جريمة الإغتصاب والجرائم الأخلاقية – سداد عماد العسكري

جريمة الإغتصاب والجرائم الأخلاقية – سداد عماد العسكري

الاغتصاب هو جريمة ممارسة الجنس بالإكراه مع شخص دون موافقته. ويشمل الاغتصاب استخدام الإكراه النفسي و/أو القوة الجسدية. ويعني الاغتصاب بالإكراه الإيلاج المهبلي أو الشرجي أو الفموي من قِبل الجاني. وتشمل هذه الفئة الحالات التي يكون فيها الإيلاج من جسم غريب كزجاجة. ويشمل هذا التعريف محاولات الاغتصاب، والضحايا من الذكور والإناث، والاغتصاب بين الجنسين.

على الرغم من وقوع «اغتصاب الغرباء»، إلا أن نسبة أكبر بكثير من حالات الاغتصاب يرتكبها أشخاص يعرفون ضحاياهم، ويُشار إليها بـ»اغتصاب المعارف» أو «اغتصاب المواعدة». وقد كشفت إحصاءات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) عام 2013 أن أكثر من 90٪ من ضحايا اغتصاب المراهقات يُصرّحن بأنهن كنّ على معرفة بمُغتصبيهن.

اغتصاب المعارف هو «استغلال سلطة» عنيف من جانب الجاني، وانتهاك لجسدكِ وثقتكِ. إنه خطأ، وهو غير قانوني.

تعريف الاعتداء الجنسي

الاعتداء الجنسي هو أي اتصال أو اهتمام جنسي غير مرغوب فيه يتم بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التلاعب أو الضغط أو الحيل أو العنف. قد يكون جسديًا أو غير جسدي، ويشمل الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش بالأطفال وزنا المحارم والتحرش الجنسي. جميع أشكال الاعتداء الجنسي جرائم.

تعرف وزارة العدل الأمريكية الاعتداء الجنسي على النحو التالي: يشمل الاعتداء الجنسي مجموعة واسعة من أشكال الإيذاء، تختلف عن الاغتصاب أو محاولة الاغتصاب. تشمل هذه الجرائم الاعتداءات المكتملة أو الشروع فيها، والتي عادةً ما تتضمن اتصالاً جنسياً غير مرغوب فيه بين الضحية والجاني. قد تتضمن الاعتداءات الجنسية استخدام القوة أو لا تتضمنها، وتشمل أموراً مثل الإمساك أو المداعبة. كما تشمل التهديدات اللفظية.

الاعتداء الجنسي ليس خطأ الضحية

إن الإجبار على القيام بأي شيء جنسي ضد إرادتك (بما في ذلك اللمس أو الجماع غير المرغوب فيه) والتهديدات اللفظية بالاتصال الجنسي غير المرغوب فيه هي أمور غير قانونية وتُعرف بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب.

إن الذهاب في موعد مع شخص ما، أو ممارسة الجنس مع شخص ما سابقًا أو الرغبة في المشاركة في نشاط جنسي أخف مع شخص ما لا يعني أنك وافقت على ممارسة الجنس مع هذا الشخص.حتى لو شعرت بالذنب بطريقة ما أو أن الأمور «تجاوزت الحد»، فلا يزال لديك الحق في قول «لا» في أي وقت أثناء ممارسة الجنس، ويجب على شريكك الاستماع إلى رغباتك واحترامها.قد تشعر بالحرج أو الخجل أو الخوف بعد ذلك، ولكن يجب عليك مع ذلك مواجهة الجاني وإخبار والديك أو شخص ما حتى يتمكنوا من مساعدتك وحتى لا يفعل الجاني الشيء نفسه لشخص آخر.في أي وقت لا ترغب فيه بممارسة الجماع أو الاتصال الجنسي مع شخص ما، ويتجاهل هذا الشخص رغباتك.

ويجبرك على ممارسة الجماع أو الاتصال الجنسي، أو يهددك إذا لم توافق على ذلك: فهذا اعتداء جنسي أو اغتصاب

عقوبة الاغتصاب

1- من واقع بالإكراه أنثى (غير زوجه) يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل.

2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها.

