عدد الأصوات وإلغاء العضوية –نصوص – طارق حرب

عدد الأصوات وإلغاء العضوية –نصوص – طارق حرب

قرار المحكمة الإتحادية لهذا اليوم 17/2/2015 والذي تضمن إلغاء عضوية النائب زيد سويدان الجنابي والنائبة إيمان حميد والنائب عدنان محسن جاء بسبب أن من أقام الدعوى أمام المحكمة كان حاصلا على عدد أصوات تفوق عدد الأصوات التي حصل عليها النائبان والنائبة المذكورة وبذلك فإن قرار المحكمة الإتحادية جاء تطبيقا لقانون الإنتخابات رقم 45 لسنة 2013 والذي اعتمد عدد الأصوات للحصول على المقعد البرلماني واذا كان هذا القرار تضمن ثلاثة نواب فقط فإن هنالك أكثر من عشرة نواب آخرين موجودين الآن في البرلمان وعضويتهم مهددة بسبب أن هنالك مرشحين حاصلين على عدد أصوات بشكل يفوق عدد أصوات هؤلاء النواب علما أن ذلك يطبق على حالات الاستبدال أي على حالات النواب الذين تم إستيزارهم او حصلوا على مناصب تنفيذية كالرئاسات او المحافظات وحل بدلهم نواب رشحتهم الكتل السياسية على الرغم من أن عدد الأصوات الحاصلين عليها أقل من أصوات المرشحين غيرهم وقد جاء قرار المحكمة هذا بعد صدور قرار في الشهر الماضي بالنسبة لعضو البرلمان الواحد وقرار المحكمة الصادر في 4/2/2015 والمتضمن تفسير المادة 52 من الدستور والتي أعطت هذه المادة حق الطعن بعضوية أي نائب أمام البرلمان شريطة أن يكون عدد الأصوات التي تقبل الطعن ثلثي عدد أعضاء البرلمان كذلك فإن عدم موافقة البرلمان على الطعن بعضوية النائب فإن الطاعن لن يلجأ الى إقامة دعوى أمام المحكمة الإتحادية حيث تتولى المحكمة النظر في دعواه فإذا وجدت أن عدد الأصوات الانتخابية الحاصل عليها الطاعن أكثر من عدد أصوات النائب الذي شمله قانون الإستبدال  فإنها تصدر قراراً بإلغاء عضوية النائب من ما يكون المجال مفتوحا لقبول الطاعن كعضو في البرلمان بدلا من النائب الذي ألغت عضويته المحكمة الإتحادية وهذا ما حصل اليوم بالنسبة للنواب الثلاثة وما حصل قبل أكثر من شهر بالنسبة لأحد النواب وما سيحصل اذا تقدم عدد من الطاعنين بصحة عضوية بعض الأعضاء الحاليين من من كانت أصواتهم الانتخابية اقل من عــــــــــــدد الأصوات الإنتخابية التي حصل عليها الطاعــن .

 بغداد