ابراهيم الراجحي
بتاريخ 17/1/2006 تم نشر قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) العدد 4015 في 17/1/2006 ، على أمل أن يكون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، كما جاء في المادة 33 منه ، غير أن القانون المذكور أجريت عليه تعديلات عدة قبل التنفيذ ومن المفروض أن يتم تنفيذ القانون من اجل التعرف على سلبياته وايجابياته ومن ثم يصار الى اجراء تعديلات عليه أو الغائه بالكامل إن تطلب الأمر لذلك ، ولاندري ماهي الحكمة في اجراء التعديلات قبل تنفيذه ، بحيث أُجهض القانون من وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية بموجب قانون التعديل الاول رقم 69 لسنة 2007 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية العدد 4056 لسنة 2007 .
أولا : بموجب القانون 27 يتم احتساب الراتب التقاعدي على اساس 55 بالمئة من الراتب الوظيفي الاخير ، للموظف المحال الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة فعلية تزيد على 15 سنة على ان لا يقل عمر الموظف عن خمسين سنة وتضاف نسب 1،75 بالمئة عن كل سنة تزيد على ألـ 15 سنة على ان لايزيد الراتب التقاعدي عن 80 بالمئة من الراتب الوظيفي الاخير للموظف المحال الى التقاعد كما جاء في المادة 7 أولا وثانيا ، من القانون المذكور قبل التعديل ، لكن بعد التعديل ألغيت نسبة ألـ 55 بالمئة وتم احتساب نسبة 2 بالمئة و 2،5 بالمئة فقط عن كل سنة من سنوات الخدمة للموظف الذي تتم احالته الى التقاعد وكل حسب استحقاقه ، أي أن الموظف الذي يحال الى التقاعد ولديه 15 سنة خدمة يكون راتبه التقاعدي 30 بالمئة من الراتب الوظيفي الاخير الذي كان يتقاضاه اثناء الخدمة أي انه فقد 25 بالمئة من الراتب التقاعدي المقرر ضمن القانون المذكور قبل تعديله ، بمعنى ان التعديل جاء بالنقصان وليس بالزيادة ، اضافة الى ذلك فأن القانون رقم 27 منح زيادات طفيفة جدا على رواتب المتقاعدين من ذوي الدرجات الدنيا في حين منح زيادات سخية جدا لاصحاب الدرجات العليا من ( مدير عام فما فوق والقضاة والتدريسيين الجامعيين ) وأقول ( اللهم لاحسد) وعسى ان يتساوى البقية معهم ولو بشيء قليل ، حيث ان الجميع يعاني من مشكلة التضخم وارتفاع الاسعار ، فهل ان الموظف صاحب الدرجة السابعة يتبضع باسعار اقل من التي يتبضع بها الموظف صاحب الدرجة الخاصة ؟ أسئلة كثيرة تدور في هذا المجال وتشغل بال جميع موظفي القطاع العام وبخاصة أصحاب الدرجات الدنيا .
ثانيا : المحالون الى التقاعد لأسباب صحية تحتسب لهم الحقوق التقاعدية وفقا للقاعدة ذاتها 2 بالمئة أو 2،5 بالمئة وليس على درجة العجز وفي ذلك ظلم للشرائع السماوية قبل القوانين الوضعية .
ثالثا : قانون التقاعد رقم 33 لسنة 1966 الملغى ، كان قد ساوى بين جميع الدرجات الوظيفية من حيث التصنيف (الراتب ألآخير في مجموع سني الخدمة تقسيم 420 ) = الناتج ، ومنح بموجبه المتقاعدين 90 بالمئة من الراتب الاخير في وقت كان النفط فيه بيد الشركات الاحتكارية ، أما الان وحيث ان النفط اليوم بيد العراقيين فأن اعلى نسبة تقاعدية بحسب قانون التقاعد 27 وتعديله هي 80 بالمئة ( الراتب الاخير في مجموع سني الخدمة في 2 أو 5؛2 بالمئة في 80 تقسيم 100 ) = الناتج ، لاحظ النسبة ( 420 ، 100 ) حرام والله حرام .