المبدأ : جريمة الاغتصاب من أشد الجرائم مساساً بالعرض والكرامة الإنسانية، ولا يجوز بناء الإدانة فيها على مجرد أقوال المشتكية ما لم تعززها أدلة كافية وقطعية الثبوت. فإذا انحصرت الأدلة بأقوال المجني عليها القاصر دون وجود شهادة عيانية أو دليل مادي، فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تقدير الأدلة، ويُعد الحكم بالإدانة في مثل هذه الحالات مخالفاً للقانون … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 14772/الهيئة الجزائية/2025 والمؤرخ في 10/8/2025 وننشر طياً صورة من القرار.

التفاصيل:

أصدرت محكمة جنايات كربلاء/الهيئة الثانية بتاريخ 27/4/2025 حكمها في الدعوى المرقمة 122/ج/2025، قضت فيه بتجريم المتهم وفق أحكام المادة (396/1-2) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة الأمر رقم (31) لسنة 2003، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات عن جريمة الاعتداء بالقوة والإكراه على عرض قاصر.

كما قررت المحكمة الاحتفاظ بحق المشتكية والمدعي بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية ، إلا أن المتهم طعن تمييزاً على الحكم، مؤكداً إنكاره المتواصل لما نسب إليه، وأن ما استندت إليه المحكمة من أقوال المشتكية وحدها لا يكفي لإثبات الجريمة. عند نظر الطعن، وجدت محكمة التمييز أن الشهود الذين استمعت إليهم محكمة الجنايات لم تكن لهم شهادة عيانية على واقعة الاغتصاب، كما أن ما اعتبرته المحكمة إقراراً مؤولاً للمتهم ليس له سند قانوني، لأن أقواله تضمنت إنكاراً صريحاً للفعل المسند إليه ، وبتطبيق المادة (٢١٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رأت محكمة التمييز أن الأدلة في الدعوى غير كافية للتجريم، لذا قضت بنقض قرارات محكمة الجنايات كافة، وإلغاء التهمة، والإفراج عن المتهم وإخلاء سبيله فوراً ما لم يكن مطلوباً عن سبب آخر.

معلومات إضافية:

  • المادة (٣٩٦) من قانون العقوبات شددت العقوبة على جرائم الاعتداء الجنسي بالقوة والإكراه، معتبرة إياها من الجرائم الخطيرة التي تستوجب عقوبات مشددة.
  • المادة (٢١٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّت على أن الإدانة يجب أن تبنى على أدلة كافية وقاطعة الثبوت، ولا يصح الاعتماد على دليل واحد غير معزز لإثبات الجريمة.
  • المادة (٢٥٩/١-٦) من القانون ذاته أجازت لمحكمة التمييز نقض الحكم إذا وجد مخالفاً للقانون أو بني على خطأ في تقدير الأدلة.

الخلاصة:

فقهياً، فإن جريمة الاغتصاب تتطلب من القضاء قدراً عالياً من الحيطة في تقدير الأدلة، إذ لا يجوز تجريم المتهم استناداً إلى أقوال المجني عليها وحدها دون أدلة مادية أو شهادات عيانية تدعم تلك الأقوال. وإلا أصبح الحكم عرضة للانهيار أمام رقابة التمييز، لأن الأصل في المحاكمات الجزائية هو يقين القاضي المبني على أدلة لا يشوبها الشك المعقول.

نصيحة للمحامين:

عند الترافع في قضايا الاغتصاب أو الجرائم المخلة بالعرض، ينبغي للمحامين:

  1. التركيز على معيار كفاية الأدلة، وبيان أن أقوال المجني عليها وحدها لا تكفي دون تعزيز.
  2. التمسك بنص المادة (٢١٩) أصولية لإبراز وجوب توافر أدلة قطعية الثبوت.
  3. توضيح أن الإقرار المؤول لا يصلح أن يكون دليلاً معتمداً إذا كان المتهم قد أنكر الفعل صراحة.
  4. تذكير المحكمة بأن التجريم الجزائي لا يقوم على الشكوك أو الترجيحات، بل على الأدلة المقطوع بها فقط.

