خبير يدعو لإستيفاء الأجور بأثر رجعي من شاغلي عقارات الدولة
السوداني: تجويع المواطنين يمهّد لتشرين جديد لا يبق ولا يذر
بغداد – قصي منذر
حذر النائب محمد شياع السوداني من الفتنة وتجويع الشعب الذي سيمهد لتشرين جديدة ما لم يتم الاسراع بالاتفاق على حل سياسي شامل بشأن تشكيل حكومة وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات .
وكتب السوداني تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس ان (لعنة ولعبة الدولار أصبحت غطاءً فجًّا لصراع سياسي، الخاسر الوحيد فيها المواطن).
واضاف (الأفضل الإسراع باتفاق سياسي شامل لتشكيل حكومة وطنية قادرة على تلبية حاجات المواطن المثقل بالأزمات، عدا ذلك فكلّه ممهّدات لتشرين قادمة لا تبقي ولا تذر)، محذرا من (الفتنة وثورة الجياع).
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي صفوان قصي، انه لاتوجد مؤشرات من قبل البنك المركزي تدل على ان هناك امكانية لتغيير سعر الصرف خلال المدة الحالية مع اصداره سندات بالدنيار المحلي واستقبال ودائع ثابتة بمعدلات اسعار فائدة تنسـجم مع معدلات اسعار التضخم.
واضاف في تصريح امس ان (اعادة سعر الصرف بحاجة الى دراسة قيمة عادلة للدينار ،وتحديد مسار للتحسين التدريجي لقيمته ،واضفاء عملية التحسين وفق منهج التحسين الاقتصادي لكل مجالات التنويع الاقتصادي ، حتى يكون معدل دعم الدينار ينسجم مع التنويع الاقتصادي).
من جهة اخرى ،رأى الخبير القانوني علي التميمي ان مجلس النواب مطالب بتشريع قانون يلزم شاغلي عقارات الدولة بدفع الأجور بأثر رجعي من تاريخ اشغالهم هذه العقارات.
وقال التميمي في تصريح امس انه (لا يوجد مسوغ قانوني لامتلاك اموال الدولة، ولاسيما بعد الغاء القرارين 76 و88 الصادرين من مجلس الحكم بصدور قانون استرجاع هذه الاموال، بعد أن تم استملاكها بأسعار زهيدة، وهي تعود للشعب)، واضاف ان (العقود التي تم إبرامها للاستيلاء عليها هي عقود باطلة وفق المواد 124 إلى 140 من القانون المدني العراقي، وهو ما يسمى الغبن الفاحش الذي أعطى للمحكمة سلطة ابطال العقد تلقائياً، أما عقود البيع والشراء التي كانت بعد 2003 فهي بأسعار زهيدة لا تتلائم مع أسعار هذه العقارات).
وتابع ان (هذا الموضوع يعد اكبر ملف سيواجه الحكومة الجديدة في محاربة الفساد، ويحتاج من الوزارات المالكة لهذه العقارات التحرك لاسترجاع أموالها التي أخذت خلاف القانون المدني والدستور العراقي في المواد 14 و27 من الدستور).
وكانت المحكمة الاتحادية العليا ،قد اصدرت قرارا بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.
وقالت في بيان تلقته (الزمان) ، ان (اللاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق ،مستغلين أحكام المادة 24 ثالثا من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ،وحفاظا على أموال الشعب، قررت المحكمة بموجب قرارها بالعدد 213 اتحادية 2021 الحكم بعدم دستورية والغاء المادة 25 ثالثا في أصل القانون التي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم 24 ثالثا من القانون المعدل، التي نصت على للبلدية المختصة بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد بيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الاسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم او ازواجهم او اولادهم القاصرون دار او شقة او ارض سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات التعاونية للإسكان).
وأضاف ان (المادة 8 ضمن التعديل الأول رقم 21 لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة نصت على يحذف نص المادة 24 من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك،وعليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة 24 ثالثا من القانون المذكور، وان المحكمة قررت الغاءه لمخالفته).