تلوث المياه جريمة ضد الإنسانية – علي التميمي

تلوث المياه جريمة ضد الإنسانية – علي التميمي

تناول الدستور العراقي في المواد 33 و114 منه واكد على حق العيش في ظروف سليمة بعيدة عن الأمراض وان تكفل الدولة بمؤسساتها ذلك ..كما ان قانون العقوبات العراقي في المواد 497 و499 منه فرض عقوبات على من يعمد على تلويث المياه ..ناهيك عن قوانين خاصة اوجبت الحماية والاهتمام بالمياه منها قانون البيئة وقانون الصحة العامة …بتفاصيل مهمة .

والأسباب التي ادت الى تلوث البيئة والمياه في العراق  ..منها الحروب وما تم القائه من مواد من اليورانيوم والقذائف العنقودية. التي القتها القوات الأميركية والبريطانية على العراق إبان الاحتلال … وما رافق ذلك من احتراق آبار النفط واحتراق الاراضي الخضراء في العراق …كما ان هناك اسباب أخرى لتلوث المياه وياتي في مقدمتها مياه الصرف الصحي التي يتم القائها في مياه الانهر   …ومجمعات الامر الصحي غير المنظمة…  وهذه الاسباب وأسباب أخرى والتي  منها القطع المتكرر للمياه من قبل تركيا وهذا نتيجة بناء سدود .الكاب واليزو والجزيرة ..وهذا أدى الى تلوث هذه المياه..في المصب وهو العراق …

وهذه النتائج التي نشاهده اليوم  من تلوث المياه والبيئة بسبب عدم وضع الاستراتيجيات الخاصة بالمياه والحفاظ عليها …وايضا تفعيل القوانين أعلاه والانظمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بتلوث المياه ….

وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي توكد على ضرورة الحفاظ على المياه وعدم تلويثها .ومنها اتفاقية لندن 1969 واتفاقية بروكسل ومجلس أوربا 1992 واتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمخلفات السفن الناقلة النفط. …

وفي العراق اثر تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية الى التاثير على الثلوث بسبب انقطاع المياه عنها

ويمكن للعراق أمام هذه الازمة القاتلة اللجوء إلى مايلي ….

1…مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق المواد 27 و28 من الاتفاقية الستراتيجية لعام 2008 والتي تلزم أميركا بالمساعدة الاقتصادية للعراق ….

2…اللجوء إلى مجلس الامن وتقديم طلب إلى الامين العام للامم المتحده بموجب المادة 99 من ميثاق الامم بواسطة ممثل العراق في الامم المتحدة لتطبيق المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة التي تتيح للدول التي تحارب تنظيمات  ارهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الامن ومعلوم أن داعش الإرهابي  كان موضوع تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2014..

3…هذا الانقطاع للمياه والتلوث فيها هو جرائم ضد الانسانية وابادة جماعية ليس للإنسان فقط بل للحيوانات  والنباتات ايضا وهذا يخالف اتفاقية منع الابادة الجماعيه لسنة 1948 …وهذا يتيح للعراق مقاضاة تركيا وفق المواد  2 و9 و45 من نظام هذه المحكمة لان ذلك السلوك يخالف مبادي حقوق الانسان…

أمام العراق الكثير من السبل والاجراءات الداخلية والخارجية للحد وإنهاء تلوث المياه التي هي أساس الفتك بالشعوب اذا وجدت ..

وصدق الله وهو القائل ( وجعلنا من الماء كل شئ حي) .

مشاركة