على هامش الامر الولائي – اسكندر المسعودي

على هامش الامر الولائي – اسكندر المسعودي

معلوم للجميع ان القرارات التي تصدر من المحكمة العليا تكون باتة وملزمة لكافة السلطات مستندة الى نصوص الدستور .. ومعلوم كذلك ان المحكمة العليا تمارس اجراءاتها القانونية والسير في الدعاوى المنظورة منها وفق قانون المرافعات وهو القانون الاجرائي الذي ينظم سير  التقاضي والمرافعات اذن وهو الطريق الذي تسلكه المحاكم على اختلاف درجاتها وهذا القانون يحدد الخصوم ويحدد كيفية تقديم الطعون ومددها الحتمية ،، ومادام الامر كذلك فان المحكمة العلبا  ملزمة التزاماً صارما بهذا القانون الاجرائي الشكلي ومن بين هذه الاجراءات والاوامر على العرائض والطلبات التي يقدمها الخصوم اثناء او قبل النظر بالنزاع وعليها البت بالطلب قبولاً او رفضاً….. وان امرها  الولائي ( وليس قرارها الولائي كما يتداول  ) بالعدد 1 و 2 / اتحادية تمر ولائي 2022 الذي جاء بناءاً على طلب المدعيان  دون تبليغ او علم الخصم ر. مجلس النواب ولا مشكلة ولاغبار على ذلك حسب مانصت عليه المواد 151 و152 و 153 من قانون المرافعات المدنية وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا استند في اصدار امرها الولائي الموقت  على وفق مواد القانون اعلاه وليس على وفق مواد الدستور .. ومن ذلك نستخلص نتيجة مهمة وذات اثر بالغ الخطورة : خلاصته ان الامر الولائي الذي يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا يجب ان لا يكون ( باتا )  كما هو الحال بقراراتها الحاسمة للنزاعات التي تحكم بها حكماً فاصلاً.. وحجتنا في ذلك :  ان الاجراءات المتخذة اثناء نظر الدعوى والمستندة من قانون  المرافعات  او اي قانون اخر يجوز الاعتراض عليها وتقديم الطلبات التحريرية او الشفوية لان تلك الاوامر تدخل ضمن اجراءات حق التقاضي وتقديم الدفوع وتفنيد الادلة او الطعن بالمستندات ( هب ان احداً قدم مستنداً مزور وطلب اصدار امر ولائي من المحكمة العاليا وان الخصم وحده من له حق ان ينكر هذا السند المنسوب له او الطعن به بالتزوير وهو طبعاً لا يعلم به قبل صدور الامر الولائي لان القانون لم يشترط علمه لاصدار الامر الولائي ) ولكن القانون اعطاه حق الاعتراض والطعن بهذا الامر  بطريقين اولاً التظلم منه امام ذات المحكمة التي اصدرته فاذا ما رد التظلم بامكانه الطعن به تمييزاً … فكيف للخصم امام المحكمة الاتحادية ان يتظلم امامها وهي تقول قراري ( باتاً  ) ؟!  وهل يجوز للمحكمة العليا ان تقوض حق التقاضي وتضعف الضمانات  المكفولة بموجب قانون المرافعات ؟ وهي اعلى محكمة دستورية … عليه كان على المحكمة العليا وهي تتصدى لطلبات واصدار اومرها الولائية ان تعطي الحق للخصم بالتظلم  امامها وعندئذ اي بعد النظر بالتظلم يكون قرارها باتاً وليس امرها الاول يكون باتاً قبل الاستماع لدفوع الخصوم بشأنه … ..وفوق كل ذي علم عليم

مشاركة