمن بلاده على المحك أيضا في المعركة ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية وإنه لا يوجد سبب لديها لكي لا تصدق ما قاله الأمير
على صعيد آخر أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أنظمة قانونية جديدة تهدف إلى تقييد الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بـ الإرهاب كما ينظم عمل الجمعيات الخيرية ويعاقب تلك التي تعمل بينها بالسياسة، في تطور يأتي بالترافق مع تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات المتشددة بالمنطقة.
وبحسب ما نقلت الصحف القطرية المقربة من الحكومة، فقد أصدر الشيخ تميم قانونا حمل الرقم 14 لسنة 2014، ويختص بـ مكافحة الجرائم الإلكترونية ويرتب عقوبات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق بينها الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال لتزوير واستخدام محرر إلكتروني، على أن تضاعف العقوبة بحال مساس الجريمة بالأمن الداخلي أو الخارجي. كما يعاقب القانون بالحبس 3 سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع لـ تنظيم إرهابي أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة أو سهل الاتصال بقيادات وأعضاء الجماعات الإرهابية أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
وينظم القانون أيضا، حالات تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص القانون على عدم جواز رفض طلب المساعدة إلا في حالات بينها احتمال أن يمس التنفيذ بأمن قطر أو سيادتها أو مصالحها الأساسية أو إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته .
كما أصدر أمير قطر قانونا حمل الرقم 15 لعام 2014، يتعلق بـ تنظيم الأعمال الخيرية ويحظر جمع التبرعات إلا بتصريح من مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية التابعة للحكومة، مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال للمخالفة، مع التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.
وبحسب القانون، تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتقديم جميع ما يلزم من معلومات أو مستندات أو بيانات لمعاونة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تحقيق أغراضها الرقابية، كما يحظر على الجمعيات استخدام اسم الدولة قطر في اسمها أو أنشطتها.
AZP01