الدستور يمنع النائب من إزدواجية العمل – مقالات – طارق حرب

الدستور يمنع النائب من إزدواجية العمل – مقالات – طارق حرب

ناقش البرلمان يوم 13/12/2015 طلبا تقــــــدم فيه بعض النواب لممارسة اعمال اخرى من غير العمل البرلماني كتــــقديم الخبــــــرة او التدريس او الاشــــــراف على الرسائل والاطاريح او الاستشارة وفي ذلك نقـــــول

1- ان الفقرة سادسا من المادة (49) من الدستور قررت عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وبين اي عمل اخر وجاء هذا المنع مطلقا غير مقيد بعمل معين وعاما غير خاص بنوع من الاعمال وشاملا غير مجزأ لبعض الاعمال فهو يشمل جميع اشكال وانواع الاعمال بما فيها الاعمال التي طلب بعض النواب بممارستها

2- ان مبدأ منع النائب من ممارسة اي عمل مبدأ عالمي مقرر في دساتير الدول المختلفة كما انه ليس جديدا في العراق فلقد كان مقـــــــررا في  ظل الدستور في العهد الملكي بالاضافة الى ان هذا المبدأ وهو المنع مقرر بالنسبة لموظفي الدولة العاملين في جميع السلطات والهيئات والمحافظات والاقاليم كما قرر ذلك قانون انضــــــباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 حيث اعتبر هذا القانون ممارسة عمل اخر غير العمل الوظيفي من المحظورات وقد ورد هذا المنع ايضا في قوانين اخرى خاصة كقوانين القضاء وقوانين الهيئات المستقلة والتي اشارت صراحة الى المنع بما ؤدي اليه من تضارب المصالح .

3- ان منع النائب من ممارسة عمل اخر كان لحكمة مشهورة وعلة معروفة ولم رد هذا المنع سدى وانما كان لتحقيق هدف معين هو انصراف النائب الى عمله النيابي في الرقابة والتشريع لان ممارسته عمل اخر يؤدي الى التاثير على العمل البرلماني سواء كان التاثر من خلال الوقت المخصص للعمل النيابي بحيث لا يستطيع النائب من ممارسة دوره الكامل والوقت الكافي للرقابة والتشريع او كان التأثير بشكل مباشر على الوظيفة كأن يكون عمله في مسألة لا علاقة لها بعمل البرلمان ما يؤثر حتميا على عمل النائب البرلماني بحيث يحابي هذه المسألة او كان التأثير على الاخرين باعتبار انه صدر من نائب له ســلطة سيادية واعتبار حكومي كبير مثاله ان موافقة النائب على الاطروحة سيؤدي الى التاثير على الاعضاء لقبول الاطروحة و يمثل حرجا لهم والامر ذاته يقال عن الراي والخبر التي يورده النائب في اعمال واختصاصات الجهات الاخرى بحيث يكون ما صدر من النائب اشبه بالملزم لتلك الجهات للمكانة السيادية العليا التي يتمتع بها النـــائب .

4- كذلك فان عمل النــائب خارج العمل البرلماني قد يؤدي الى الاخـــلال بمبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادة (74) خاصة اذا كان العمل يتعلق بمسائل او قضايا تعود للسلطة التنفيذية او السلطة القضائية

5- ان قوانين المهن تؤكد انصراف عضو النقابة الى اعمال مهنته فقط وعدم جواز ممارسة هذه المهنة من الاخرين كقانون نقابة الصحفيين وقانون نقابة المحامين .

6- من الرذائل ان يكون النائب عند تقديم عمله الاخر من غير عمله البرلماني خاضعا لسلطة اخرى غير سلطة البرلمان فالنائب مقدس دستوريا واي عمل اخر يبعده عن مكانه الازكى دستورا .

7- بإمكان اولئك النواب الذين طلبوا العمل الاخر تقديم استقالتهم والانصراف الى هذه الاعمال لا ان يكون العمل الاخر بمثابة اساءة لاستعمال السلطة او استغلال نفوذ الوظيفة عندما يكون نائبا من وجه وعاملا من وجه اخر.

لذلك الذي نرجوه من البرلمان اسقاط مناقشة هذا الموضوع لانه يشين بالعمل البرلماني مهما علت درجة او مكانة العمل الاخر اذ لا يمكن مقارنتها بمكانة العمل البرلماني .