رابعا : القانون 33 الملغى ساوى بين رئيس الجمهورية والدرجات الدنيا في قاعدة احتساب الراتب والقانون النافذ الجاري صنف المتقاعدين الى صنفين وشتان بينهما ، الدرجات الخاصة وبغض النظر عن مدة خدمتهم يتقاضون رواتب تقاعدية بكامل رواتبهم فضلا عن الامتيازات والمخصصات على ان لايزيد عن 80 بالمئة كما جاء في مادة الاستثناء في القانون رقم 27 ، المادة 31 منه وفي قانون التعديل المادة 18 منه ، في حين منح المتقاعدين للدرجات الدنيا الراتب الإسمي الاخير فقط ، ولايمنح لهؤلاء الراتب الا اذا كانت لديه خدمة فعلية لاتقل عن 15 سنة .
خامسا : يعتقد ويتصور الجميع ان القانون النافذ يمنح حقوقا تقاعدية 80 بالمئة وفي الحقيقة هذه النسبة لايحصل عليها الا من كان ذو حظ عظيم ممن كانت لديه خدمة فعلية لاتقل عن 32 سنة ويستحق النسبة 2،5 بالمئة حسب القانون المذكور ، ومادونها يتم احتساب الراتب على اساس 2 بالمئة أو 2،5 بالمئة أي 75 أو 70 بالمئة نزولا وهكذا ، الخ .
سادسا : القانون النافذ التعديل أهمل المتقاعدين قبل تاريخ 16/1/2006 بحيث منحهم زيادة طفيفة بحسب الجدول المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية العدد 4056 في 27/1/2007 ، فضلا عن رواتبهم الهزيلة والضئيلة جدا .سابعا : المادة 24 من القانون (27 ) وقانون التعديل ، أي مادة التقادم سنة واحدة فقط ممن لم يراجع لانجاز معاملته أو عدم استلامه للراتب من المصارف ويصادر الراتب لخزينة الدولة ، وفي القانون 33 لسنة 1966 ألملغى كانت مادة التقادم خمس سنوات .. !!
ثامنا : الراتب ألأسري ، العيال ، الورثة ، هو حق مكتسب شرعا ، وقانونا ومن المفروض ان لاتستقطع نسبة عالية منه عند وفاة المتقاعد ، فمن الأجدر والأفضل استقطاع نسبة هامشية أو الأبقاء على الراتب كما هو ، كي لايبخس قوت ذوي المتوفى ( المتقاعد ) حيث ساهم مساهمة كبيرة وفعلية في الادخار التقاعدي ( التوقيفات التقاعدية ) حين كان موظفا ، علما ان الشرائع السماوية نصت على اداء حقوق اليتامى وألأرامل ، فلماذا لانحتكم لها ؟ ومن الجدير بالذكر ان اعلى راتب للعيال هو 275 ألف دينار حتى لو كان عددهم عشرة أشخاص أو مايزيد عن الأثنين ، و 105 ألاف دينار للشخص الواحد أي مستفيد واحد من الراتب التقاعدي .
تاسعا : الشهيد ، الشهيد بأي حال من ألأحوال كان يؤدي واجباً ما في وقت ما تنفيذا لأوامر صدرت اليه في حينه بغض النظر عن جهة اصدار الاوامر ، والشرائع نصت على الفدية ، وفدية الشهيد تكريم ذويه ، وان كان ذووه يتقاضون رواتب وظيفية أو تقاعدية فهذا لاعلاقة له بألأمر وقطع رواتبهم مخالف للشرائع السماوية .
عاشرا : المادة 14 من قانون التعديل ، نقلت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والضمان من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى هيئة التقاعد اعتبارا من 1/1/2010 ، وكان من المفروض ان تسري احكام القانون على تلك الشريحة اعتبارا من تاريخ النقل اعلاه ، وعدم تركهم يعانون ألأمرين نتيجة عدم تشريع قانون خاص بذلك ، علما ان مسؤولا تقاعديا سابقاً كان قد صرح انه سيتم عرض مسودة مشروع قانون بذلك ولم يتحقق هذا المشروع حتى الآن وانها مجرد وعود فقط !!!.
