الاتجار بالبشر عبودية القرن
أ. د. أكرم عبدالرزاق المشهداني
تمثّل جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها وأبعادها، انتهاكاً صريحاً لحقوق الانسان التي نص عليها ديننا الاسلامي الحنيف، وكافة الشرائع السماوية، والدساتير الوضعية، والمواثيق الدولية، فقد تحولت جرائم الاتجار بالبشر الى ظاهرة عالمية، أصبحت تفرض نفسها على الأجندة الدولية، وصارت موضوعاً لاجتهادات عديدة تسعى لدراسة أبعادها ومسبباتها وسبل التصدي لمخاطرها واحتواء تداعياتها.
ووطننا العربي، ومنه العراق، ليس بمعزل عن تطورات المنظومة الدولية، والتواصل العالمي، لذا صار هناك ادراك متزايد لحجم وأبعاد هذه الظاهرة في جميع دول العالم، حيث بدأت الدول في التعامل مع هذه الظاهرة الاجرامية، بالعديد من الاجراءات على المستويين التشريعي والتنفيذي.
وقد أصدرت الأمم المتحدة برتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والذي وقعت عليه وصادقت عليه جمهورية العراق . وتكمن المشكلة في أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت أيضا تشكل جزءأً من الجريمة المنظمة عالميا وأصبحت قريبة الارتباط بالاتجار بالمخدرات والأسلحة وغيرها من السلع المهربة، بالاضافة الى ذلك، ان عصابات الجريمة المنظمة التي تقف وراء ظاهرة الاتجار بالبشر غالبا ما تكون متعددة الجنسيات من حيث هوية أعضائها ونطاق عملياتها وبالتالى فان المشكلة بالفعل مشكلة عالمية.
ومما يزيد من مشكلة دراسة هذا النوع من الجرائم أنه بالرغم من وضع وتحديد أنماط وصور هذه الجرائم الا أن المعلومات الاحصائية المتوافرة عن هذه التجارة غير دقيقة وقد يعود ذلك الى الطبيعة الخفية لهذه الجرائم.
ويعد الاتجار بالبشر جريمة ضد الانسانية ويعتبر امتهانًا لكرامة الانسان وآدميته وتدخل في اطار مفهوم الجريمة المنظمة، والتي يقوم عليها مجموعة من العصابات احترفت هذا المجال وجعلته محور نشاطها واهتمامها ويعد المصدر الأساسي لدخلها وسرعة تنامي ثروتها، وبغض النظر عن الأساليب المتبعة لذلك فهي تعد جريمة ذات طبيعة خاصة باعتبار موضوعها سلعة متحركة ومتجددة هي فئة خاصة من البشر لهم ظروفهم الخاصة المتمثلة في حالة الفقر الشديد الذي يعيشونه وصور البطالة التي يعانون منها وفقدهم للأمان الاجتماعي وتتمثل هذه الفئة في النساء والأطفال. فتعتبر هذه الفئة طريدة سهلة بالنسبة للمتاجرين للايقاع بهم وذلك من خلال الوعود التي تعطى لهم بتوفير المأوى والغذاء والمال وتوفير العمل ولكن في المقابل يتم تجنيدهم ونقلهم وبيعهم للقيام بجميع أشكال الأعمال القسرية والعبودية، وفي حال توفر السلعة والوسيط الذي يروج لهذه السلعة لا بد من توفر السوق لعرض هذه السلعة والذي قد يتعدى الحدود الاقليمية للدول وتشترك بها عدة دول باعتبارها تجارة عبر الدول فهناك الدول المصدرة لهذه السلع والدول المستقبلة والعارضة لهذه السلع ودول المعبر التي تعد حلقة الوصل بين الدول المصدرة والمستقبلة، ويأتي الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة لأكبر عائدات الجريمة المنظمة في العالم وذلك بعد تجارة المخدرات والسلاح.
وتنص الماده 7 من الاتفاقية التكميليه لالغاء الرق والاتجار بالرقيق والانظمه والممارسات المشابهه للرق 1956 وهذه الاتفاقيه هي احدى اقدم الاتفاقيات الأساسيه في مجال حقوق الانسان دخلت حيز النفاذ في 9»3»1927 طبقاً لاحكام الماده 12 تتكون اصلاً من 12 ماده،ثم اقرار بروتوكول ملحق بالاتفاقية بتاريخ 1»12»1953 وذلك دون تعديل أي من المواد الأصلية المتعلقة بالعبودية تنص على انه يقصد بالاتجار بالرقيق كل فعل بالقبض على او اكتساب او التنازل عن شخص من اجل جعله رقيقاً، كل فعل اكتساب عبد لبيعه او لمبادلته،كل تنازل بالبيع او التبادل الشخصي في حوزه الشخص من اجل بيعه او تبادله وكذلك بصفه عامه كل عمل تجاره او نقل للعبيد .
