التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي – كاظم عبد جاسم الزيدي

التشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي – كاظم عبد جاسم الزيدي

ساهم التقدم الهائل الذي أضحى واضحا في مجال التقنيات الحديثة وثورة التكنولوجيا  والزيادة الكبيرة في مستخدمي التكنولوجيا والأجهزة الحديثة حيث شهد العالم ثورة هائلة في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات و بات الاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة  في كل الجهات الرسمية و غير الرسمية حتى أصبح العنصر البشري يشك من إحلال الأجهزة الذكية  من حواسيب وبرامج بدل الجهد البشري وأصبحت الدول تقاس مدى تقدمها بقدرتها على التعامل مع أجهزة الاتصال الحديثة في شتى مناحي الحياة و بالرغم من الفائدة الكبيرة التي تقدمها  هذه الأجهزة  واعتبارها نعمة كبيرة إلا إن هذه النعمة صاحبتها نقمة تمثلت في الاستخدام الغير القانوني لهذه الأجهزة حتى أصبحت هذه التكنولوجيا الحديثة  تستخدم كمعول هدم في ايدي الخارجين عن القانون.

وسائل تواصل

ومن الجرائم الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ( الفيبسوك ، التويتر ، الانستغرام ) وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير والتسقيط ونشر المعلومات الغير صحيحة أو مواقع الفضائح التي لا تستند على وثائق أو مستندات صحيحة واستهداف سمعة الناس  وحيث إن الحق في السمعة من  اسمي الحقوق التي يجب حمايتها و الحفاظ عليها وهي من المقومات الأساسية للمجتمع  القوي وتحرص اغلب الدساتير والقوانين على حماية حق الإنسان في سمعته وشرفه وعدم المساس بها بأي وجه من الوجوه  واحترام  حرمة الحياة الخاصة للمواطنين و مع التطور المتسارع في جميع نواحي الحياة و إبداع العقل البشري في ابتكار أجهزة الاتصال الحديثة ومنها الحاسب الآلي الانترنت وأجهزة الهاتف النقال والأجهزة المتطورة الأخرى و ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وهي مواقع انتشرت في الانترنت الهدف منها التواصل بين الأصدقاء وتحقيق الفائدة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية والإخبار والأمور العامة  إلا إن البعض من ضعاف النفوس استغل أجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب الجرائم الالكترونية  ومنها الاحتيال الالكتروني وسرقة البنوك  والتهديد عن طريق أجهزة الهاتف النقال  والسب والشتم والقذف ونشر الإباحية والأفعال المخالفة للآخلاق والآداب العامة  وظهرت المواقع الالكترونية المتعددة الاتجاهات منها ما تكون مفيدة في التواصل بين الأصدقاء وهناك من المواقع التي تخصصت في بث الإشاعات و التحريض على العنف  التحريض على الفسوق و نشر الاتهامات و الاتهامات بأسماء وهمية وتخصصت بعض المواقع في نشر الصور العائلية بدون موافقة أصحابها  وبالرغم من إن الدستور العراقي النافذ لعام 2005 كفل حرية الرأي و التعبير حيث نصت المادة (38) من الدستور العراقي  بنصها على : ( تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام و الآداب حرية التعبير بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان و الإعلام والنشر هذا فضلا عن إباحة النقد والطعن بإعمال الموظف و المكلف بخدمة عامة وفقا للقانون ) وتعتبر جريمة  التشهير من الجرائم الماسة بحرية الإنسان و حرمته و التي نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل  حيث نصت المادة 433 من قانون العقوبات بان القذف هو إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شانها لو صحت إن توجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره  عند أهل وطنه  و يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين  اذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا  ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل على ما اسند هالا اذا كان القذف موجها إلى موظف أو مكلف بخدمة عامة ا والى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملا يتعلق بمصلحة الجمهور و كان ما أسنده القاذف  متصلا بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما أسنده انتفت الجريمة  وان جريمة التشهير يترتب عليها النيل من قدر المجني عليه و اعتباره في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه وان المشرع العراقي اعتبر ارتكاب الجريمة عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق العلانية من الظروف المشددة في ارتكاب جريمة التشهير والعلانية منصوص عليها في المادة (19) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل  والذي عد من وسائل العلانية ارتكاب الجريمة عن طريق الصحافة  أو المطبوعات أو غيرها من وسائل الدعاية و النشر وقد اعتبر القضاء العراقي النشر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي نشرا عن طريق وسائل الإعلام ذلك لان مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للملايين من الناس الاطلاع عليها  وتعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل التعبير وقد انشات هذه المواقع أصلا  لمساعدة الناس إلى التقارب  والمشاركة الاجتماعية  وكذلك التواصل مع الأصدقاء والعائلة و اكتشاف الإحداث المحلية و العالمية  والعثور على المجموعات للانضمام إليها إلا إن هذه المواقع هي سلاح ذو حدين لان البعض قد يقوم بالأفعال غير المشروعة من جرائم التشهير عن طريق النشر  الذي يهدف إلى التقسيط و الهدف منه الإساءة إلى الآخرين  أو نشر مقاطع فديو ينسبونها لأشخاص بهدف التسقيط و التشهير  فقد ازداد ارتكاب جريمة التشهير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي  وعن طريق المواقع الالكترونية من خلال شبكة الانترنت  وقد يجد البعض في التشهير طريقة للتسقيط او المساومة في استغلال تلك المعلومات لغرض الإساءة للسمعة او القصد منها التنافس الوظيفي او التنافس الحزبي او التنافس الانتخابي  او التجاري و الضغائن الشخصية  وتشويه السمعه حيث يفاجئ الكثير من الناس بنشر تلك الصور و البيانات الشخصية و التي لا يوافق على عرضها لعموم الناس و الأصل في القانون إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة و توفير الضمانات للمتهم في حماية حريته و سمعته  و إن كان الدستور قد أعطى الحق للإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري و المالي إلا إن حق النقد قد  رسمه القانون  وفق شروط محددة لا يجوز تجاوزها  ومنها صحة الواقعة  محل النقد  أو الاعتقاد   بصحتها و تكون صياغة عبارات النقد في عبارات مناسبة و القصد منها تحقيق المصلحة العامة  و إن القانون  لا يسمح للتعرض لحرمة الحياة الخاصة للناس  إلا بالقدر الضروري الذي يحقق المصلحة العامة  وإن الديمقراطية لا تعني التشهير وذلك لان النقد الهادف والبناء القصد منه عرض الحقيقة  وإن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو جريمة يعاقب عليها القانون و نرى إن يصار إلى إعادة النظر بأحكام عقوبة التشهير المنصوص عليه في المادة 433 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وتشديد العقوبة في هذه الجريمة و خاصة ما يتعلق بأحكام المادة 435 من قانون العقوبات واعتبارها من جرائم الحق العام و تفعيل دور مديرية الجريمة الالكترونية في وزارة الداخلية في كشف المواقع الوهمية حيث يقوم ضعاف النفوس بإنشاء صفحات وهميه الغاية منها ارتكاب جريمة التشهير الالكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

{ قاضي

مشاركة