مذكرة شيرزاد الى البكر عام 1969 ليس هناك نص تشريعي يحدد العمل في مجلس الوزراء عدا الإشارة الى أعضائه وترؤس رئيس الدولة لجلساته

مذكرة شيرزاد الى البكر عام 1969 ليس هناك نص تشريعي يحدد العمل في مجلس الوزراء عدا الإشارة الى أعضائه وترؤس رئيس الدولة لجلساته
مذكرات السياسي الكردي الدكتور إحسان شيرزاد
يواصل د. احسان مذكرته إلى ديوان رئاسة الجمهورية لعرضها عليه فيما خص الصلاحيات الخاصة بمجلس الوزراء.
في قانون السلطة التنفيذية المعدل
1 ــ في المادة الاولى الفقرة
أ ــ تعريف لمجلس الوزراء بأنه يتكون من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزراء الدولة وقد جاء التعديل الأخير للدستور معدلا لذلك التعريف، باعتبار مجلس الوزراء يتكون من الوزراء، ويرأسه رئيس الجمهورية.
ب ــ أعطيت الشخصية المعنوية لمجلس الوزراء، ولكل وزارة. واعتبر كل منهما مدلولا لكلمة الحكومة، وتتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني والقوانين الاخرى.
2 ــ وفي المادة الثانية تعداد للوزارات فقط دون إعهاد الاعمال لنائب رئيس الوزراء ووزراء الدولة من قبل رئيس الوزراء، وهنا يمكن الدلالة بهذه المادة لتوزيع الاعمال من قبل السيد رئيس الجمهورية باعتباره هو الذي يرأس مجلس الوزراء، وهو رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الدولة مع ملاحظة حكم المادة 38 من الدستور بامكان تولي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئاسة المجلس، عند تعذر ذلك على رئيس الجمهورية.
3 ــ المواد الاخرى من القانون تنظيمية، ومنها المادة السابعة، حيث تمنع تخويل الوزراء صلاحياتهم الشخصية للاخرين.
ــ القوانين الاخرى
1 ــ في القوانين المختلفة مواد لمجلس الوزراء بموجبها صلاحيات لاصدار قرارات ادارية كقانون الخدمةالمدنية وقانون ادارة البلديات، وقانون انضباط موظفي الدولة، وقوانين مالية .. الخ .
2 ــ هناك قوانين تنظم موادها صلاحيات مجلس الوزراء، بخصوص تعيين الموظفين من درجات وعناوين معينة وانهاء خدماتهم وتقاعدهم، كقانون الخدمة المدنية، وقانون التطهير وقانون التقاعد وغيرها.
3 ــ يلاحظ ان هناك قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ » » الغى عبارات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وقرار مجلس الوزراء وما شابهها من القوانين والانظمة والتعليمات النافذة ولاشك ان تعديل الدستور بتكوين مجلس الوزراء، يتطلب اعادة النظر في ذلك القرار.
العرض
استنتاجات
يظهر من المقدمة ما يلي
1 ــ ليس هناك أي نص تشريعي، أو تنظيمي يشير إلى قواعد العمل في مجلس الوزراء، إلا من ناحية تكوينه من الوزراء وترأس جلساته من قبل السيد رئيس الجمهورية، وتوليه ادارته، ودعوته للاجتماع فلا ذكر لنوعية جلساته وكيفية التصويت ونوع المسؤولية مثلا.
2 ــ ليس هناك اية اشارة في الدستور إلى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، كما هو الحال بالاغلبية إلى المؤسسات الاخرى المذكورة في الدستور، اذ ان الدستور ينص على
1ــ ان جلسات مجلس قيادة الثورة سرية المادة 41 ب وان ممارسة صلاحيات تكون بالاغلبية المادة 43، وانه يضع النظام الداخلي للمجلس المادة 43 هــ
2 ــ تنص المادتان 48و 89 على طريقة انعقاد جلسات المجلس الوطني، المادتان 48 و 49 ، وتشير المادة 51 إلى وضع النظام الداخلي هذا، عدا القانون الخاص بالمجلس.
3 ــ ان الدستور بين كيفية نظر المجلس الوطني في مشروعات القوانين المقدمة من قبل مجلس قيادة الثورة في المادة 2 ومن قبل السيد رئيس الجمهورية في المادة 52 ومن قبل ربع عدد اعضائه في المادة 54 ولما كان التعديل الجديد قد منح مجلس الوزراء صلاحية اعداد مشروعات القوانين المادة 61 فقرة أ، واشارت إلى احالتها إلى السلطة التشريعية دون بيان طريقة ذلك، فإن ذلك يتطلب توضيحا يمكن ان يدخل في النظام الداخلي مثلا.