أما الاتفاقيه الدوليه للقضاء على الرق الصادرة في 25 سبتمبر 1926 فقد عرفته على انه حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها او بعضها .
أما تجارة الرقيق فتشمل جميع الافعال التي ينطوي عليها اسر شخص ما أو احتجازه، أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله الى رقيق، وجميع الافعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغيه بيعه أو مبادلته وجميع افعال التخلي، بيعاً أو مبادلة عن رقيق، ثم احتجازه على قصد بيعه أو مبادلته وكذلك عموماً، أي اتجار بالأرقاء أو نقلهم .
أما الاتفاقيه الاوربية المؤسسة للوكالة المركزية للشرطة الجنائية الاوربية فتعرفه على أنه اخضاع شخص للسيطرة الفعلية وغير القانونية لأشخاص اخرين باستخدام العنف أو التهديد أو التعسف باستعمال السلطة، بغية استغلال الشخص في الدعارة، والاستغلال والاعتداء الجنسي على القصر أو الاتجار بالاطفال المتخلي عنهم .
أما منظمه الامن والتعاون الأوربي فقد عرفت الاتجار بالبشر على أنه جميع الاعمال المدرجه في التوظيف، والاختطاف، والنقل وبيع وايواء أو استقبال أشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخداع أو القسر لأغراض الاستغلال أو يجبرون على العمل لدائن، في مجتمع أخر غير الذي عاش فيه الشخص من قبل .
أما المنظمه الدولية للهجرة فترى أن الاتجار بالبشر يتم في الحالات التالبة
مهاجر يستخدم بصوره شرعية بالخطف،البيع أو مجرد التوظيف أو النقل، سواء داخل الحدود الوطنية او خارجها.
استغلال المهاجرين اقتصادياً أو بشكل آخر، بواسطة الخداع أو الاكراه عن طريق وسطاء تجار يجنون فائده. فحين ساهمت بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات صلة بالموضوع منها التحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء والمجموعة الدولية لحقوق الانسان، ومؤسسه مكافحة الاتجار بالنساء، في وضع أسس خبرتها الميدانية تعريف الاتجار بالبشر فاعتبرت كل فعل أو انتهاك يرتب النقل داخل أو خارج الحدود الوطنية،وتبادل وبيع ونقل وايواء أو استلام أي شخص عن طريق الخداع والاكراه بما في ذلك استخدام القوة أو التعسف في استعمال السلطة أو من خلال تسخير شخص جنسياً أو بالاعمال الشاقة أو بالممارسات المماثله للرق.
التعريف الدولي
للاتجار بالبشر
ومن هذا المنطلق جاء أول تعريف دولي للاتجار بالبشر الذي تبناه المجلس الخاص بالامم المتحده في 6»10»2000 المكلف إعداد البروتوكول المكمل للاتفاقية الخاصه بالجريمة المنظمة المتعلقة بالاتجار بالبشر اذ تنص الماده 3 منه على
أ ــ تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو اساءة استعمال السلطة أو اساءة استغلال حالة استضعاف،أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو وسائل أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء.
ب ــ لا تكون موافقه ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود والمبين في فقره أ محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة أ .
ج ــ يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو ايواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار الاشخاص حتى لو لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة أ . ويقصد بتعبير طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
ان الماده 3 من البروتوكول المكمل للاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة المتعلق بالاتجار بالبشر المشار اليه، تحدد الأركان المكونة لفعل الاتجار بالبشر في عناصر ثلاثة وهي كالتالي
الأفعال والمقصود بها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم.
الوسائل المستخدمة لارتكاب تلك الافعال نعني الأدوات المستخدمة في تنفيذ الفعل وهي التهديد والقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو التعسف في استعمال السلطة أو اساءة استغلال حالة استضعاف أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية ومزايا للحصول على موافقة الشخص محل الاتجار. أغراض الاستغلال استخدامات الاتجار بالبشر دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء. مع العلم أن الماده 3 من ذات البروتوكول تضيف مسألتين جديرتين بالوقوف عندها نظراً لأهميتها هي
الأولى لاتكون موافقه الضحية الفقره أ محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من وسائل المذكور فيها القسر أو الاختطاف…. فلا يأخذ برضا الضحية. الثانية يعتبر تجنيد الطفل الذي يقل سنه عن 18 عاماً ونقله أو ترحيله أو ايواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالاشخاص ،حتى اذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقره أ ،أي أن الاتجار بالطفل، وان كان برضائه، لن يُعْتَدَّ به نظراً لقلة ادراكه لمصالحه ونقص وعيه.
