الخبير القانوني التميمي لـ الزمان: منع التجاوز على الامتيازات الدبلوماسية ينسجم مع اتفاقيات فيينا

خبير: منع التجاوز على الإمتيازات الدبلوماسية ينسجم مع إتفاقيات فيينا

بغداد – ابتهال العربي

رأى خبير قانوني، إن الجواز الدبلوماسي مرتبط بالعمل وينتهي بانتهاء المهمة، وأن منحه بعد التقاعد أو للعائلة يخالف الاتفاقيات الدولية والقانون العراقي. وقال الخبير علي التميمي أمس إن (هناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلوماسي في العالم، أبرزها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فينا للبعثات الدبلوماسية 1969، لكل منها مميزاتها الخاصة)، وأضاف إن (منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالعمل، بحيث يستمر الجواز طالما استمر العمل الدبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلوماسية، كما نصت المواد من 29 إلى 36 من اتفاقية فينا)، مؤكداً (التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور)، مشيراً إلى إن (منح الجواز لأفراد العائلة بعد التقاعد يمثل خطأ كبيراً ويخالف الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحصانة الدبلوماسية مرتبطة بالعمل وتنتهي بانتهائه، وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا تشمل الأولاد أو الزوجات، وليست جزءاً من الراتب التقاعدي أو تركة شرعية)، ومضى إلى القول إن (المادة 3 من قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 تسمح بمنح أكثر من جواز للشخص الواحد، لكن ليس من نفس النوع، أي يمكن أن يُمنح الجواز العادي بشكل مستمر، بينما يكون الجواز الدبلوماسي مؤقتاً وينتهي بانتهاء المهمة)، وأوضح التميمي إن (التعديل رقم 6 لسنة 2025 كان يمكن أن يجعل الجواز الدبلوماسي موقتاً للمستفيدين منه دون منحه لأفراد العائلة، وهو ما كان أفضل وأكثر التزاماً بالقانون)، وتابع إن (جميع دول العالم تمنح الجواز الدبلوماسي بشكل محدود جداً، لفئات محددة فقط، كما يُمنح للذين قدموا خدمات للبشرية عبر مؤلفات أو اختراعات أو صناعات لتسهيل أداء أعمالهم بين الدول، وإن هذا هو المبدأ الدولي المتعارف عليه). من جانبها،  رحبت وزارة الخارجية، بقرار المحكمة الاتحادية العليا، بعدم دستورية تعديل قانون الجوازات. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس أنها (ترحب بقرار الاتحادية والقاضي بعدم دستورية القانون رقم(6 لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015)، مؤكداً إن (القرار جاء بعد نظر المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية القانون المذكور، كانت إحداهما مقدمة من وزير الخارجية إضافةً إلى وظيفته)، ولفت إلى إن (هذا الإنجاز يعَد ثمرةً للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، في إطار حرصها على وثيقة سيادية تمثل هوية الدولة وسمعتها)، وشدد على القول  إن (كسب هذه الدعوى يُعَدّ خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ سيادة الدستور، وحماية الحقوق، وضمان انسجام التشريعات مع أحكامه، بما يعزز من مكانة الدولة ومؤسساتها القانونية). وقضت الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية القانون. وأشار بيان للمحكمة اول امس إنها (عقدت جلستها برئاسة منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت في دعويين للطعن بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات).

مشاركة