4 ــ ان المادة 61 فقرة د. من الدستور، تشير إلى ان من اختصاصات مجلس الوزراء هو اعداد الخطة العامة للدولة، ولما كان هذا النص عاما، وهي بديلة المادة 57 فقرة و، الملغاة من الدستور والتي كانت بتفصيل اكثر حيث كانت تشير إلى الخطة العامة في جميع الشؤون احالتها إلى المجلس الوطني، ويتطلب ذلك تفصيلا وتوضيحا يمكن بيانه في قانون السلطة التنفيذية أو النظام الداخلي، وخاصة فيما اذا كان ذلك يشمل خطط التنمية القومية مثلا وهكذا.
5 ــ ان الاصل ان تكون للهيئات قواعد عمل لتنظيم الجلسات تظهر في التشريعات في اية درجة منها القوانين اوالانظمة أو الانظمة الداخلية وهو الحال كما بينا بالنسبة إلى مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني ومجلس التخطيط في قانونه.
دساتير دولية
6 ــ ان القرارات الادارية التي تعود إلى مجلس الوزراء. وصلاحيات مجلس الوزراء مثل هذه الصلاحيات، وتصنف في نظام داخلي، أو تعليمات قابلة للتغيير بتغيير اصولها في القوانين.
7 ــ كانت المادة 71 من الدستور المؤقت العراقي السابق الملغي تنص على ما يلي تكون مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بالاكثرية بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وقراراته ملزمة لجميع الاعضاء وبأحداث مجلس الوزراء في التعديل الجديد لدستور سنة 1970 النافذ دون الاشارة إلى الاسس المشار اليها في هذه الفقرة قد يؤدي إلى اجتهادات مختلفة بخصوص رفع المسؤولية التضامنية عن مجلس الوزراء، وهكذا بالنسبة إلى النصاب والتصويت وخاصة فإن المادة 59 النافذة تشير إلى ان الوزراء مسؤولون عن اعمالهم امام رئيس الجمهورية وليس مجلس الوزراء.
8 ــ ان الدساتير تختلف طبعا باختلاف النظم السياسية، واتجاهاتها، حتى في حالة تشابه الاتجاهات السياسية، فإن الاختلافات ملحوظة ومن الصعوبة ان توضع قواعد ثابتة لها غير ان تنظيم الامور المشار اليها في هذا التقرير وارد في اغلب النظم سواء اكانت ممارسة مجلس الوزراء لصلاحياته على سبيل معاونة رئيس الجمهورية أو الاشتراك أو بالواسطة فتارة يظهر ذلك في الدساتير وتارة يترك للقوانين أو الانظمة تنظيمها وفيما يلي بعض الامثلة على ذلك
ــ الدستور الهندي يكون مجلس الوزراء مسؤولا بالتضامن المادة 75.
ــ الدستور الكويتي تكون مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل المادة 128.
ــ الدستور الفرنسي الوزراء مسؤولون بالتضامن، المادة 48.
ــ الدستور الصومالي اشارة واضحة إلى مسؤولية مجلس الوزراء تضامنيا، المادة 83 ووضع نظام لمجلس الوزراء، المادة 81.
ــ الدستور اليوغسلافي اشتراك كل الاعضاء في اتخاذ القرارات ووضع نظام المجلس بقانون المادة 229.
ــ دستور جمهورية الصين الشعبية يحتم تنظيم اعمال مجلس الدولة بقانون المادة 48،
ــ الدستور البولوني، يشير إلى مسؤولية مجلس الوزراء امام الدييت، المادة 30.
ــ الدستور الجيكوسلوفاكي يشير إلى مسؤولية الحكومة واعضائها امام الجمعية الوطنية المادة 66.
ــ الدستور السوفياتي يشير إلى مسؤولية مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي امام السوفيات الاعلى للاتحاد السوفييتي، المادة 65 ومسؤولية مجلس وزراء الجمهورية المتحدة امام السوفيت الاعلى للجمهورية المتحدة المادة 80.
ــ الدستور الايطالي الوزراء مسؤولون بالتضامن عن اعمال مجلس الوزراء وشخصيا عن اعمالهم المادة 95.
ــ دستور المانيا الديمقراطية تتخذ الحكومة قراراتها عن طريق اغلبية الاصوات، وفي حالة تعادل الاصوات يكون لرئيسها صوت مرجح المادة 100 ، والوزراء مسؤولون مسؤولية شخصية باعتبار ان هناك مجلس دولة، وهو مسؤول امام مجلس الشعب المادة 104.
ــ الدستور الياباني مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن لدى الدييت المادة 66.
ــ الدستور التركي مجلس الوزراء مسؤول بالتضامن المادة 105.
ــ دستور جمهورية مصر العربية الوزراء مسؤولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن اعمال وزاراته، المادة 129.
ــ الدستور المغربي الحكومة مسؤولة امام الملك، وامام مجلس النواب، الفصل 65.
