بشأن الرواتب التقاعدية للرئاسات

بشأن الرواتب التقاعدية للرئاسات

خدمة عامة

 كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن موضوع المطالبة بالغاء الراتب التقاعدي لرئيس واعضاء البرلمان العراقي لانهم لا يستحقون راتباً تقاعدياً من دون ذكر السند القانوني لمثل هذا الطلب ولم نجد احداً يتناول اصل  موضوع مشروعية الراتب الشهري من عدمه الذي يتقاضاه رئيس واعضاء مجلس النواب ، في ما سبق وفي الوقت الجاري وقبل المطالبة بالغاء الراتب التقاعدي . وبعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية نجد ان البرلمان العراقي يعد السلطة التشريعية في البلد .  ولقد شرع قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 والذي من خلاله  منح رئيسه ونائبيه واعضائه الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزراء،فقد جاء في المادة (3)من القانون المذكور ( يتمتع رئيس مجلس النواب بالحقوق كافة  والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معهم بروتوكولياً على هذا الاساس) ، وجاء في المادة (4) من القانون المذكور(يتمتع عضو مجلس النواب بالحقوق والامتيازات كافة التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكولياً على هذا الاساس) ، ولو رجعنا الى الدستورنجد ان قانون مجلس النواب جاء خلافاً لاحكام الدستور ، بالرغم من ان الدستور يعد الاسمى والاعلى  حسب ما جاء في المادة (13/ثانياً) منه ، حيث ذكرفيها (لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او اي نص قانوني آخريتعارض معه) . والدليل  على مخالفة القانون المذكور لاحكام الدستور هو ما جاء في المادة (63/اولاً) من الدستور  (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون ) ويلاحظ من ذلك ان المشرع الدستوري لم يتطرق الى موضوع رواتب رئيس البرلمان ونائبيه واعضائه ،في حين ان المشرع الدستوري افصح بشكل واضح وصريح عن نيته في موضوع راتب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه واعضاء مجلس الوزراء.فقد جاء في المادة (74) من الدستور ( يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ) ، ففي المادة (82) منه جاء فيها ( ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراءومن هم بدرجتهم) . نستخلص من ذلك انه لو كانت نية المشرع الدستوري منح رئيس واعضاء مجلس النواب الرواتب الشهرية لأشار صراحة الى ذلك إسوة برئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء كما هو مبين اعلاه بل ان المادة (63) حددت بشكل واضح واكدت على الحقوق والامتيازات من دون الرواتب الشهرية ولاسيما ان العمل كنائب في البرلمان هو عمل طوعي وليس هناك من يجبر على الترشيح له ،غايته الخدمة الطوعية  للصالح العام . وعليه فاني ارى ان ما يستحقه رئيس واعضاء البرلمان هي مكافأت مقطوعة وغير مبالغ فيها اثناء الدورة البرلمانية ، ومكافأة مجزية بعد انتهاء الدورة البرلمانية لا غير ، والغاء القانون المذكور بتشريع قانون الغاء القانون  رقم (50) لسنة 2007 ، ومن المعلوم انه لا يلغى القانون الا بقانون .

يرد على لسان بعض من اعضاء مجلس النواب وغيرهم الى ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء هم من الموظفين والخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمشمولين بالتقاعد المدني وهذا غير صحيح ، حيث ان اعضاء السلطة التنفيذية المشار اليهم اعلاه لا يعدون من الموظفين والخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمشمولين بالتقاعد المدني ، بل هم مكلفون بخدمة عامة ليس إلا ، والدليل على ذلك ما يلي :

1- لو رجعنا الى تعريف الموظف في قانون الخدمة المدنية النافذ رقم ( 24 لسنة  1960 ) نجد ان تعريف الموظف وحسبما ورد في المادة الثانية من القانون المذكور هو (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص للموظفين) . وحيث ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء لم تعهد اليهم وظيفة دائمة بل عمل مؤقت ( خدمة عامة ) لمدة قد تكون اربع سنوات فقط . اذن فأن عملهم هو مؤقت وليس دائم .

2-ان قانون التقاعد الموحد رقم (27 لسنة 2006) في المادة الاولى / خامسآ اكد على ان الموظف يكون مشمولآ بالتقاعد الوظيفي اذا مضى على تعيينه مدة لا تقل عن 25 سنة وعليه فان اعضاء السلطة التنفيذية المشار اليهم اعلاه غير مشمولين بالتقاعد .

3- لو رجعـــــنا الى قانون الملاك رقم (25 لسنة 1960 ) المــعدل وفي الجـــــدولين الملحقين به رقم (1) الخاص بالدرجات الخاصة ، والجدول رقم (2) والخاص بالوظائف العامة يلاحظ عدم ادراج  اعضاء السلطة التنـــفيذية  المذكورين من ضمن الموظفين .

 وعليه ولما تقدم فأن اعضاء السلطة التنفيذية المشار اليهم اعلاه هم من المكلفين بخدمة عامة وليس من الموظفين لذا فأنهم لا يستحقون الراتب التقاعدي …

قيس محمد الذهبي – بغداد

مشاركة