المساءلة والعدالة

المساءلة والعدالة
قانون أم إضطهاد ؟
يتفق خبراء الفقه الدستوري وعلماء القانون بأن التشريعات القانونية غايتها النفع العام وتحقيق مصلحة ودرء مظلمة او مفسدة كما يتفق معي الجميع استحالة ان يكون القانون ذات طبيعة ظالمة او مضطهدة لشرائح المجتمع ، فالمساءلة والعدالة تهمة جنائية سياسية ضد كل من حمل فكر حزب البعث تحديدا الذين تلطخت اياديهم بدماء العناصر الحزبية الحاكمة او ذويهم حصرا ولم تتعدى الى باقي مكونات الشعب لان نسبة المنتمين الى هذا الحزب من الشعب العراقي تصل الى 90 بالمئة عربا كانوا ام اكرادا او من الاديان والأقليات الاخرى ، اذاً ما هي التسمية القانونية لهذا الحالة ؟ هل هي قانون ام ماذا ؟ اذا كانت هكذا سوف نصطدم مع آراء الفقه الدستوري وعلماء القانون والمنطق ونقع في دوار الفهم الخاطئ لماهية الافعال التي تصنف كجرائم موجبة للعقاب ، ان الخطأ الشائع بشان هذا القانون المثير للجدل بأنه قد شرع من اجل اقصاء البعثيين الذين احدثوا ضررا بالطائفة الشيعية ، نعم ربما حصلت جرائم من هذا النوع يفترض تعديل قانون العقوبات العراقي النافذ بغية تضمينه نصا عقابيا بحق أولئك البعثيين ومن ثم احالتهم الى القضاء شريطة ان يكون المواطن المتضرر هو الخصم للمطالبة بحقوقه المدنية والجزائية وليست الحكومة مثلما يحصل اليوم ؟ بالرغم من ان ثلثي اعضاء حزب البعث من الطائفة الشيعية ولم نسمع يوما بأنهم متضررين ، بات واضحا بأن الاحزاب الحاكمة وذويهم الى الدرجة الرابعة دفعوا حياتهم وأموالهم ثمنا لذلك هذه حقائق تاريخية غير قابلة للأضداد او النقاش ولا علاقة لباقي ابناء الشعب بالضرر الحاصل عدا الاحزاب الكردية وذويهم هم ايضا تضرروا من تعسف وظلم حزب البعث ، وبكل الاحوال يترك الامر الى القضاء العراقي بغية حسم هذه الجرائم التي ارتكبها اركان النظام السابق دون منح الموضوع تفسيرات شمولية ذات طابع طائفي او سياسي او قومي ولا يستوجب تشريع قانون خاص لهذا الغرض لأنه في نهاية المطاف يكون اضطهادا على وفق القانون الجنائي الدولي بموجب الاحكام العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي صنفت هذا القانون على اساس جريمة ضد الانسانية كونه يضطهد شخص او مجموعة اشخاص لمسوغات فكرية وعقائدية واثنيه وسياسية ، فالخلاصة ونقطة الضوء تشيران الى انه ليس قانونا بل اضطهادا وبالتالي على المشرع تدارك الامر من خلال هذه المعطيات القانونية التي اتفق عليها خبراء الدستور والقانون الجنائي الدولي لان الدافع سياسي ذات طابع انتقامي ما بين الاحزاب السالفة والحاكمة ، اضافة الى نتائجه التي تسببت في انتهاك الدستور نفسه واضطهدت ملايين المواطنين دونما مسوغ قانوني ، فالمادة 14 من الدستور العراقي تنص على (العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين او الطائفة او اللون او الجنس او المعتقد … الخ ) ، فالمساءلة والعدالة ليست قانونا مطلقا وإنما هي عملية مبادلة بالمثل من حيث الانتقام والحرمان ونبش موجعات الماضي الاليم للأحزاب الحاكمة ، فالأكراد رفضوا تطبيقه بالرغم من كونه قانون اتحادي ؟
سفيان عباس – تكريت
/9/2012 Issue 4308 – Date 19 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4308 التاريخ 19»9»2012
AZPPPL

مشاركة