
رد دعوى إلغاء جلسة إنتخاب الكريّم يضع البرلمان أمام خيارين
بغداد – ابتهال العربي
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء جلسة انتخاب شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب لعدم الاختصاص،فيما رأت اللجنة القانونية النيابية ان امام البرلمان خيارين هما اعادة جلسة الانتخاب او تعديل النظام الداخلي. وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح امس ان ( البرلمان ينتظر حالة واحدة، اما ان يذهب الى تعديل نظامه الداخلي وفتح باب الترشيح مجددا، أو الابقاء على المرشحين السابقين انفسهم وخوض جولة جديدة من الانتخابات)، مؤكدا انه (في حال تعديل النظام الداخلي، يكون من حق النواب الآخرين الترشح لرئاسة المجلس، وكذلك من يريد الانسحاب من المرشحين السابقين)، واضاف ان (التمسك بالمرشح شعلان الكريم لرئاسة المجلس من عدمه يحسم بالتفاوض مع الاطراف الاخرى). وقررت المحكمة التحادية في وقت سابق ، رد دعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك جاء لعدم الاختصاص). فيما دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية للمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس إن (السوداني التقى رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري ، وجرى بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها)، واكد السوداني (ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار). فيما ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومحافظ صلاح الدين بدر الفحل، أوجه التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة.واوضح بيان تلقته (الزمان) امس ان (زيدان استقبل في مكتبه محافظ صلاح الدين ،واستهل اللقاء بتقديم التهنئة له بمناسبة تسنمه المنصب، وبحث معه أوجه التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة). وفي كربلاء،أصدرت محكمة جنايات المحافظة ، أربعة أحكام بحق مدانين تراوحت ما بين السجن لمدة 15 سنة وست سنوات بحق تجار مخدرات. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدان الأول ضبط بحوزته 850 غراماً و مئة حبة من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين)، مؤكدا ان (المدانين الثلاثة ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة)،لافتا الى ان (الأحكام صدرت استناداً لأحكام المادة 28 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017)، وتابع البيان نقلا عن القضاء ان (محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدان عن جريمة انتحال صفة ضابط في وزارة الدفاع)، مشيرا الى ان (المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة حيث أقدم على تسلم مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في الدفاع)، واستطرد بالقول ان (الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة أولا واستدلالاً بأحكام المادة 132 ثالثا من قانون العقوبات)، ومضى البيان الى القول ان (محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان أقدم على خطف مواطن في بغداد، بالاشتراك مع متهمين آخرين حيث قاموا بتسلم مبلغ مالي كفدية مقدارها 27 مليون دينار من ذويه مقابل إطلاق سراحه)، واضاف ان (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية اولا وثالثا وثامنا وبدلالة المادة الرابعة اولا من قانون مكافحة الإرهاب واستدلالاً بأحكام المادة 132 اولا من قانون العقوبات).



