ــ الدستور التونسي يكون اعضاء الحكومة مسؤولين امام رئيس الجمهورية الفصل 43.
ــ الدستور اللبناني يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه المجلس تبعة سياسية الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية، المادة 66.
ــ الدستور الاردني يشير إلى المسؤولية المشتركة لرئيس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، ومسؤولية كل وزير عن اعمال وزارته ، المادة 51 وكذلك اشارة إلى توقيع قرارات المجلس المادة 48.
ــ الدستور الاندونيسي الوزراء مسؤولون امام رئيس الجمهورية المادة 107.
ويلاحظ ان قسما من دساتير دول افريقيا، وخاصة التي كانت تحت الاندتاب الفرنسي غير المذكورة اعلاه، لا تحتوي على مثل الامور المذكورةاعلاه، وهناك دساتير تشير بوضوح إلى مسؤولية شخص كالمستشار مثلا في المانيا الاتحادية، ومسؤولية فردية للوزراء في اعمالهم، وهكذا وقد توجد دساتير لم تدون فيها مثل هذه الامور، تاركة ذلك إلى التقاليد والعرف والقواعد العامة.
النتيجة والاقتراح
بناء على العرض السابق، ونظرا لصدور التعديل الجديد للدستور وتحديد صلاحيات مجلس الوزراء في ضوء الدستور النافذ، بوجود هيئة عليا كمجلس قيادة الثورة ورئيسه يكون رئيس الجمهورية وهو الذي يرأس اجتماعات مجلس الوزراء المتكون من الوزراء ووجود اعضاء فيه هم اعضاء في مجلس قيادة الثورة، فإن الامر يتطلب توضيح الامور التالية
ــ هل ان الصلاحيات الواردة لمجلس الوزراء في المادة 61 محصورة بالمجلس ام هي سبيل الاشتراك؟
ــ كيف يجري التصويت في مجلس الوزراء وكيف يتم النصاب، وهل الذي يوكل له وكالة وزير اخر له اكثر من صوت؟
ــ كيف يرفع مجلس الوزراء مشروعات القوانين الى السلطة التشريعية المختصة؟
ــ هل تشمل عبارة الخطة العامة للدولةخطة التنمية القومية؟
ــ هل تدون محاضر لجلسات المجلس، ام يكتفي بتسجيل القرارات وهو المعمول به عادة، وهل يحتاج ذلك إلى تواقيع الوزراء؟
ــ هل مسؤولية الوزراء تضامنية ام انفرادية؟ واذا كانت انفرادية، فما هي صفة مجلس الوزراء؟ فهل تكون استشارية مثلا؟
ــ ولاشك ان الاجابة على مثل الامور المذكورة تتطلب اجراءات تشريعية تقترح هنا ما يلي حوليها
ــ ادخال نصوص في قانون السلطة التنفيذية حول مبدأ التضامن من عدمه ، والنصاب والتصويت اذا لم يراد ادخاله في الدستور.
ــ وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء لبيان تفاصيل عمل المجلس من ناحية القرارات الادارية وتسجيلها وتصنيف القرارات والصلاحيات الادارية للتعيينات، وخاصة ان للمجلس شخصية معنوية بموجب قانون السلطة التنفيذية، لان رئيس الجمهورية ليس عضوا في المجلس بل رئيسا له باعتباره رئيس الهيئة التنفيذية ومن ينوب عنه عند غيابه؟
ــ وفي جميع الاحوال، وان لم يراد ادخال ما سبق كما هو مقترح فإن قانون السلطة التنفيذية النافذ بحاجة إلى تعديل نظرا لاختلاف تكوين مجلس الوزراء فيه عما جاء في الدستور وحبذا لو اغتنمت فرصة تعديله وادخلت فيه اختصاصات الوزارات الوظيفية.
ــ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ في » » .
ــ تصحيح الترقيم الوارد في تعديل الدستور حيث ان المادة القديمة تصبح ويبدأ الفصل الرابع الخاص بمجلس الوزراء بالمادة 61.
الخميس » » حضرت ندوة التعليم الهندسي في جمعية المهندسين تكلمت عن الموضوع، مركزا على
ــ وجوب تهيئة الكادر الفني بين المهندس والعامل.
ــ وجوب جعل كليات الهندسة كليات هندسةتكنولوجية.
ــ فتح كلية هندسة في بغداد بمستوى عال للتوجه إلى المهندسين القادة والدراسات العليا.
ــ تقليص مدة الدراسة في الهندسة التكنولوجية إلى اربع سنوات.
السبت » » مساء علمت ان القتال قد بدا بين المصريين والسوريين مع اسرائيل، والمعلومات الاولية تشير إلى تغلب المصريين والسوريين وتغلغلهم.
/8/2012 Issue 4289 – Date 28 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4289 التاريخ 28»8»2012
AZP07