نظام الإنتخابات النسبية في العراق
عدم دستورية طريقة سانت ليغو المعدّل – سعيد الكاكائي
في ديباجة الدستور العراقي الدائم والذي صوت عليه الشعب العراقي عام 2005 جائت لتؤكد على اننا عقدنا العزم برجالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا على احترام قواعد القانون، وتحقيقي العدل والمساواة…. ولتأكيد هذا المبدأ السامي، نصت المادة (2/|أ|) من نفس الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام كون الاسلام دين الدولة الرسمي الذي يدعوا الى العدل والمساواة الالهي. ليس هذا فحسب، بل واكدت نفس المادة في الفقرة (ب) منها بعدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية المبنية على اسس المساواة والعدل العرضية والكائن في صلب بنود اعلان حقوق الانسان، حيث تؤكد الامم المتحدة على ان حقوق الانسان ليست حكرا على مجموعات بعينها، انما هي للجميع، ولكافة مكونات المجتمع وفي جميع انحاء العالم.
أضف إلى ماتقدم، نرى بأن المادة (13) من الدستور يلزم كل العراقيين وبدون استثناء الخضوع له كونه هو القانون الأسمى والأعلى في القانون وعدم حرمانهم أو تقييدهم من ممارسة هذه الحقوق، وضمان تكافؤ الفرص كحق مكفول لجميع العراقيين.
العراق، ولا يجوز من أي نص قانوني يتعارض معه. بل وأكثر من هذا، جانت المواد (14. 15. و16) لتؤكد على حقوق العراقيون في التساوي أمام عليه، أو تمعنا بدقة في كيفية استخدام طريقة سانت ليغو المعدل في نظام الانتخابات النسبية المزمع تمريرها في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، سوف نجد بأن الغاية من تبني هذه الطريقة كالأتي:
الاحزاب الكبيرة
أولا: وضع عتبة انتخابية بنسبة متفاوتة 1.4) (1.7) ) أو (1.9) أي 4. 7. أو 9 بالمئة أمام المستقلين والاحزاب الصغيرة بغية منعهم من الحصول على مقاعد نيابية أو مقاعد في مجالس المحافظات.
ثانيا: اعطاء الأفضلية للاحزاب المتوسطة لكسب مقاعد نيابية ومقاعد في مجالس المحافظات على حساب المستقلين والاحزاب الصغيرة.
ثالثا: ضمان أكثر المقاعد لحساب الاحزاب الكبيرة من أجل تكريس هيمنتهم الحاكمة وضمان شرعتهم الشكلية.
أن هذه الغايات الدفينة ليست لها مبررات قانونية أبدا. بل في الحقيقة هي مخالفات دستورية كما أسلفنا ذكر موادها أعلام وللتوضيح أكثر، وضعنا الجداول الأربعة أدناه لكي نبسط للقارئ الكريم هذه المخالفات الدستورية اذا ما مررت طريقة سانت ليغو المعدل لاحتساب المقاعد الفائزة في نظام الانتخابات النسبية المزمع استخدامها في التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
ففي الجدول رقم (1) نفترض وجود مليون (1,000,000) صوت صح?ح أفرزت وتم عدها لصالح سنة أحزاب متنافسة للحصول على حصتها من العشرة (10) مقاعد المخصصة للتنافس عليها، مستخدمين طريقة سانت ليغو الغير معدل في المحصلة النهائية، نجد المقاعد المتنافسة عليها قد توزعت حسب أكثرية الاصوات المتسلسلة بالأرقام الملونة باللون الأحمر، حيث فازت خمسة أحزاب من مجموع الاحزاب السنــــة المتنافسة بمقاعد متفاوتة كل حسب حجم أصواته بعـــــــدالة ودون أي غبن يــذكر.
جدول رقم (1) ترجمة الاصوات الى مقاعد باستخدام نظام سانت ليغو الغير معدل (1. 3. 5. 7. 9 وهكذا).
أما في الجدول رقم (2) افترضنا وجود نفس المعطيات الرقمية؛ أي مليون (1,000,000) صوت صحيح أفرزت وتم عدها لصالح ستة أحزاب متنافسة للحصول على حصتها من العشرة (10) مقاعد المخصصة للتنافس عليها، ولكن هذه المرة مستخدمين طريقة سانت ليغو المعدل بنسبة (1.4).
ففي المحصلة النهائية، نجد المقاعد المتنافسة عليها قد توزعت حسب أكثرية الاصوات المتسلسلة بالأرقام الملونة باللون الأحمر، ولكن النتيجة تظهر فوز أربعة أحزاب من مجموع الاحزاب الستة المتنافسة بمقاعد متفاوتة كل حسب حجم أصواته. ويحصل هذا حينما نقسم المجموع الكلي للاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل حزب على حدة على نسبة (1.4). بمعنى آخر ، لقد وضعنا عتبة انتخابية بنسبة 40 بالمئة لمنع الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقعد، وذلك لضمان حصة أكثر من المقاعد للحزب الذي يعد الاكبر من بين الأحزاب الأخرى.
جدول رقم (2) ترجمة الاصوات الى مقاعد باستخدام نظام سانت ليغو المعدل (1.4. 3. 5. 7. 9 وهكذا).
وفيما يتعلق بالجدولين رقم (3) و(4) صحيح اننا لاترى تغييرا جذريا في توزيع المقاعد بين أربعة أحزاب من مجموع الأحزاب الستة المتنافسة على المقاعد، ولكن نجد العتبتين الانتخابيتين (1.7) و (1.9) تزداد تصاعديا لصالح الأحزاب الكبيرة بالضد من الاستحقاقات الانتخابية للاحزاب المتوسطة والصغيرة، ناهيك عن اضمحلال فرص الفوز بمقعد للمستقلين. وهذا يتناقض كليا مع ما كفله الدستور العراقي لتحقيق العدل والمساواة من خلال ضمان تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
جدول رقم (3) ترجمة الأصوات الى مقاعد باستخدام نظام سانت ليغو المعدل 1.7. 3. 5. 7. 9 وهكذا).
جدول رقم (4) ترجمة الأصوات الى مقاعد باستخدام نظام سانت ليغو المعدل 1.9. 3. 5. 7. 9 وهكذا).
{ عضو مجلس المفوضين السابق