جريمة نشر المعلومات المخلة بالآداب  – كاظم عبد جاسم الزيدي

جريمة نشر المعلومات المخلة بالآداب  – كاظم عبد جاسم الزيدي

تمثل جرائم تقنية المعلومات سلوك غير مشروع موجه نحو إساءة استعمال النظام الآلي لمعالجة المعلومات باستخدام الحاسوب أو أية وسيلة تقنية و على الرغم من الدور الإيجابي الذي تمارسه الوسائل التقنية فإنها لا تخلو من السلبيات ولعل من ابرز ها ظهور مجموعة من الجرائم تختلف باختلاف المجال التي ترتكب فيه كاستخدام الانترنت في ارتكاب الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة التي تتخذ عدة صور منها إشاعة الفاحشة والفساد الأخلاقي عن طريق إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة أو ما يسمى ( المحتوى الهابط ) من خلال عرض منشورات تسيء للعائلة العراقية و الاداب العامة بكلمات بذئية وتخدش الحياء والايحاء الجنسي.

عرض شيء

ويقصد بالنشر هو عرض الشيء على الجمهور والمعلومات هي أي بيانات تم تحليلها ومعالجتها ولم يسن المشرع العراقي قانون خاص بالجرائم التقنية بوجه عام وبجريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوجه خاص لذا فانه ينبغي الرجوع إلى الـــــقواعد العامة في قـــــــانون العــــــقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 المعدل لأجل تكييف واقعة إنشاء مواقع الكترونية إباحية أو نشر المعلومات تتعلق بهذا الشأن تكييفا قانونيا بحيث تتلاءم مع عناصر النموذج القانوني الذي رسمه المشرع العراقي ولدى الرجوع إلى احكام القانون يتبين ان نص المادة (403) تنص على : ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة إلف دينار و لا تزيد على مليوني دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع بقصد الاستغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على أنظار الجمهور و لو في غير علانية ويعتبر ظرفا مشددا اذا ارتكب الجريمة بقصد إفساد الأخلاق ) والمعدة بالقرار 266 لسنة 2002  والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بعددها 3963 في 30/12/2002 و تم تعليق العمل بهذا القرار بامر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق المرقم (7)  لسنة 2003 الذي اعتمد الطبعة الثالثة من قانون العقوبات النافذ حيث ان جريمة نشر المعلومات المخلة بالاداب العامة يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين  و ان جريمة نشر معلومات تروج لأفكار وبرامج مخلة بالآداب العامة تــــــقع من حيث التكييف تحت مفهوم الإعلان كسلوك مكون لجريمة الإخلال بالآداب العامة وفق الفقــــــــرة الثانية من المادة (403) و الإعلان يعد طريقة من طرق النشر ويعني عرض الشيء على الجمهور أي عرضة على أنظار العامة ويؤخذ على على عقوبة هذه الجريمة عدم انسجامها مع جرائم الانترنيت المخلة بالأخلاق العامة إذ لا يمكن الإبقاء على هكذا عقوبة لجريمة أخذت تهدد أمن وكيان المجتمعات لذلك ندعو المشرع العراقي إلى تجاوز القصور في معالجة هذه الجرائم بتــــــشريع قانون خاص يعالج هذه الجرائم و ان النتيجة الجرمية في جريمة نشر المعلومات المخلة بالآداب العامة تتخذ مدلولا قانونيا يتمثل بوجود عدوان غير مشروع على المصلحة المحمية قانونا وان صـــــــناعة المحتوى الهابط أدت إلى انتهاك معايير المجتمع الأخلاقية وتتضمن الإساءة والابتزاز والتهديد لمعــــــايير المجتمع .

{ قاضي

مشاركة