بنود الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في مصر
القاهرة ــ الزمان
أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر منذ إطاحة نظام حسني مبارك في شباط 2011 مساء الاحد اعلانا دستوريا مكملا نص على تعديلات واضافات شملت اربعة مواد من الاعلان الدستوري الصادر في آذار 2011 هي المواد 30 و53 و56 و60.
واصبح المجلس العسكري بمقتضى ذلك يتولى سلطة التشريع في غياب البرلمان كما عزز سلطته في مجالات اخرى. وارتسمت من خلال هذا الاعلان ملامح مرحلة انتقالية ثانية يرتبط انتهاؤها بالتوافق بين الاطراف السياسية والمجتمعية في مصر. وتم تعديل المادة 30 بحيث نصت على انه في حال كان مجلس الشعب منحلا، وهو واقع الحال في مصر، يؤدي الرئيس اليمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ، بدلا من مجلس الشعب. ومنحت المادة 53 مكرر المجلس الاعلى للقوات المسلحة حتى اقرار الدستور الجديد تقرير كل ما يتعلق بالقوات المسلحة وجميع السلطات المقررة لوزير الدفاع في حين تم بموجب المادة 53 مكرر1 تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان الحرب باضافة بموافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة .
كما اجازت المادة 53 مكرر2 لرئيس الجمهورية وبموافقة المجلس الاعلى اصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية للدولة في حال حدوث اضطرابات داخل البلاد. وكان اعلان وزير العدل قبل ايام منح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية العدلية للمدنيين، اثار احتجاجات قوى سياسية وحقوقية.
ومن ابرز ما جاء في الاعلان المكمل منح سلطة التشريع للمجلس العسكري الاعلى لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لمهامه بحسب المادة 56 مكرر. وعارض الاخوان المسلمون الاحد منح سلطة التشريع للمجلس العسكري.
كما منحت المادة 60 مكرر المجلس الاعلى، إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها ، حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع خلال اسبوع لأعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تشكيلها ويعرض الدستور الجديد على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده . وكان الاخوان المسلمون اعتبروا ان الجمعية التأسيسية التي يسيطرون عليها لا تزال قائمة . كما نصت هذه المادة على ان تبدأ اجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .
ومنحت المادة 60 مكرر1 من الاعلان المكمل رئيس الجمهورية او رئيس المجلس العسكري او رئيس الوزراء او المجلس الاعلى للهيئات القضائية او خمس اعضاء الجمعية التأسيسية طلب اعادة النظر في اي نص في مشروع الدستور الجديد يتعارض مع اهداف الثورة ومبادئها الاساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد او مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما. وفي حال اصرار الجمعية التأسيسية على موقفها يمكن احالة الامر الى المحكمة الدستورية العليا و رأيها ملزم .
ورغم ان الاعلان الاصلي والمكمل اشارا الى آجال واضحة لاعداد الدستور وعرضه للاستفتاء فان الفقرة الاخيرة من هذه المادة تفتح المجال امام تغير هذه الاجال التي كانت أساسا تنص على ان تعد الجمعية التأسيسية الدستور في اجل اقصاه ستة اشهر من تشكيلها وعرضه على الاستفتاء خلال 15 يوما من اعداده.
وجاء في المادة 60 مكرر 1 وفي جميع الاحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شانه والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الاعلان الدستوري حتى الانتهاء من اعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية .
/6/2012 Issue 4229 – Date 19 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4229 التاريخ 19»6»2012
AZP02