العوامل المساعدة على انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر
1 ــ تنامي الطلب على العمالة
لقد تنامى الطلب في العقود الأخيرة على العمالة، وبخاصة العمالة الرخيصة، والمستضعفة وغير القانونية. وكذلك تنامى الطلب على خدم المنازل، وتعتبر دول شرقي آسيا الأكثر تصديراً لمثل هذه العمالة، الى دول عديدة وبالأخص دول منطقة الخليج العربي وعموم الشرق الاوسط. ومع تنامي الطلب على هذه الأنواع مع العمالة، تنامى أيضاً الاستغلال بأنواعه لهذه العمالة وبخاصة العبودية القسرية. وتنشأ العبودية. وينشأ هذا النمط من العبودية حين يهجر الافراد تجمعاتهم النامية لأسباب اقتصادية ويسافرون الى المراكز الحضرية القريبة أو الى البلدان ذات الوفرة الاقتصادية من أجل العمل، وعندها يصبحون عرضة للاوضاع العبودية القسريه خاصة حال عملهم في اعمال الخدمة المنزلية.
ويكشف عن تلكم العبودية تعرض هؤلاء العمال لأشكال من الأذى اللفظي والجسدي من قبل رب العمل، فضلاً عن خرق عقد العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين من خلال تأخير دفع مستحقات الاجور، أو عدم منح عطلة للراحة من العمل، ويزداد هذا الأذى في الحالات التي تحتجز فيه وثائق الهوية الخاصه بهؤلاء العمال تحت يد صاحب العمل.
ويعد الاستغلال للعمالة من أخطر الممارسات السلوكية ضد الكرامة البشرية في الوقت الحاضر، في ظل تنوع ممارسيها ومنهم رجال المال والاعمال، واعضاء شبكات اجرامية منظمة تعتمد اسلوب الارهيب والتهديد والعنف بجميع اشكاله، من اجل اجبار الضحايا على ممارسة الاعمال الشاقة او العمل في ظروف عمل صعبة وقاسية تتنافى مع القيم الانسانية.
2 ــ تفشي الفقر والمصاعب الاقتصادية
كما أن تفشي الفقر وتنامي الصعاب الاقتصادية في العديد من الدول أوجدت تفتتاً للنسيج الاجتماعي، ساعد بدورة على تزايد حركة الاتجار بالبشر في تلك الدول. فـالأسر الفقيرة في الكثير من الدول في شرق آسيا وافريقيا غالباً ما تكون خيارات تدبر الامور المعيشية المتاحة أمامها قليلة او منعدمة، مما يدفع بتلك الأسر الى تسليم أطفالها الى بعض التجار بحجة تشغليهم حيث تعتمد الكثير من العائلات الفقيرة في كل دول شرق آسيا، والهند، وبعض دول افريقيا على مداخيل أبنائها من الأعمال الوضيعة التي يقومون بها.
وفي بعض الأحيان يدفع الفقر بعض الاسر الى اعطاء اطفالها الى من يستطيع أن يؤمن لهم لقمة العيش مجاناً وبدون مقابل مالي، وقد كان المفاجأة، ليس فقط في ان الاهل ارادوا مقابل التنازل عن فلذات اكبادهم مبالغ ضئيلة والتي غالباً ماتتراوح بين 25ــ50 يورو فقط، وانما بعض الاهالى عرضوا عليهم الاطفال مجاناً كي يوفروا على أنفسهم مهمة اعاشتهم، كما ان بعض الاسر في البلدان الفقيرة تعطي اطفالها لبعض الاقارب او غير الاقارب الذين يعدونهم بالتعليم واتاحة الفرصة لهم، ولكنهم يبيعونهم كالعبيد مقابل الحصول على المال. وقد يلجأ بعض سماسرة تجارة الاطفال الى التنقل بين القرى الفقيرة البحث عن الاسر الاكثر احتياجاً ويقوم بعرض مساعدته باعطاء تلك الأسر مبلغاً صغيراً من المال كسلفة لتحسين أوضاعهم مع وعود لهم بالحصول على مزيد من المال نتيجة ما سيجنيه طفلهم من المال بعد تدريبه واعداده للعمل، الا انه في الواقع ان تلك الاسر تظل سنوات طويلة ترضح تحت وطأة استغلال ذلك السمسار نتيجة عجزها عن تسليم الدين في حين يظل الطفل يرضح للعبودية حتى يسدد دين الاسرة.
