نص قانون التقاعد الموحّد الذي أقره البرلمان

نص قانون التقاعد الموحّد الذي أقره البرلمان

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (773) من الدستور قرر رئيس الجمهورية

اصدار القانون الاتي:

رقم (  ) لسنة 2019

قانون

التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

المادة 1- يلغى نص المادة (10)  من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي:

المادة 10- اولا- تتحتم احالة الموظف الى تقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:-

1-  عند اكماله (60) ستــــــين ســـنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدى خدمته.

2- اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

ثانيا:- يستثنى من احكام البند (اولا) من هذه المادة ما يأتي:

1- المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من الاساتذة والاساتذة المساعدين.

2- المشمولون بقانون دعم الاطباء رقم (36) لسنة 2016 من الاطباء الاختصاص.

3- القضاة العاملين في السلطة القضائية ومستشاري مجلس الدولة.

4- الطيارون.

ثالثا:- لرئيس مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية للموظف او اضافة اي عناوين وظيفية اخرى للعناوين الوظيفية المذكورة في البند (ثانيا) من هذه المادة، مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته.

المادة 2- يلغى نص المادة (13)  من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة 13- لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصاؤه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا ذا كان قد اكمل سن (45) خمس واربعين من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكور.

المادة 3- يعدل نص البند (ثانيا) من المادة (14) من هذا القانون ويكون على النحو الاتي:-

يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (14)  الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

المادة 4- يلغى نص البندين (اولا، تاسعا) من المادة (21)  ويحل محلها ما يأتي:-

المادة 21- اولا- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15)  خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (45) خمسا واربعين سنة من عمره، وفي كل الاحوال لا يصرف عن المادة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

تاسعا- يصرف للموظف المحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة ومكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ (12) .

المادة 5- يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون ويكون البندان (ثاني عشر، ثالث عشر) منها:-

المادة 21:-

ثاني عشر- يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وعمره لا يقل (45)  خمس واربعين سنة.

ثالث عشر: يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول باحكام البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون على وفق المعادلة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (21) مع اضافة نسبة تراكمية مقدارها (5.7%) سبعة ونصف من المئة) لمدة (3) سنوات.

المادة 6- يلغى نص المادة (24)  من هذا القانون ويحل محلها ما يأتي:-

اولا- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التعاقد مع المتقاعدين وفقا للقانون.

ثانيا- يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لاحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتأريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعيد الى الخدمة والذي يماثله بالدرجة او الاختصاص.

المادة 7- يلغى نص المادة (27)  من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:-

المادة 27- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26).

المادة 9- تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد.

المادة 10- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين على ان يبدأ تنفيذ هذه المادة بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 11- تنفذ المادة (1) من هذا القانون بعد مضي سنة واحدة من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 12- مع مراعاة احكام المادتين (10, 11) من هذا القانون ينفذ هذا من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد ولألغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.

شرع هذا القانون