خبير لـ (الزمان) : القرار لا يشمل المتقاعدين قبل 2014

توجيه بمنح مخصّصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية

خبير لـ (الزمان) : القرار لا يشمل المتقاعدين قبل 2014

بغداد – ندى شوكت

اكد خبير قانوني ،عدم شمول المحالين الى التقاعد قبل 2014 بقرار هيئة التقاعد العامة القاضي بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية. وقال الخبير وائل منذر لـ (الزمان) امس ان (القرار لا يشمل المحالين الى التقاعد قبل عام 2014  بسبب ان اي قانون لا يكون فيه اثر رجعي الا في حالة وجود نص يفضي الى سريان ذلك على الحالات السابقة)، واضاف ان (المشمولين هم من طبق عليهم قانون بتعديله الثاني عام 2014). ووجهت الهيئة في وقت سابق ،فروعها في بغداد والمحافظات ،بمنح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المحالين الى التقاعد. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد جاء فيها (استنادا الى ما استقرت عليه قرارات مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والمصدق بقرار محكمة التمييز الاتحادية والمتضمن منح مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية ،استنادا لاحكام المادة  11 البند خامسا من قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 التـي نصـــت على منح موظف الخدمة الجامعية المستمر بالبحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة مخصصات اللقب واحكام المادة 17 من القانون انفا التي استثنت المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون من الحد الاعلى للراتب والمخصصات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون اخر)، واضاف انه (تقرر احتساب مخصصات اللقب العلمي لموظفي الخدمة الجامعية المشمولين بأحكام المادة  35 البند خامسا من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل ،للعمل بموجبه والالتزام التام بما ورد في مضمونه). وكانت (الزمان) قد نقلت مطالبات المتقاعدين الجامعيين بشأن مخصصات الخدمة. وكشف خبراء في وقت سابق ،عن مخالفة هيئة التقاعد لقرار محكمة التمييز الاتحادية بعد ايقافها صرف مخصصات اللقب العلمي للمحالين الى التقاعد. وقال خبراء قانونيون ان (المحكمة اصدرت قرارها 2948  الهيئة المدنية 2022 الذي قضت فيه باستحقاق موظف الخدمة الجامعية مخصصات اللقب العلمي عند احالته الى التقاعد)، واضافوا ان (المادة 35  خامسا من قانون التقاعد الموحد المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة 80  بالمئة ،مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات على ان لاتتجاوز المخصصات 200  بالمئة من الراتب الوظيفي عند احالته الى التقاعد في حالات اربع ذكرتها تفصيلا وهذا الحكم يسري من تاريخ نفاد القانون)، مؤكدين ان (المادة 12 اولا من قانون الخدمة الجامعية المعدل نصت على استحقاق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا ما يعادل 80  بالمئة من الراتب الاسمي ومخصصات الخدمة الجامعية والشهادة واللقب العلمي عند احالته الى التقاعد في حالات اربع وهي نفسها التي نص عليها قانون التقاعد ، وقد عد النص المذكور نافذا من تاريخ نشر التعديل في الجريدة الرسمية وهذا يعني ان نص قانون الخدمة الجامعية جاء لاحقا لنص قانون التقاعد الموحد وانه نص خاص يقيد احكام القانون العام فيكون هو الواجب التطبيق وليس النص الوارد في قانون التقاعد الموحد)، واشاروا الى ان (هيئة التقاعد العامة وفي اجتهاد منها غير موفق ضربت نص قانون الخدمة الجامعية صفحا حينما حجبت مخصصات اللقب العلمي عند احتساب الرواتب التقاعدية التي تتراوح بين 15و50  بالمئة من الراتب الاسمي).

مشاركة