بيان الافعال والتصرفات التي تشكل جرائم لا اخلاقية في القوانين العراقية وهي (قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل – قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 – قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 – قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (234) لسنة 2001 – قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (488) لسنة 1978)، وفي ادناه شرح لهذه القوانين: –

  1. تم الاطلاع على قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والذي خصص الباب التاسع منه للجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة وخصص الفصل الاول من هذا الباب لجرائم الاغتصاب واللواط وهتك العرض في المواد من (393-398) ولكون ان جريمة الاغتصاب من أبشع الجرائم الجنائية واللاأخلاقية فقد شدد المشرع العقوبة على مرتكبيها وجعل العقوبة تصل الى السجن المؤبد في بعض الاحوال وتتدرج العقوبة حسب طبيعة الجريمة حيث ان أقسى عقوبة هي العقوبة المقررة بموجب المادة (393) منه والتي نصت على انه:

1-يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.

2-يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية: –

أ-إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

ب-إذا كان الجاني من اقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادماً عنده او عند أحد ممن تقدم ذكره.

ج-إذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.

د-إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

ه-إذا اصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.

و-إذا حملت المجنى عليها او زالت بكارتها نتيجة الفعل.

4-وإذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.

1-    وإذا كانت المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.

وقد عاقب المشرع العراقي مرتكب جريمة الوقاع واللواط حتى وان وقعت تلك الجريمة بناءً على موافقة المجنى عليه اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون سن الخامسة عشرة سنة او كان قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة ولم يعتد المشرع بهذه الموافقة حيث نصت المادة (394) من القانون المذكور على انه: –

ا-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها إذا كان من وقعت عليـه الجريمة قد اتـم الخامسة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.

2-يعتبر ظرفاً مشدداً اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (393).

3-واذا كان المجنى عليها بكراً فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.

كما ان المشرع العراقي عاقب في المادة (395) منه بعقوبة الحبس لكل من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها. وقد عالج المشرع الجنائي جرائم هتك العرض في المادتين (396 و 397) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل حيث تضمنت المادة (396) احكام جريمة هتك العرض المقترنة بالقوة او التهديد او الحيلة او اي وجه من اوجه عدم الرضا ، بينما تضمنت المادة(396) احكام جريمة هتك العرض بغير قوة او تهديد او حيلة ، وقد نصت المادة (396) منه على انه :- (1-يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او الحيلة او بأي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكراً او انثى او شرع في ذلك .2-فأذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشر سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة (393) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة سنين) ، كما نصت المادة (397) على انه (يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكراً او انثى لم يتم الثامنة عشر من عمره ، فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة (393) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس).

وقد عاقب المشرع ايضاً في المادة (399) منه على التحريض على الفسق والفجور حيث نصت تلك المادة على انه (يعاقب بالحبس كل من حرض ذكراً او انثى لم يبلغ عمر أحدهما ثمانية عشر سنة كاملة على الفجور او اتخاذ الفسق حرفة او سهل لهما سبيل ذلك وإذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (393) او قصد الربح من فعله او تقاضى أجراً عليه فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس).

وقد خصص المشرع العراقي الفصل الثالث من الباب التاسع لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء في المواد (400-404) منه وقد عالج المشرع الفعل الفاضح غير العلني في المادة (400) من قانون العقوبات والتي نصت على انه (من ارتكب مع شخص ذكراً او انثى فعلاً مخلاً بالحياء بغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بأحدى هاتين العقوبتين) مع ملاحظة ان المشرع عدل احكام الغرامات بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008 وعاقب المشرع في المادة (401) منه على الفعل الفاضح العلني بعقوبة لا تزيد على ستة اشهر وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين كما نص المشرع وفي المادة (402) منه على عقوبة التحرش الجنسي سواء كان ذلك بالقول او الاشارة حيث نصت تلك المادة على انه (1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين:-

أ‌.    من طلب امراً مخالفة للآداب من أخر ذكراً او انثى.

ب‌.    من تعرض لأنثى في محل عام بأقوال او افعال أو اشارات على وجه يخدش حياءها.

2.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من اجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق).

وعاقب المشرع ايضاً وفي المادة (403) منه بعقوبة الحبس والغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او استورد او صدر او حاز او أحرز او نقل بقصد الاستغلال او التوزيع كتاباً او مطبوعات او كتابات اخرى او رسوماً او صوراً او افلاماً او رموزاً او غير ذلك من الاشياء اذا كانت مخلة بالحياء او الآداب العامة وعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اعلن عن شى من ذلك او عرضه على انظار الجمهور او باعه او اجره او عرضه للبيع او الايجار ولو فـــــــــي غير علانية وكل من وزعه او سلمه للتوزيع بأي وسيلة كانت ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد الاخلاق ، وقد برز في الفترة الاخيرة ظاهرة المحتوى الهابط لذلك اصدر مجلس القضاء الاعلى الاعمام بالعدد (204/مكتب/2023) في 8/2/2023. والذي بموجبه تم توجيه كافة المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي الجرائم التي تسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير اخلاقية.