حادي عشر : أهمل المشرع المادة 7 ثالثا ، من القانون 27 في قانون التعديل ، والحق ضررا كبيرا من خلال ذلك بالمشمولين بها ، لذا يتوجب الغاء المادة 6 من قانون التعديل والعمل بالمادة 7 بكافة فقراتها الواردة في القانون 27 في حين ان هذه المادة (7) هي أفضل من المادة (6) المعدلة .
ثاني عشر : أهمل المشرع أضافة الخدمة العسكرية ألألزامية المؤداة في الحركات الفعلية أثناء الخدمة ، كما يعلم الجميع ان الحركات والحروب هي خدمة تحتسب بشكل مضاعف في كافة انحاء العالم وايضا بغض النظر عن اسباب اندلاع الحروب وهي خدمة ملزمة على الجميع ولا حول ولا قوة لمؤديها، وفي ذلك اجحاف للذين حرموا من اضافة تلك الخدمة الى خدمتهم الوظيفية . ثالث عشر : ضحايا اللجان الطبية الاختصاصية المشتركة في مستوصف شرحبيل العسكري ، المشمولون باعادة الفحص الطبي من المحالين الى التقاعد لأسباب صحية في حينه لجميع الفئات الوظيفية ( مدني ، عسكري ، قوى أمن داخلي ، الخ) ، تلك اللجان الطبية الاختصاصية المشتركة من رئاسة الجمهورية وديوانها السابق الملغى كانت قد أصدرت قرارات خاصة باعادة الفحص الطبي لجميع المحالين الى التقاعد لأسباب صحية وتمت بموجب ذلك اعادتهم الى الخدمة بصفة سالم مسلح بغض النظر عن درجة العجز حتى لو كانت نسبة العجز 100 بالمئة ، ومن الجدير بالذكر انهم كانوا يتقاضون رواتب تقاعدية وبعد اعادة سوقهم الى الخدمة بحسب قرارات هذه اللجان المعروفة للجميع وبأقتراح من احد موظفي التقاعد في حينه وهو حالياً خارج الخدمة (اقتراح شخصي ) الى وزارة المالية ، قامت الاخيرة برفع ذلك الى ديوان رئاسة الجمهورية في النظام السابق والذي أوعز بدوره الى قطع رواتبهم التقاعدية بأعتبار انهم سيعادون الى الخدمة ويتقاضون رواتب من الوحدات والدوائر التي اعيدوا اليها ، بعد وقف اطلاق النار في 8/8/1988 ، وعند الغاء تلك اللجان وقراراتها لن يبادر الموظف صاحب الاقتراح المذكور أو وزارة المالية باعادة رواتب تلك الشريحة أو المطالبة باعادتهم الى الخدمة التي كانوا يؤدونها في دوائرهم السابقة ، علما ان عددا غير قليل منهم مبتور ألأطراف السفلى او العليا ، أو ممن قلعت احدى عينيه جراء اصابته اصابة بالغة اثناء العمليات الحربية وتلك الاعداد كبيرة جدا لاحصر لها ، فمن الانصاف اعادة رواتبهم وبما يتلاءم مع الاوضاع المعاشية السائدة حاليا ومازالت معاناتهم قائمة برغم مراجعاتهم المتكررة للدوائر ذات العلاقة .
رابع عشر : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 ، المادة 53 منه صنفت المشمولين بمادة الاحالة الى التقاعد الى درجات متفاوتة بحسب نصوص قانون التقاعد المدني الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل ، أي بمعنى متقاعد جديد ومتقاعد قديم ( قبل الميلاد ، بعد الميلاد ) ياللسخرية ، قبل وبعد 16/1/2006 ، بحيث تم اجحاف حقوق المتقاعدين قبل 16/1/2006 بشكل كبير جدا ، علما أن المشرع يتوجب عليه أن يكون أبا وأخا للجميع وأن يضع الله سبحانه وتعالى نصب عينيه حين تشريع أي قانون ، لأن الجميع يؤدي خدمة للعراق في نفس الوقت وانهم متساوون في الحقوق والواجبات .
