رأي قانوني –  مهند سلمان الخيكاني

رأي قانوني –  مهند سلمان الخيكاني

رأيي قانوني بشأن شكوى النائب الذي يطلب فيه إجراء التحقيق الأصولي والشكوى ضد العدوان التركي العديد من زملائنا من رجال قانون محامين حقوقيين يتسرعون لإبداء الرأي في هكذا دعاوى بحيث المتلقي في مواقع التواصل الاجتماعي لايتاخر في إبداء رأييه في الموضوع ويوافقك الرأي وهذا جهل بالقانون برأيي الخاص وبهذا الخصوص نود أن نبين وجهة نظرنا القانونية بشأن الشكوى المقدمة من قبل أحد النواب .الإختصاص الإقليمي لقانون العقوبات العراقي مصطلح لا اعتقد يوجد زميل مادرسه بكليات القانون (تطبيق القانون من حيث المكان ) المادة 6 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تسري احكام قانون العقوبات العراقي على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق وتعتبر الجريمة المرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة لها او اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد ان تتحقق فيه. وفي جميع الاحوال يسري القانون على كل من ساهم في جريمة وقعت كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخارج سواء اكان فاعلا ام شريكا.يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي الجمهورية العراقية وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنسبة الى الجرائم التي تمس سلامة الجيش او مصالحه. وتخضع السفن والطائرات العراقية لاختصاص الجمهورية العراقية الاقليمي اينما وجدت.لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن الاقليم او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذا حطت في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني او المجنى عليه عراقيا او طلبت المعونة من السلطات العراقية.#البعض يحتج بالمادة 11من قانون العقوبات والتي تنص [لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الاشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية او القانون الدولي او القانون الداخلي] باعتبار رئيس تركيا يتمتع بحصانة، وهذا احتاج غير قانوني لان الحصانة الممنوحة للاشخاص تأتي ثمارها عندما يكون الشخص داخل اقليم الدولة مانحة الحصانة لا ان يكون خارجها .

وبذلك بما ان الجريمة ونتائجها والافعال المكونة لها قد وقعت داخل الاقليم العراقي فيكون قانون العقوبات العراقي هو النافذ دون النظر لشخصية مرتكب الجريمة لان سيادة اقليم العراق اولى من شخصية المجرم، لذلك القضاء العراقي هو المختص بالتحقيق في هذه الجريمة وبلحاظ هذا السبب تكون الشكوى اصولية من الناحية الشكلية و الموضوعية.تحية وتقدير للنائب هادي حسن مريهج الذي قدم الشكوى

مشاركة