اما المادة (404) من قانون العقوبات فقد عاقبت مرتكبيها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة او بغرامة لكل من جهر بأغانٍ او اقوال فاحشة او مخلة بالحياء بنفسه او بواسطة جهاز آلي وكان ذلك في محل عام.

كما نص المشرع على جريمة اخرى واعتبرها من الجرائم التي تمس الاسرة حيث نص في المادة (377) من قانون العقوبات على انه (1-تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.  2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية) وقد اشترط القانون وفي المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ان تحرك الشكوى بناءً على طلب الزوج وتنتهي الدعوى الجزائية بالتنازل ونصت المادة (385) من ذات القانون على جريمة زنا المحارم حيث عاقب المشرع بالسجن مدة لا تزيد عشر سنين او بالحبس من واقع احدى محارمه او لاط بها برضاها وكانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها ويعتبر ظرفاً مشدداً اذا حملت المجنى عليها او ازيلت بكارتها او اصيبت بمرض تناسلي نتيجة الفعل ان كان الجاني من المتولين تربية المجنى عليها او ملاحظتها او ممن له سلطة عليها . وقد شدد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (488) لسنة 1978 العقوبة لمرتكبي جريمة الزنا بالمحارم وجعل عقوبتها الاعدام حيث نص القرار على ما يلي: –

المادة (1) يعاقب بالإعدام

  1. كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها وكانت قد اتمت الخامسة عشر من العمر وأفضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.
  2. كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها إذا كانت لم تتم الخامسة من العمر.
  3. كل من واقع انثى من اقاربه الى الدرجة الثالثة برضاها وكانت لم تتم الخامسة عشر من العمر وأفضى الفعل الى موتها او ادى الى حملها او ازالة بكارتها.

المادة (2)

يعاقب بالسجن المؤبد مرتكب فعل الوقاع او اللواط ذكراً او أثني إذا تم الفعل برضاهما وكانا قد اتما الثامنة عشر من العمر وكانت درجة القرابة الى الدرجة الثالثة.

واخيراً فقد نظم المشرع المخالفات المتعلقة بالآداب العامة في المواد (501 و502) حيث نصت المادة (501) منه على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للآداب) ونصت المادة (502) منه على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للآداب).

2-تم الاطلاع على قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 حيث جرم المشرع العراقي البغاء ووضع نماذج قانونية لهذه الجريمة حيث تتعد صور جرائم البغاء التي ترتكب بأساليب مختلفة فقد يتم ممارسة البغاء بطريقة فردية بوسائل مختلفة قد تكون عبر شبكة الانترنت او الهاتف او حتى عن طريق الوقوف في اماكن معينة يتردد عليها طالبي المتعة غير المشروعة او اي طريقة اخرى كالإعلان عن نفسها في مواقع معينة اي تمارسها المرأة بمفردها دون ان تكون خاضعة لأي سلطة تسيطر عليها او قد يتم ممارسة البغاء عن طريق وكالات خاصة تنتشر اعلانات باعتبارها تقدم خدمات صحية او مساج او انها مجرد مكاتب زواج دون قصد البغاء وقد نص المشرع العراقي في القانون رقم (8) لسنة 1988 على جريمة تعاطي البغاء في المادة الاولى منه وعرف البغاء على انه (هو تعاطي الزنا او اللواط بأجر مع اكثر من شخص) وقد عاقب المشرع في المادة (3) منه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة وكل مستغل او مدير لمحل عام او اي عمل اخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم فـي التسويق لمحله ، كما عاقب بذات العقوبة من يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً وسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او سهل او ساعد على ذلك ، وقد عاقب هذا القانون وفي المادة (49) منه البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بإيداعها احدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتأهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين ، وبصدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (234) لسنة 2001 فقد تم تعديل العقوبة الواردة في المادة (3) من قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 واصبحت العقوبة تصل الى الاعدام او السجن المؤبد .

