تشديد عقوبة الإعتداء على طبيب – مقالات – طارق حرب
اكد مجلس الوزراء يوم 7/9/2015 تطبيق احكام المادتين 5 و6 من القانون رقم (26) لسنة 2013 ولو رجعنا الى هذا القانون لوجدناه باسم قانون حماية الاطباء وقد تم نشره في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) لسنة 2013 وتضمن هذا القانون عقوبات مشددة لمن يدعي بمطالبات عشائرية ضد طبيب قام بعمل او امتنع عن عمل يدخل في اختصاصه الطبي او اذا ترتب على عمله الطبي ما يمكن اعتباره خطأ طبيا ذلك ان تحديد ما اذا كان الطبيب قد اخطأ طبيا من عدمه يكون من اختصاص اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة او الخبراءا لاطباء الذين تكلفهم المحكمة بتقرير مسؤولية الطبيب الطبية وما اذا كان الطبيب قد اخطأ في عمله الطبي كاجرائه لعملية طبية فانه يكون مسؤولا عن ذلك امام المحكمة والقضاء وتتولى المحكمة اصدار العقوبة بحق الطبيب عن خطئه ذلك، ان فعله يعتبر جريمة خطأ سواء باعتبارها اعتداء خطأ او وفاة خطأ وتقرر المحكمة عند الحكم على الطبيب منح المريض او عياله حق الحصول على التعويض المالي اما اذا قررت اللجنة الطبية او الخبراء الاطباء في تقريرهم انه لا يوجد خطأ طبي في عمل الطبيب فان المحكمة تقرر الافراج عنه وبراءته وليس للعشيرة او المريض او اهل المتوفى مطالبة الطبيب عشائريا ذلك ان الموضوع من اختصاص المحكمة والقضاء بتحديد وجود خطأ طبي من الطبيب او عدم وجود خطأ طبي منه وليس للعشائر مطالبة الطبيب عشائريا وفي حالة المطالبة فان المادة (5) من الدستور المذكور تقرر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة ملايين على كل من طالب عشائريا لاي طبيب سواء كان عمله في وزارة الصحة او في القطاع الخاص او في العيادات او في المستشفيات الاهلية او الحكومية .
اما المادة السادسة من القانون السابق فانها تعتبر الاعتداء على طبيب اثناء تأدية واجابات وظيفته او بسببها اعتداء على موظف عمومي اثناء تأدية واجابات وظيفته وبسببها حيث تكون عقوبة الذي يعتدي على الطبيب اشد من عقوبة من يعتدي على مواطن عادي وبذلك فان القانون قرر حماية وحصانة للطبيب كما قرر قبل ذلك القانون رقم (21) لسنة 2011 بالنسبة للاعتداء على الصحفيين والقانون رقم (173) سنة 1965 لمن يعتدي على المحامي وتكون العقوبة مشددة حسب نوع الاعتداء فالاعتداء البسيط والاعتداء الشديد والعاهة والوفـــــاة شــكل من اشكال الاعـــــتداء الذي يعاقب بالعقوبة الــشديدة .

















