توجّه إلى الجمعية العمومية
قرار مجلس الوزراء يوم 18/11/2014 بشأن مفاتحة الجمعية العمومية للامم المتحدة لتفعيل المطالبات بشأن ضرب الطائرات الاسرائيلية للمفاعل النووي العراقي سنة 1981 نقول ان المفاتحة يجب ان تكون للامانة العامة للامم المتحدة باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه الامور وليس الجمعية العمومية للامم المتحدة كما ان هنالك قراراً من مجلس الامن الدولي يؤيد مطالبة العراق بالتعويضات هو القرار 487 في 19/6/1981 الذي اعطى الحق للعراق بالحصول على تعويضات من اسرائيل عن الاضرار التي حصلت عند ضرب الطائرات الاسرائيلية لمفاعل تموز النووي او ما يسمى بمفاعل التويثة النووي الموجود في جنوب بغداد والاضرار الاخرى التي ترتبت على ذلك والامر يتطلب من الجهات الحكومية مراجعة وجمع الوثائق المتعلقة بالاضرار التي اصابت الانسان او الممتلكات العامة العائدة للدولة او الممتلكات الخاصة ويستحسن ان تفاتح الامانة العامة للامم المتحدة لتشكيل لجنة شأنها شأن اللجنة التي شكلها مجلس الامن الدولي بالقرار 687 لسنة 1990 والخاصة بالتعويضات التي دفعها العراق عن غزو صدام للكويت والتي كان من ضمنها ان تم دفع عشرات الملايين من الدولارات الى الاردن باعتبار ان هناك اضراراً اصابت البيئة الاردنية ومعلوم ماهي المسافة بين ساحة المعركة في الكويت والاراضي الاردنية كما دفع العراق تعويضات لاسرائيل عن وفاة امرأة واحدة بطريق غير مباشر عندما اطلق صــدام 39 صاروخاً على اسرائيل عند غزو الكويت .
طارق حرب

