3.تم الاطلاع على قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 والذي عرف في المادة الاولى منه بان المقصود الاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون هو تجنيد اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استغلالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص اخر بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسي او السخرة او العمل القسري او الاسترقاق او التسول او المتاجرة باعضائهم البشرية او لأغراض التجارب الطبية وقد شدد القانون على العقوبات المفروضة على مرتكبي الافعال المنصوص عليها في هذا القانون حيث قرر في المادة (5) منه عقوبة السجن المؤقت وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من ارتكب احد الافعال المنصوص عليها في المادة (1) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام اي شكل من اشكال الاكراه كالابتزاز او التهديد او حجز وثائق السفر او المستمسكات الرسمية او استخدام اساليب لخداع الضحايا او التغرير بهم او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او منافع للحصول على موافقة من له السلطة او الولاية عليهم ، وشدد المشرع العقوبة في المادة (6) منه لتصل الى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر مليون دينار ولا تزيد على خمسة وعشرون مليون دينار اذا صاحب ارتكاب الفعل احد الظروف المشددة كأن يكون المجنى عليه لم يتم الثامنة عشر من عمره او كان المجنى عليه انثى او من ذوي الاعاقة وغيرها ، اما اذا ادى الفعل الى موت المجنى عليه فتصل العقوبة الى الاعدام طبقاً لنص المادة (8) من القانون .

4-تم الاطلاع على الدراسة المعدة من قبل هذه الهيئة بالعدد (86/دراسات/2023) وموضوعها مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (234) لسنة 2001 وقد صدر توجيه من قبل هذه الهيئة بتاريخ 24/8/2023 تتضمن تأييد مشروع قانون الالغاء لمخالفة ذلك القرار لأحكام الدستور العراقي ومخالفته للإعلان العالمي لحقوق الانســـان والمواثيق الدولية ولزوال اسباب تشريعه.

5-تم الاطلاع على قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (234) لسنة 2001 والذي بموجبه تم تشديد العقوبات الواردة في الباب التاسع الخاص بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة حيث نص القرار المذكور على: –

اولاً: -يعاقب بالإعدام كل من: –

1-يرتكب جريمة اللواط بذكر او انثى او يعتدي على عرض شخص ذكر او انثى بدون رضاه او رضاها وتحت التهديد بالسلاح او باستخدام القوة بشكل يخشى معه على حياة المجنى عليه او المجنى عليها.

2-يزني بإحدى محارمه وكان وقت ارتكابه الجريمة قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

3-يثبت تعاطيها البغاء.

4-يثبت ارتكابه جريمة السمسرة رجلاً كان ام امرأة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يشاركه في الجريمة.

5-يستغل او يدير محلاً عاماً او اي محل اخر يسمح بدخول الجمهور فيه او استخدام اشخاصاً يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التسويق لمحله.

6-يملك او يدير منزلاً او غرفاً او فندقاً يسمح للغير بتعاطي البغاء فيه او يسهل ذلك او يساعد عليه.

ثانياً: -يصادر المال المتخذ لأغراض السمسرة منقولاً كان ام عقاراً المملوك لأي من الاشخاص المذكورين في الفقرات (4) و (5) و (6) من البند (اولاً) من هذا القرار.

وقد تم تعليق عقوبة الاعدام بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (7) لسنة 2003 القسم (3) منه ورغم صدور قرار مجلس الوزراء بالعدد (3) لسنة 2004 بإعادة العمل بعقوبة الاعدام الا ان الجرائم الواردة في الجرائم موضوع هذه الدراسة غير مشمولة بذلك واستمر تعليق عقوبة الاعدام بشأنها بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة اعلاه.

الرأي: –

مما تقدم يتضح ان موضوع هذه الدراسة يتعلق بالتوجيه الصادر من سيادتكم المحترم لأعداد دراسة تتضمن القوانين العقابية العراقية التي تناولت الجرائـــــــــم اللاأخلاقية لأهمية هذا الموضوع حيث تعتبر الجرائم اللاأخلاقية من اشد انواع الجرائم وابشعها على الاطلاق لكونها من الافعال التي تؤدي الى خدش العرض والشرف وتشكل اعتداء على الفرد وحريته وقد نظم المشرع العراقي الاحكام المتعلقة بالجرائم اللاأخلاقية

مشاركة