
أسرى المقاومة – خليل ابراهيم العبيدي
تضمنت اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الثالثة لعام 1949 الكثير من المواد التي تضمن حقوقا لاسرى الحرب لا يمكن المساس بها، وعلى امور يحظر على الجيوش ممارستها اثناء فترات الاسر، وان الاسير وفقا لتعريف الامم المتحدة… هو اي مقاتل يقع في قبضة يد جيش العدو اثناء القتال او بعده، فقد نصت المادة 13 من الاتفاقية على وجوب التقييد بالمعاملة الحسنة وعدم اقتراف اي فعل او اهمال يؤدي الى موت الاسير ، كما حظرت على اي جيش تعريض اي اسير لتشويه بدني او على اختبارات طبية او علمية من اي نوع. وجاء في المادة 19منها اجلاء الاسرى من مناطق القتال، لعدم تعريضهم للموت، فكيف باسرائيل وهي تسن قانونا يقضي باعدامهم، اي تعريضهم للموت بالارادة الممعنة بالسوء للاسرى الفلسطينين، وهم تحت الاحتلال، فاذا كان القانون الدولي يقضي بتجنيب الاسرى الموت بالصدفة، فانه سيدين اسرائيل ادانة دامغة على اعدامهم وهم في الاسر وتحت سلطة الاحتلال، كما وان كل مصادر القانون الدولي لا تسمح باعدام الاسرى لانهم يجب ان يعاملوا معاملة المدنيين، واننا ملزمون جميعا سييما الحكومات العربية التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لغرض فضح اعمال اسرائيل ازاء المدنيين ومن قبلهم اسرى فلسطين وهم خليط بين سجناء الرأي او اسرى المقاومة.
