خامس عشر : قانون خدمة وتقاعد الشرطة الذي تم تشريعه ، هوالآخر مقتبس من قانون التقاعد الموحد رقم (27 ) لسنة 2006 المعدل سيكون في بعض مواده وفقراته مطابقا لقانون التقاعد والخدمة العسكرية المشار اليه في الفقرة 14 أعلاه ، وايضا تم تصنيف المشمولين به الى صنفين ( قبل وبعد الميلاد ) فأن القانون كان مشابها ومستنبطاً في اغلب مواده وفقراته من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ، وهذا ليس بذي جدوى في تلك الحالة والقانونان مقتبسان في أغلب موادهما وفقراتهما من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل .
سادس عشر: بدلاً من انصاف الموظف الذي يحال الى التقاعد ليتنفس الصعداء من اجل الاستجمام والراحة بعد عمر طويل امضاه في خدمة الوطن والمواطن تُستنبط مادة (هجينة) لقهر هذا الموظف في قاعدة احتساب راتبه التقاعدي وهي مستوحاة من قانون العمل رقم (71 لسنة 1978) وهو قانون بالِ اكل عليه الدهر وشرب.حيث ان المادة (6) – رابعاً (أ- ب- ج) اجحفت الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم (33 لسنة 1966الملغى) وقانون التقاعد رقم (27 لسنة 2006).كان المفروض على كاتب المسودة ان يضع في حساباته قوانين السماء وانصاف الابناء دون تمييز ولاسيما نحن نعيش في زمن الديمقراطية ودعاة الحق.. اذن وللحالة هذه اين الحقوق ؟ فان هذه المادة تأتي بالنقصان وليست بالحق الذي يرضاه الله ويتناسب مع الوضع الجديد للعراق الذي تسعى فيه الدولة الى انصاف المظلومين والمحرومين وفي مقدمتهم هذه الشريحة الواسعة التي تضم الملايين من المتقاعدين وعوائلهم وذويهم. مما تقدم ذكره يتوجب اعادة النظر بقانون التعديل الاول المادة 6 منه والعمل بالمادة 7 من القانون 27 بكافــة فقراتها وألغاء مادة التقادم المادة 24 لتكون مدة التقادم خمس سنوات بدلا من سنة واحدة حسب ماجاء في القانون المذكور ، كما يتوجب اعادة رواتب من صودرت رواتبهم قسرا وفقا لهذه المادة ، والغاء كل ما كان معمولا به في القانون 27 وتعديله ( عبارة من 16/1/2006 أي قبل وبعد الميلاد بمعنى متقاعد قديم ومتقاعد جديد وفي اعتقادنا ان كاتب مسودة مشروع هذا القانون كان يريد تأليب المتقاعدين القدماء على الوضع في العراق الجديد او هو غير متمكن من اداء مهامه الوظيفية وهذا ما اثار حفيظة المتقاعدين والموظفين المستمرين في الخدمة ونرى ضرورة توحيد القانون وشمول جميع المتقاعدين قبل وبعد نفاذ هذا القانون بالتساوي ، من خلال الاستناد الى مبادىء العدل والعدالة ومانصت عليه الشرائع السماوية ، لاسيما وان دين الدولة الرسمي ( الأسلام ) وان الاسلام عدل لايقبل الظلم ، وبالاستناد الى نص المادة 14 من الدستور العراقي (العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات ) واعادة الحقوق التقاعدية المسلوبة من قبل القسم المدني الثاني في هيئة التقاعد الوطنية ، لأن هذا القسم يغرد خارج السرب ، ولايعمل وفقا للقانون ، غير انه يعمل وفقا لقناعات ومزاجات شخصية لاتنم عن دراية وفهم لتطبيق مواد القانون ، بحيث لايزيد الراتب الأسمي الأخير للموظف المحال الى