3 ــ السياحة الجنسية
لاحظت التقارير الدوليه أن الرغبة في رفع الحالة الاقتصادية للافراد قد ازدادت مع تفشي ظاهرة السياحة الجنسية، وبخاصة ممارستها من قبل الاطفال، تلك التي اصبحت تجارة عالمية تستهلكها وسائل تكنولوجية بما في ذلك الانترنت التي توسع الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتسمح بعقد صفقات مباشرة، بطريقه تكاد تكون قابله للكشف. ويزدهر هذا النمط من تجارة البشر بين السياح اليابانيين الذين يقصدون من بلادهم الى تايلند، بينما يسافر الامريكيون الى المكسيسك وامريكا الوسطى. وهناك البعض ممن لايقصدون السفر خصيصاً للممارسة مع الاطفال، وانما يستغلون وجودهم في دولة معينة لفعل ذلك. فقد ثبت أنه عندما تتسامح المجتمعات والسلطات الحكومية مع البغاء، فان جماعات الجريمة المنظمة تعمل بحرية أكبر للأتجار بالبشر. وحيثما جعلت مهنة البغاء قانونية، فإن قيمه الخدمات الجنسيه سوف تشتمل على ايجار الماخور، والفحص الطبي، ورسوم التسجيل. وبسبب هذة التكاليف ازدهر البقاء غير القانوني في المناطق المرخص لها، ذلك ان الزبون يبحث عن سلعة جنسية أرخص ثمناً. ويتراوح عدد النساء اللاتي لم يسجلن رسمياً في الدول التي سمحت بالبغاء، بين ثلاثه الى عشرة اضعاف اللاتي سجلن رسمياً أسماءهن في سجلات الحكومة. لذلك فان السماح الرسمي لمهنة الدعارة يمنح القائمين على الاتجار بالبشر أفضل غطاء، الامر الذي يخول لهم اضافة الصفة القانونية على تجارة العبودية الجنسية ويجعل من الصعب التعرف على ضحايا البشر.
ونتيجة لاستفحال ظاهرة سياحة الاطفال فان المنظمات الحكومية وصناعه السياحة والحكومات، قد بدأت مواجه هذا الموضوع، وقد انعقد هذا المؤتمر العالمي الخاص في مكافحة الاستغلال التجاري في عام 1996، وفي يوكوهاما عام 2001، بهدف جلب النتباه الدولي لهذا الموضوع. وقد شكلت منظمة السياحة العالمية لجنه عمل لمكافحة الاستغلال التجاري. واعلنت عن نظام انظباط عالمي للسياحة عام 1999، وقد تبنت اثنتان وثلاثون دوله قوانين خارجه عن نطاق التشريع الوطني تسمح بملاحقة مواطنيها على جرائم ترتكب في الخارج، لصرف النظر ان كان فعل الشخص يعد جريمة في الدولة التي حدث فيها.وقد اتخذت عدة دول خطوات جديره بالثناء لمكافحة سياحة الاطفال. فعلى سبيل المثال، وضعت وزارة التعليم الفرنسية مع ممثلين عن صناعة السياحة، توجيهات تخص سياحة الاطفال ليتم تعليمهم في مناهج ومدارس السياحة، كذلك خطوط الطيران الفرنسيه الرسمية قد خصصت جزءاً من مبيعات الألعاب تخص سياحة الأطفال.
4 ــ سوء استخدام التأشيرات الفنية
في العديد من الدول يتم الحصول على التأِشيرة فنية أو لممارسة أعمال ترفيهية، وذلك لتسهيل حركه الاتجار بالبشر واستغلال ضحاياها. ويتم منح آلاف النسوة هذه التأشيرة المؤقتة بهدف الحصول على عمل قانوني في المجالات الترفيهيه او الضيافه. وغالباً ماتلعب وكالات التوظيف المرخص لها بموجب قوانين الدولة الاصلية وتلك التي تتوجة اليها الضحية، دوراً رئيسياً في خدار هؤلاء النسوة، ولدى وصول الضحايا الى الدول التي يقصدونها، يتم تجريدهن من وثائق وجوازات سفرهن، ويتم اجبارهم على اوضاع يجري فيه استغلالهم جنسياً او اجبارهن على الاعمال الشاقة. واذا تجاوزت اقامة الضحية مدة التأشيرة او خلت باحدى بنودها، يتم اجبارها على الطاعه من قبل الذين يستغلونها مع التهديد بالبلاغ عنها سلطات الهجرة. وقد اقرت حكومات سويسرا وسلوفانيا وقرص واليابان صدور مثل هذة التأِشيرات بأعداد كبيرة لدخول اراضيها واستخدامها كآلية للأتجار بالبشر وقد ذكرت تقارير بأن اليابان اصدرت في عام واحد نحو 55,000 تأشيره اعمال ترفيهيه للنساء من الفلبين يشتبه بأن العديد منهن اصبحن ضحايا الاتجار بهن.
للمقال صلة
/8/2012 Issue 4291 – Date 30 Azzaman International Newspape
جريدة الزمان الدولية العدد 4291 التاريخ 30»8»2012
AZP07