العقارات والتزوير
سمعة الحكومة
كثرت الدعاوى في المحاكم العراق بصورة عامة من شمال الوطن الى اقصى منطقة في الجنوب دعاوى يطلبون فيها اصحاب العقارات ابطال قيود نتيجة ترويج معاملات لمستندات مزوره وحكى لي احد المحامين الذي شارك باعداد قرار 1198 الصادر بتاريخ 2/11/1977 على خلفيات اصدار هذا القرار حيث بين لي هذا الزميل انه كان يعمل في جريدة الجمهورية ونشأت مشكلة بين اعضاء الجمعية الذين توزع عليهم قطع اراض مقابل مبالغ زهيده حيث ان تعليمات وزارة المالية فيما يخص توزيع الاراضي عن طريق الجمعيات الاسكانية يمنع بيع قطعة الارض الموزعة على العضوا الا بعد ان يتم انشاء دار سكنية على تلك القطعة وبطبيعة الحال فأن معاملة البناء واصدار اجازة البناء والحصول على القرض من المصرف العقاري تتم تلك المعاملة باسم الشخص الذي وزعت عليه قطعة الارض من الجمعية وعند اكمال بناء الدار يخضع المشتري الى عملية ابتزاز من قبل مالك القطعة ويساومة البائع من اجل ابتزاز المشتري فاستدعي زميلي من قبل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمعالجة هذه الظاهرة كذك استدعي زميلي من قبل وزير الاعلام لان الصحف في حينها اخذت تتداول شكاو المواطنيين الذين اشتروا الاراضي وبين الاشخاص الذين وزعت عليهم تلك الاراضي فاقترح زميلي صيغة لمعالجة هذه الحالة وهو اعطاء حق للقاضي في محكمة بداءة التي يقع فيها العقار بتمليك الدار الى بانيها او ساكنها او الذي احدث فيها منشأت وفعلا” صدر هذا القرار وطبق في حينه وحل ازمة كبيرة عان منها كثير من المواطنيين الا ان هذا القرار وتعديله الذي شمل الاراضي الزراعية والصناعية استغل بعد 2004 في ترويج عدد من المعاملات بتطبيق شروط القرار المذكور بمستندات مزوره سواء كانت تعهد البيع او هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن ان هذه الحالة والحالات تجاوزت اعتبارها حالة بل اصبحت ظاهرة ادت الى ان تقوم وزارة العدل باغلاق عدد من دوائر التسجيل العقاري اعتبارا” من محافظة نينوى وحتى المحافظات الجنوبية ان الموضوع في شمال العراق والمقصود بالاقليم لا يخلو من مثل هذه الظاهرة لان دوائر تلك المنطقة تتكتم على كثير من المعاملات حتى ان الاراضي التي وزعت في المنطقة الشمالية على الضباط من الجيش في النظام السابق جرء التصرف بها وتزوير تلك المعاملات نقل الملكية لان اكثر اصحابها غادروا العراق ويذكرني ان هناك حالات فردية حدثت في زمن النظام السابق معاملات تزوير لعقارات متوكة او اهلها مسافرين حيث ان النظام السابق اصدر امرا” بمنع عملية نقل ملكية العقار بموجب الوكالة العامة بالعقار بل ان صاب العقار عندما يحضر الى دائرة التسجيل العقاري لنقل الملكية يشترط ان يحضر مع البائع اثنيين من اقارب البائع من الدرجة الاولى وهذا الاجراء حد من تلك الحالات رغم محدوديتها اما هذه الظاهرة بعد 2003 يقتضي ايقاف العمل بالقرار 1198 وتعديله لان استغلال هذا القرار اضعف هيبة دوائر التسجيل العقاري ولايفوتني الان من ان جميع العقارات التي بيعت بطريق التزوير حملت وزارة العدل مبالغ كبيرة اضافة الى ان المزورين يتعاون معهم اعداد كبيرة من موظفي التسجيل العقاري لان ارقام العقارات لايعرفها المواطن العادي بل يعرفها موظف الاضابير في دوائر التسجيل العقاري اضافة الى اقتراحنا السابق يجب ان يتم تشكيل لجنة برأسة قاضي في مجلس الوزراء تتولى مهمة تحقيق في الشكاوى عن اي حالة تلاعب او تزوير اضافة الى الزام موظفي التسجيل العقاري ان يخضعوا الى جعل وثيقة تامين على اعمالهم ولا يمكن ان يعمل موظف في الشعب المهمة بالتسجيل العقاري ما لم يكن يملك عقار ويحجز هذا العقار لقاء ضمانات عملة اضافة الى تشديد العقوبات على مثل هذه المعاملات علما” ان للقاضي صلاحيه ان يتشدد بمثل هذه العقوبات لانها تؤثر على سمعة الحكومة وعلى الثقة على دوائر التسجيل العقاري.
صلاح الحسن – بغداد