التقاعد بأي حال من الأحوال أكثر من 553 ألف دينار ولانعلم ان كانت تلك بدعة أم جريرة ، كما يتوجب اعادة النظر في مدة الخدمة الممتازة وجعلها 25 سنة بدلا من 32 سنة ، والعمر المسموح به لمن يرغب الاحالة على التقاعد 45 سنة بدلا من 50 سنة ، على ان تكون نسبة الراتب التقاعدي لاتقل عن 90 بالمئة من الراتب الوظيفي ألأخير ، ولجميع المتقاعدين ولمراحل الأحالة كافة بضمنها رواتب الكيانات المحلولة ، فضلا عما تقدم ذكره فأن منتسبي الجيش العراقي السابق ممن لم يكن بحوزتهم سند تمليك قطعة أرض سكنية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 117 لسنة 2000 فأن هيئة التقاعد تعتبر خدمته 15 سنة فقط حتى وأن بلغت خدمته 32 سنة بزعمها أن من لم يكن بحوزته سند التمليك المذكور هو هارب من الخدمة العسكرية في حينه وكما يعلم الجميع انه من كان هاربا فعلا فأن العقوبات العسكرية بمختلف موادها كانت تطبق عليها علاوة على حرمانه من ألأمتيازات المنصوص عليها كافة في القوانين النافذة آنذاك ، فمن اين أتت هيئة التقاعد بتلك الاجتهادات ؟ ووفقا لذك فأن الراتب التقاعدي لهؤلاء يكون 220 ألف دينار فقط للشهر الواحد في حين ان اقرانهم ممن بحوزتهم سندات تمليك يتقاضون رواتب اعلى منهم ، فهل أن جميع منتسبي الجيش العراقي السابق كانوا قد تسلموا سندات تمليك اراضٍ سكنية أثناء خدمتهم ؟ . كذلك يتوجب انصاف الجرحى والمعاقين من جراء العمليات الحربية بغض النظر عن زمان ومكان اصاباتهم ، بما يؤمن لهم حياة حرة كريمة ويوفر لهم موردا معاشيا ولاسيما انهم خاضوا العمليات الحربية ليس بأرادتهم والجميع يعلم ذلك ولانريد الخوض في تفاصيل معلومة للمشرع قبل غيره لكنه يغض النظر عن ذلك حين التشريع ، كذلك يتوجب ألغاء مادة ألأستثناء واحتساب الرواتب التقاعدية للجميع وفقا لمعادلة حسابية واحدة وكذلك اعادة رواتب ضحايا اللجان الطبية الاختصاصية المشتركة في مستوصف شرحبيل العسكري لأنهم اليوم بأمس الحاجة الى من يمد يد العون والدعم ، من أجل ضمان مساواة وعدالة بين كل العراقيين كما نصت عليه المادة 14 من الدستور العراقي ، ألأمر الذي سيجعل عددا كبيرا من الموظفين يطلبون الاحالة الى التقاعد بعد اكمالهم مدة الخدمة الممتازة ، مما يوفر درجات وظيفية شاغرة تتمكن الدولة من خلالها من استيعاب اعداد كبيرة من الشباب للعمل في الوزارات والدوائر الحكومية وهذه خطوة مهمة جدا في طريق القضاء عل البطالة ، وبعد التظاهرات التي عمت مدن العراق في 31/8/ 2013 انبثقت لجنة تم تشكيلها من الحكومة ورفعت هذه اللجنة مسودة مشروع قانون الى الحكومة والأخيرة رفعت المسودة الى البرلمان والذي أعادها بدوره الى الحكومة قبل قراءتها قراءة اولى واعطاء الرأي من اللجنة القانونية في البرلمان وبذلك تم اجحاف المتقــــــاعدين من الدرجات الدنيا وفي هذه الحالة ستبقى المـــــــسودة معلقة ومرهونة وسترحل الى الدورة البرلمانية المقبلة وسيحصد ذوو الدرجات الخاصة وما ذهبنا اليه في اعلاه رواتبهم بحكم هذا القانون برغم المـــــــطالبات الرافضة لمنح حقوق تقاعدية لأعضاء البرلمان والدرجات الخاصة .