المرسوم الجمهوري بين الرئيس والبطريرك – شامل بردان
قالت رئاسة الجمهورية في تبرير سحبها مرسوم بطريرك الكلدان: لا سند دستوريا له، و ذهبت في التلطيف للسحب اكثر من شرح سحب المرسوم، و ما ينشئ عن المرسوم من حقوق تصرف.
البطريرك قال: ان ذلك يعيق اداراته لأملاك الكنيسة، و انه سيطعن في سحب المرسوم الجمهوري.
ليس القارئ/ ة بحاجة للتعريف بقدم المسيحية في العراق، لكن الاغلبية و المهتمين بحاجة لرد قانوني نابع من الدستور يظهر بالنص و بما لا يدع مجالا للاجتهاد ما يلي:
1- هل رئاسة الجمهورية هي الجهة التي لها الحق في اضفاء صفة التصرف المالي على ممثل الكرسي البابوي في العراق؟ و لنتذكر اننا نتكلم عن الدستور الحالي.
2- إن كان الامر يخص المرجعيات غير العراقية- من المسلمين من مرجعيتهم خارجية ايضا هناك من يقلد الخامنئي و الخميني و لهم املاك تدار- فهل هم بحاجة الى مرسوم؟ و اكرر القول انني لا اتكلم الا في ضوء نص وروح دستور 2005العراقي.
حركات عسكرية
3- النزاع الناعم حول المرسوم اثار بشكل و مضمون ما مشكلة ماثلة سبق و ان ظهرت و ظهر تأثيرها وهي ان الحركات السياسية المسيحية لا يجب ان يتم التعامل معها على انها ممثل للديانة المسيحية و طوائفها، فالدين والمواطنة المسيحية لا تختصر بحركة او عدة حركات عسكرية او سياسية معروف سبب ظهورها، اقول: هذا النزاع الناعم و بعيدا عن اسمي و صفتي الشخصين او المؤوسستين الرئاسة و البطرياركبة هما امام فرصة لمشروع قانون يؤطر العلاقة و المضمون، فقد يصار الى الاخذ بالعرف لكن دون تركه مجالا للتفسير الانفرادي، فقد ذكرتني حادثة سحب المرسوم- مع الفارق طبعا- بسحب الرئيس انور السادات لمرسوم تعيين البابا شنودة سنة 1981.
انا واحد من الافراد الذين هم بحاجة لفهم وضع الكنيسة و باقي كنائس المذاهب المسيحية ضمن الدولة، اترتبط بالحكومة بتصرفاتها اي بالسلطة التنفيذية رئيسا و وزراء عدل و مالية و داخلية في تصرفاتها المالية ثم آلية و سند وجودها قانونا لا مراعاة، ذلك ان الاخير مزاج، و الدول و الاديان ليستا في الادارة مزاجا. عدم حل النزاع الاخير او لربما السكوت عنه او ترحيله بعدم الاصغاء او لربما الترضية حمل اسئلة و سيحمل اكثر عن ان تجربة القيادة بعد 2003كانت دافعا لهجرة عراقيين مسيحيين و غير مسيحيين بسبب ما ذكره البطريرك نفسه قبل فترة و نشرته صحفية وطنية من ان المسيحيين مواطنون من الدرجة الثانية.
صدر المرسوم ام لا، جرى سحبه ام تجري اعادته، ليست المشكلة هذه فحسب، فكيف صدر قبلا ان كان بلا سند، و ما حكم التصرفات في مرسوم معدوم السند؟
المرسوم منشيء لحق، فهل منشيء الحق دستوريا هو الرئاسة؟ اقصد الا يجوز ان يصدر امر ديواني، و هل الامر ان صدر سيكون فقط لجهة محددة بمثل قضية بطريرك الكدان؟
لست اكتب لابدو مدافعا عن البطرك او متبنيا لرأي الرئاسة، بل حتى لا نكون من المكثرين من حديث التنوع و رفض هجرة مكونات العراق، لكننا لا نبين ونسكت عن خلل في الدستور او في تطبيقه.اكتب هذا و انا ازيل كل شيء يخص الكلام المتعاطف و الظهور بمظهر المحزون، و اطلب من البطرك والرئاسة بيانا او بيانين ان لم يلتقيا ليتكلما بالمطلوب القانوني للكلدان طائفة لها من سماه الكرسي البابوي، و هل يكفيه ذلك في القانون العراقي لادارة موقعه، و من الرئاسة لتبين اهي المسؤولة عن اضفاء صفة القانون التي بموجبها تدار امور الكلدان بما يخص بطركها ام لا؟ و من الحكومة اهي طرف اساس ام طرف ثالث؟.