رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى – وليد عبد الحسين جبر
يعلم سيادتكم ان من الانتقادات التي لا زالت توجه الى قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 النافذ توحيده ادلة واجراءات الاثبات في القضايا المدنية والتجارية في الوقت الذي تمتاز المعاملات التجارية بالسرعة والثقة بين التجار تبعا لطبيعة الحياة التجارية على خلاف المعاملات المدنية التي تتميز بالهدوء وعدم التسرع علما ان قانون الاثبات العراقي هو القانون الوحيد الذي وحد بين ذلك خلافا لقوانين الدول العربية والعالم وذلك تنفيذا لأحكام قانون اصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 في حين كان القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 هو من ينظم احكام الاثبات المدني وقانون المرافعات وقانون التجارة ينظمان احكام الاثبات التجاري بل حتى القران فرق بين الدين وبين التجارة الحاضرة فأوجب كتابة الدين من قبل كاتب عدل وبحضور شهود في حين لم يوجب ذلك في التجارة الحاضرة المتداولة حيث قال الله تعالى في سورة البقرة اية “282” : ( يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل …. الى ان يقول تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان …. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها ). ويمكن ان يظهر الفرق جليا بين المسائل التجارية والمسائل المدنية في قضية اثبات الدين مثلا ، حيث حددت المادة( 77) / اولا : من قانون الاثبات المبلغ الذي يمكن اثباته بالشهود بخمسة الاف دينار عراقي فقط حسب اخر تعديل لقانون الاثبات عام 2000 وما زاد عن هذا المبلغ لابد ان يكون هناك دليل كتابي لإثباته في الوقت الذي نجري ابسط معاملاتنا التجارية بمبالغ تزيد عن هذا المبلغ بكثير والا هل يعقل أن يكتب البقال او صاحب المواد الغذائية ورقة بثمن البضاعة التي نشتريها ب (20) الف او ب (100) الف واذا لم يكتب ذلك لا يمكن له اثبات دينه. ولا ندري لماذا لا تفعل المادة( 15) من قانون( 46) لعام 2000 الذي عدل قانون الاثبات وجعل المبلغ( 5 )الاف حيث نصت م( 15) بان” لوزير العدل تعديل المبالغ المنصوص عليها في المواد 77و 78 و 79 و 93 اولا من قانون الاثبات زيادة او انقاصا تبعا لمتغيرات الظروف الاقتصادية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية” املين ان تصل دعوتنا هذه الى اسماع رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم كون سيادته قد حل محل وزير العدل اينما ورد ذكر وزير العدل في نصوص القوانين استنادا الى القسم 7 من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 12 لسنة 2004 ، بخصوص تفعيل حكم المادة 15 وتعديل المبالغ الواردة في قانون الاثبات الى مبالغ معتد بها في السوق العراقية الان لا سيما ومحاكم البداءة تشهد ضياع حقوق كثير من الناس الفقراء الذين لا تتجاوز تعاملاتهم بضعة مئات من الالوف بسبب هذا النص العجوز الذي مضى على تعديله23 سنة وحصلت ما حصلت من ظروف وتغيرات و مؤثرات خلال هذه المدة المنصرمة و لا يعقل ان تقف عجلة القانون والقضاء عند عتبة هذا القرن المتلاطم دون ان تدخل فيه فقد طال وقوفهما امام بابه وآن الاوان ان تدخل فيه وتعلن انها بنت المجتمع و تتشح بلباسه وظروفه وحالاته.