قانون تقليص أعضاء المجالس والهيئات – مقالات – طارق حرب

قانون تقليص أعضاء المجالس والهيئات – مقالات – طارق حرب

 تصريح احد اعضاء لجنة الاقاليم البرلمانية يوم السبت الماضي بشأن تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات اذا كان محلا للمعاضدة والمؤازرة والتاييد فانه يستوجب من البرلمان التحرك سريعا لتشريع هذا القانون وقبل جميع القوانين الخلافية المعروضة حاليا طالما ان هذا الموضوع يدخل في اختصاص البرلمان ولا يحتاج الى مشروع قانون من الحكومة لعدم وجود جنبة مالية فيه اي لخلوه من اي التزام مالي على الموازنة كونه يدخل في باب الاصلاحات التي يجب على البرلمان اتخاذها لانه صورة من صور القضاء على التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة وانفاق الاموال بدون فائدة لا سيما وان الدرجات الوظيفية المشمولة بالتقليص تشمل عددا كبيرا من اعضاء مجالس المحافظات ولان امتيازات اعضاء مجالس المحافظات كثيرة وكبيرة من رواتب ومخصصات وحمايات وسيارات لكن الشيء الاساسي الذي يجب ان ننبه عليه ان هذا القانون لا يقتصر على اعضاء مجلس المحافظة فقط وانما يشمل اعضاء مجلس القضاء واعضاء مجلس الناحية المذكورين في المادة الثالثة من قانون المحافظات رقم (21) سنة 2008 بحيث يتم تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظة ومجلس القضاء الى النصف او اقل من ذلك بحيث يؤدي الى ان يكون عدد اعضاء اقل المحافظات سكانا وهي محافظة المثنى الى عشرة اعضاء بدلا من (27) عضوا ويكون عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد بوصفها اكبر محافظة سكانا (30) عضوا وليس اكثر من (60) عضوا كما هو عليه الحال الان وان لا يتوقف هذا التقليص على مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بل يشمل ايضا الهيئات المستقلة وغير المستقلة حيث يشمل مثلا مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة الاعلام والاتصالات ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ومجلس الخدمة العامة من مجالس وهيئات اشار اليها الدستور واخرى مجالس وهيئات لم يذكرها الدستور كشبكة الاعلام العراقي والمجمع العلمي العراقي وسوى ذلك من المجالس والهيئات التي تضم مجالس ادارتها عددا من الاعضاء حيث سيؤدي هذا التقليص الى وفورات مالية كبيرة للموازنة العامة ناهيك ان ذلك سوف لن يؤثر على عمل تلك الهيئات والمجالس فلا يؤثر مثلا ان يكون عدد اعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وشبكة الاعلام العراقي خمسة بدلا من التسعة عدد الاعضاء الحاليين كما ان ذلك يدخل في اختصاص البرلمان لعدم وجود التزام مالي وان لم يبادر البرلمان الى تقديم مقترح قانون وتشريعه بهذا الخصوص فعلى مجلس الوزراء ان يبادر لذلك طالما ان الامر يدخل في باب الاصلاحات ويحقق وفورات مالية تساوي الاموال الفائضة بعد صدور مثل هذا القانون وعلى البرلمان الاستعجال بتشريع هذا القانون وفي اول جلسة له بعد عطلته البرلمانية التي تنتهي يوم (18/1) وقبل القوانين الخلافية المعروضة حاليا امامه .