بغداد- عادل كاظم
اقر مجلس النواب بجلسته الثلاثاء الماضي التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية مضمنا اياه امتيازات جديدة بينها تمديد سنوات الخدمة الوظيفية والحصول على تقاعد مجز، فضلا عن مخصصات للذين يؤدون وظيفتهم خارج محافظاتهم. ولاهمية القانون تنشر (الزمان) نصه:
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2013
قانون التعديل الثاني لقانون
الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008
المادة -1-
يلغى نص البند (ثالثاً) من المادة (10) من القانون ويحل محله الاتي:
ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمدة (60) يوماً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.
المادة -2-
يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله الاتي :
المادة -11-
اولا:
أ- يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65) الخمسة والستين عاما .
ب- لمجلس الجامعة او الهيئة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.
ثانيا: لمجلس الجامعة او الهيئة وبمصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية الى نهاية السنة التقويمية (12/31) من السنة ذاتها.
ثالثا: على مجلس الجامعة وبمصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية.
رابعا: يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
خامسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15 بالمئة للمدرس المساعد و25 بالمئة للمدرس و35 بالمئة للأستاذ المساعد و50 بالمئة للأستاذ من الراتب الاسمي.
سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة Impact Factor)) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .
سابعا: لمجلس الجامعة وبمصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50 بالمئة من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات الفتية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .
ثامنا: لمجلس الجامعة اعادة تعيين الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.
تاسعا: تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.
المادة (3)
يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله الاتي :
المادة -12-
اولاً : يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتبا تقاعديا ما يعادل 80 بالمئة من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند إحالته على التقاعد في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا أحيل على التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل.
ب- إذا أحيل على التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .
ج- اذا احيل على التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لا تقل عن (20) عشرين سنة.
د- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
ثانيا: تحتسب خدمة حملة شهادة البكالوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او الدكتوراه ، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثالثا: يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لاسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات لمدة ستة اشهر من تاريخ الاحالة على التقاعد.
رابعا: يسري حكم البند اولاً وثانياً من هذه المادة على موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون وذلك اعتباراً من 1/1/ 2014.
المادة (4)
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة:
تثمينا للملاكات العلمية في بلدنا ومن اجل توفير الفرص لدعم شريحة اعضاء الهيئة التدريسية وتشجيعهم على البحث العلمي والجودة العالية، وبما يتلاءم مع الحاجة الحقيقية للعاملين في المؤسسات التعليمية.